حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430509636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435816/1444
رقم الحكم:4430509636
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435816 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430509636 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470435816 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/09 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1440/12/26 هـ الصادرة من (كتابة العدل بشمال الرياض)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها،، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقرر قائلا: بأن موكلي يطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين استنادا لنظام الإثبات وفي حال تخلفها عن أداء اليمين ستجري الدائرة في حقها المقتضى الشرعي والنظامي . وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/18 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته سلفا، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية من العلاقة التعاقدية غير صحيح، فلم أستلم منهم أي بضاعة ولم أتعاقد معهم قط، هكذا أجاب، ثم سالته الدائرة عن استعداده ببذل اليمين النافية قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة حلف بالله قائلا " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني لم أتعاقد مع المدعية شركة (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة على أن تورد لي بضاعة عبارة عن أدوات ومستلزمات الانارة والكهرباء بثمن إجمالي قدره (10.377) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا، ووالله بأني لم أستلم منهم شيء، ووالله لم أقم بتفويض أحد من الموظفين باستلام البضاعة محل الدعوى، ووالله ما ذكرته المدعية حيال ذلك غير صحيح، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم " هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.377) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أدوات ومستلزمات الانارة والكهرباء لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أصالة أنكر ما ورد في دعوى المدعي، كما أن البينة المقدمة من وكيل المدعية غير موصلة وطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على النحو المشار له في وقائع الحكم أعلاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 4470435816، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث