حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430508387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472659/1444
رقم الحكم:4430508387
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472659 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430508387 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٦٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، فيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ الصادرة من (كتابة العدل بالدمام)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٥.٩٩٩) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا مقابل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في وثيقة الكترونية صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات بالإضافة إلى خطاب غرم وأداء يقر فيه المدعو / (...) بأنه كافل للمدعى عليها في حال تخلفت عن سداد مبلغ المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود وثيقة الكترونية صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات بالإضافة إلى خطاب غرم وأداء يقر فيه المدعو / (...) بأنه كافل للمدعى عليها في حال تخلفت عن سداد مبلغ المطالبة، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: بأن موكلته تحصر دعواها في مواجهة المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٥.٩٩٩) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا مقابل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ولما كان وكيل المدعية أسس دعواه على وثيقة الكترونية صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات بالإضافة إلى خطاب غرم وأداء يقر فيه المدعو / (...) بأنه كافل للمدعى عليها في حال تخلفت عن سداد مبلغ المطالبة، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٥.٩٩٩) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.