حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658119

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007129/1444
رقم الحكم:4430658119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658119 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449007129 لعام 1444هـ المدعي: شريفه علي صالح ال ضاوي المدعى عليه: طارق بن عمر بن علي بالعبيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة مجهول، وقد بدأت الشراكة في 25/06/1439ه الموافق 13/03/2018م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/06/1439ه الموافق 13/03/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (203,000) مائتان وثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم المحكمة العامة بالرياض برقم (437066634) وبتاريخ 02/09/1443ه. والذي تضمن نصه بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 16/01/2018م حتى تاريخ 15/07/2018م بمبلغ قدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال الممهور بختم بنك الرياض. 3- حوالة على مصرف الإنماء بتاريخ 20/04/2018م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه لا علاقة بين المدعى عليه وبين المدعية، وبأن المبلغ المحول للمدعى عليه قدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وسبب تحويل هذه المبالغ هو إعادة تحويلها للطرف الثالث (شركة رويال). وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مشروع مشترك بتاريخ 09/01/2018م الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه وتوقيع وختم الطرف الثاني السيد ابيهيث نجم الدين. 2- تحويل صادر من البنك الأهلي بمبلغ إجمالي قدره (1,165,135.00) مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً. 3- كشف حساب على مطبوعات البنك الأهلي من تاريخ 22/01/2018م حتى تاريخ 03/07/2018م بمبلغ إجمالي قدره (1,165,135.00) مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً. 4- صك حكم المحكمة العامة برقم (421404749) وبتاريخ 04/08/1442ه والمتضمن إقرار المدعية بأن سبب تحويلها للمبلغ هو المضاربة به عن طريق شركة رويال كابيتال. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر المدعى عليه ومن يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى قرر أنه يطلب إرجاع رأس المال من قبل المدعى عليه وهو مبلغ وقدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال بموجب كشف حساب وحوالات بنكية وهو مرفق في صحيفة الدعوى كما أن وكيل المدعية يطلب أتعاب المحاماة ويطلب من الدائرة تقديرها. وبسؤاله عن موجبه لطلب رأس المال أجاب قائلاً: عدم تنفيذه العمل. وبسؤاله ما هو محل النشاط الذي قام به المدعى عليه أجاب قائلا: إنه لا يعلم ولا تعلم المدعية إطلاقا كما أن نسبة الربح بين الطرفين هي (50 %) للمدعية و (50 %) للمدعى عليه بعد إرجاع رأس المال كما أنه سبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بعد الاختصاص أرفقه وكيل المدعية في ملف القضية. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته قرر اكتفاؤه بما سبق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة المتواجد حاليا بإصلاحية الرياض وحضر وكيله، وأضاف وكيل المدعية قائلاً: إنه يطلب تعديل المبلغ المطالب به والصحيح أن قدره (203,000) مائتان وثلاثة آلاف ريال والذي يمثل رأس المال في المضاربة محل الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليه بدفعه للمدعية كما أن وكيل المدعية يطلب المدعى عليه أن يدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال أتعابا للترافع. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: إنه استلم المبلغ محل الدعوى بصفته وسيطا بين المدعية وشركة رويال كابيتال ومجال استثمارها متنوع، كما يوجد عقد بين المدعى عليه وبين الشركة والذي يثبت وساطة المدعى عليه كما يوجد عقد آخر بين المدعية والشركة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال ما ذكره المدعى عليه من أنه وسيط غير صحيح والمدعية تعاقدت مع المدعى عليه شخصيا كمضارب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قال لا يوجد أي تعاقد مباشرة بين المدعى عليه وبين المدعية إنما تعاقد المدعى عليه مع الشركة مباشرة. فسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على الوساطة التي دفع بها فأجاب قائلاً إنه ليس لديه بينة إلا عقد الوساطة ويطلب مهلة لإرفاقه. فأجابته الدائرة لطلبه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر نظام أبشر. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. فطلبت منه الدائرة إحضار موكلته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444ه وملخصها: حضرت المدعية أصالة ووكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر نظام أبشر. ثم أضاف وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (203,000) مائتان وثلاثة آلاف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (203,000) مائتان وثلاثة آلاف ريال نتيجة عقد مضاربة، فإن الاختصاص ينقعد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشرة من نظامها، وحيث أجمل المدعى عليه اجابته في إقراره باستلام المبلغ محل المطالبة ودفع بأن سبب تحويل هذه المبالغ هو إعادة تحويلها للطرف الثالث (شركة رويال) وأنه وسيط وحيث لم يقدم بينة على ما دفع به من الوساطة بالإضافة إلى تخلفه عن حضور الجلسة الأخيرة مما يأكد صحة المطالبة، وحيث إن الإقرار أقوى طرق الإثبات، واستنادًا على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، التي نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . وبما أن وكيل المدعى عليه –المخول بالإقرار- قد أقر بالمبلغ محل النزاع في جلسة القضاء، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في جوابه، فما دفع به المدعى عليه دفعا ضعيفا لم يقم بينة عليه، وعليه ثبت لدى الدائرة ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتنتهي في حكمها إلى الوارد في منطوقه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه طارق بن عمر بن علي بالعبيد هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية شريفة علي صالح ال ضاوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (203.000ريال) مائتان وثلاثة آلاف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658119 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 449007129 لعام 1444هـ المدعي: شريفه علي صالح ال ضاوي المدعى عليه: طارق بن عمر بن علي بالعبيد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430478049) وتاريخ 1444/06/19هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (203.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه طارق بن عمر بن علي بالعبيد هوية وطنية رقم:(...) بأن يسلم للمدعية شريفة علي صالح ال ضاوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (203.000ريال) مائتان وثلاثة آلاف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/07/16هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 1444/07/29هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث