حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430654814
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430654814
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470363437 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430654814 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470363437 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19هـ، وفيها حضر المدعي وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعية سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله البالغ:. (٢,٤٧٩,٥٠٧.٣٩) مليونان وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال مقابل التوريد للمدعى عليه مسبوكات حديد كما يطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (297540.00) مئتان وسبعة وتسعون الفا وخمس مئة وأربعون ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعرض الصلح على الطرفين، أفاد المدعى عليه وكالة بأنه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، أجاب بما يلي: أولاً: ذكرت المدعية في دعواها أنه تم الاتفاق بينها وبين المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها مسبوكات حديدية حسب الطلب بثمن إجمالي (2,479,507.39) مليونان وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريال وتسعة وثلاثون هللة ولم يسدد منها شي، وذلك استناداً إلى مطابقة الرصيد، فيرد عليها بأن هذا غير صحيح، والصحيح هو أن مطابقة الرصيد المرفقة في بوابة ناجز من قبل المدعية تنص على أن المدعية مستحقة للمبلغ المدعى به حتى شهر (12) من عام (2020م)، ولكن بعد هذا التاريخ التزمت المدعى عليها بالسداد إلى أن أصبح رصيد المدعية مبلغ وقدره (1,991,586.39) مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، ويوضحها بالآتي: 1- تم سداد مبلغ بقيمة (60,000) ستون ألف ريال شيك بتاريخ 2020/12/28م. 2- مبلغ (8,851) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال إشعار مدين، خصم قيمة بيع سكراب بتاريخ 2021/01/18م. 3- تم سداد مبلغ بقيمة (100,000) مائة ألف ريال حوالة بتاريخ 2021/02/03م. 4- تم سداد مبلغ بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال سند قبض نقدي بتاريخ 2021/02/03م. 5- تم سداد مبلغ بقيمة (40,000) أربعون ألف ريال سند قبض نقدي بتاريخ 2021/03/06م. 6- تم سداد مبلغ بقيمة (100,000) مائة ألف ريال حوالة بتاريخ 2021/03/15م، مرفق رقم (1). ومن ثم بتاريخ 2021/03/11م وتاريخ 2021/03/17م صدرت فاتورتين من المدعية بقيمة (306,360) ثلاثمائة وستة آلاف وثلاثمائة وستون ريال مرفق رقم (2)، ثم تم استمرار السداد من قبل المدعى عليها بالآتي: 7- خصم قيمة فلاتر بقيمة (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 2021/05/10م. 8- تم سداد مبلغ بقيمة (153,180) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وثمانون ريال حوالة بتاريخ 2021/06/02م. 9- تم سداد مبلغ بقيمة (65,000) خمسة وستون ألف ريال حوالة بتاريخ 2021/07/12م. 10- تم سداد مبلغ بقيمة (70,000) سبعون ألف ريال حوالة بتاريخ 2022/03/07م. 11- إشعار مدين مسجل في كشف حساب المدعية وغير مسجل في كشف المدعى عليها بمبلغ (47,250) سبعة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، فاتورة رقم (5273) بتاريخ 2019/12/18م، مرفق رقم (3). ولما هو موضح أعلاه؛ فإنه يصبح رصيد المدعية كما هو موجود في حسابات المدعى عليها مبلغ وقدره (1,991,586.39) مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة. ثانياً: رداً على طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (297,540) مائتان وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال، فيرد عليها بأنهم لا يستحقون لهذا المبلغ لعدة أسباب وهي: 1- أن المدعى عليها في عام (2021م) التزمت بالسداد إلى شهر (3) من عام (2022م) وهذا يدل على جدية المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية. 2- أن المدعية بدعواها تطالب بقيمة مطابقة الرصيد وهم وضحوا أنهم لا يستحقون لقيمة المطابقة وأن رصيدهم المستحق مبلغ (1,991,586.39) مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وعليه فإن الفرق بين قيمة المطالبة وقيمة الاستحقاق هو مبلغ وقدره (487,921) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال. 3- أن العلاقة بين المدعى عليها والمدعية لا تزال قائمة إلى هذه اللحظة. 4- أن إمضاء المدعى عليها على مديونية المدعية في مطابقة الرصيد تعد إقراراً منها بما جاء فيها، ولأن الأصل عدم سداد المديونية ما لم يثبت خلاف ذلك، والمدعى عليها سددت جزء من المطالبة ولديها ما يثبت ذلك، والمدعية تقدمت بدعواها وتنكر استلامها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعى عليها؛ مما يدل عل عدم تقصير المدعى عليها وأنها لم تلجئ المدعية للذهاب للقضاء. وبناءً على ما سبق؛ يطلب الحكم للمدعية بمبلغ (1,991,586.39) مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، ورد طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب التقاضي بمبلغ (297,540) مائتان وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة، طلب مهلة للإجابة عنها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، وأفهمت المدعى عليه وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه المدعي وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعي وكالة جوابه بذات الآلية، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/10هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وقد قدم ممثل المدعية مذكرة نصها: نفيد فضيلتكم بأنه بعد صدور مطابقة الرصيد المؤرخة في 24/02/2021م للفترة حتى 31/12/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (2.479.507.39) مليونان وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، تم من قِبل المدعى عليها إسناد مشاريع و طلبات جديدة لموكلتي حسب عروض الأسعار و طلبات الشراء و الفواتير بإجمالي وقدره (549.447) خمسمائة و تسعة و أربعون ألفاً و أربعمائة و سبعة و أربعون ريالاً و بيانها كالتالي 1- فاتورة رقم (15131) أمر شراء رقم (271) بمبلغ و قدره (103.500) مائة و ثلاثة آلاف و خمسمائة ريال، تم التسليم. (مرفق1) 2- فاتورة رقم (15139) أمر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (202.860) مئتان و اثنان ألفاً و ثمانمائة و ستون ريالاً، تم التسليم. (مرفق2) 3 - فاتورة رقم (15195) أمر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (130.410) مائة وثلاثون ألفاً و أربعمائة و عشرة ريالات، تم التصنيع حسب طلبهم و لم يتم التسليم لعدم السداد. (مرفق3) 4- فاتورة رقم (15181) أمر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (103.500) مائة و ثلاثة آلاف و خمسمائة ريال، تم التصنيع حسب طلبهم و لم يتم التسليم لعدم السداد. (مرفق4) 5- فاتورة رقم (15294) أمر شراء رقم(بدون) بمبلغ وقدره (9.177) تسعة آلاف و مائة وسبعة وسبعون ريال، تم التسليم. (مرفق5) و تَسلمت موكلتي بعد مطابقة الرصيد من المدعى عليها من تاريخ 31/12/2020م المبالغ التالية أ- سداد مبلغ وقدره (8.851) ثمانية آلاف و ثمانمائة و واحد وخمسون ريالاً بشهر 01/2121. ب- سداد مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال بشهر 02/2021. ت- سداد مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال بشهر 02/2021. ث- سداد مبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال بشهر 03/2021. ج- سداد مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال بشهر 03/2021. ح- سداد مبلغ وقدره (153.180) مائة و ثلاثة وخمسون ألفاً و مائة و ثمانون ريالاً بشهر 06/2021م. خ- سداد مبلغ وقدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال بشهر 07/2021م. د- سداد مبلغ وقدره (130.000) مائة و ثلاثون ألف ريال بشهر 08/2021 م. ذ- سداد مبلغ وقدره (9.177) تسعة آلاف و مائة وسبعة وسبعون ريال بشهر 11/2021 م ر- سداد مبلغ وقدره (70.000) سبعون ألف ريال بشهر 03/2021 م. عليه و بالنظر إلى المبلغ المصادق عليه في مطابقة الرصيد (2.479.507.39) و إضافة قيمة المشاريع التي سبق إيضاحها أعلاه (549.447) يصبح الإجمالي مبلغ وقدره (3.028.954.39) و يخصم منه ما تم سداده حسب الإيضاح أعلاه (696.208). وبذلك يكون المبلغ المطالب به استنادا على ما سبق بيانه (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة و ستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله. أما فيما يخص أضرار التقاضي تُعدل لتصبح كالتالي: 1- التكاليف القضائية مبلغ قدره (٤6.654.92) ستة وأربعون ألفًا وستمائة و أربعة وخمسون ريال و اثنان وتسعون هلله 2- أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢33,274.٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان و أربعة و سبعون ريال. ثانياً: رداً على ما أورده وكيل المدعى عليها في الفقرة الثانية من مذكرته بأن موكلتي لا تستحق أتعاب التقاضي، فإن الثابت عدم جدية المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة لموكلتي و إلا لما تنصلت عن الوفاء بها منذ عام 2014 م ناهيك عن مراجعة موكلتي المستمرة للمدعى عليها قبل البدء في إجراءات التقاضي و حتى قبل إحالة الدعوى لفضيلتكم بتخلفها عن الجلسات المقررة في منصة تراضي، مما يتبين معه اضطرار موكلتي لإقامة الدعوى و تكبدها أتعاب المحاماة حسب عقد الأتعاب المرفق في الدعوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، و مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل). ختاماً تطلب موكلتي من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله لما هو موضح أعلاه. 2 - الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب التقاضي مبلغ و قدره (279.928.92) مئتان و تسعة وسبعون ألف و تسعمائة و ثمانية وعشرون ريالاً و اثنان و تسعون هلله، ثم قرر ممثل المدعى عليها قائلًا: أولاً: نريد التوضيح بخصوص مطابقة الرصيد التي استندت عليها المدعية، فبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا أن هي ليست مطابقة رصيد وإنما هي ورقة ترسلها موكلتي للمتعاقد معها (المدعية) لكتابة المبلغ الذي تستحقه ومن ثم يتم إرسالها إلى موكلتي للمقارنة بين الحسابات و المراجعة، ومن ثم يتم التوقيع من موكلتي باستحقاقهم للمبلغ المذكور فيها وقدره (2,479,507.39) مليونان وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات وتسع وثلاثون هللة، إلى عام 2020م كما هو موضح فيها، علمًا أننا لم ننكر صحة هذه الورقة ولكن موكلتي قامت بالسداد بعد هذا التاريخ. ثانياً: بخصوص أوامر الشراء التي ادعت بها المدعية بمبلغ (549,447) خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال بالاستناد إلى الفواتير، فنرد ونقول أن أوامر الشراء هي عبارة عن عرض تصدره موكلتي للمتعاقد معها -المدعية- لغرض الشراء حسب المواصفات التي تطلبها موكلتي ومن ثم بعدها تقوم المدعية بالشراء وتقديم الغرض الذي صدر لأجله أمر الشراء ويتم تقييمها من قبل موكلتي هل هي حسب المواصفات التي طلبتها أم لا، وإذا تم الشراء حسب المواصفات التي طلبتها موكلتي وتم التسليم لها فعليه يصبح المتعاقد مع موكلتي -المدعية- مستحق للمبلغ، ونوضح أن المدعية استندت على أوامر الشراء فقط لا غير، عليه نقول أين الشراء من قبل المدعية وإذا تم الشراء هل قبلت موكلتي هذا الشراء، وهل تم على نفس المواصفات التي تطلبها موكلتي، وهل تم تسليم البضاعة لموكلتي؟ وهذا كله لم تقم به المدعية، عليه فإن المدعية غير مستحقة لمبلغ أوامر الشراء كما دعت به. ثالثاً: إن المدعية قامت بإخفاء حقيقة الأمر والسبب في ذلك أنها بصحيفة دعواها الأولى طلبت إلزام موكلتي بمبلغ (2,479,507.39) مليونان وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات وتسع وثلاثون هللة، وفي مذكرتها الثانية طلبت إلزام موكلتي بمبلغ (2,332,746.39) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة وهذا تناقض صريح، إلا أن المدعية لا تستحق أيضاً لهذا المبلغ وإنما تستحق مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وتسع وثلاثون هللة؛ والسبب في ذلك نوضحه في الآتي: 1ــ أن هذا المبلغ الجديد الذي تدعي به وهو (2,332,746.39) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة، مبني على إقرار المدعية أن موكلتي سددت لها مبلغ قدره (696,208) ستمائة وستة وتسعون ألف ومائتان وثمانية ريال من قيمة المطالبة والذي قدرته بمبلغ (2,479,507.39) مليونان وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات وتسع وثلاثون هللة؛ فيصبح المجموع والذي سدد للمدعية فعلاً والمستحق كما أقرت به مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة. 2ـ أن المدعية أضافت فواتير أمر الشراء الغير مستحقة بمبلغ (549,447) خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال على مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وتسع وثلاثون هللة؛ فيصبح المجموع مبلغ قدره (2,332,746.39) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة، ولما هو موضح فإن المدعية لا تستحق المبلغ المدعى به، بل تستحق مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة. رابعاً: من ناحية الرد على أتعاب التقاضي، بالإضافة إلى ما تم تقديمه في الجلسة السابقة نقول أن موكلتي لم تلجأ المدعية لرفع الدعوى وإنما ألجأها أمر خارجي عن إرادتها، وذلك بعد دخول الحكومة شريكةً ممثلة بوزارة المالية؛ مما يستعدي معه تدقيق ومتابعة لكل طلب وذلك نتيجة الظروف التي مرت بها موكلتي، عليه نطلب التالي: 1ـ الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة. 2ـ رد طلب المدعية بإلزام موكلتي بأن تدفع أتعاب التقاضي بمبلغ (279,928.92) مائتان وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، ثم قرر طرفا الدعوى كل واحد منهما على حدة قائلًا: أكتفي بما قدمت. عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة و ستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مسبوكات حديد، مقدما في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي، ولا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (1,991,586.39) وإنما انحصر دفعه بسداد موكلته لجزء من مبلغ المطالبة، بعد مصادقة الرصيد، وبما ان وكيل المدعي دفع بإن فواتير سداد المرفقة من قبل المدعى عليه إنما هي لمشاريع اخري غير متعلقة بمطابقة الرصيد مقدما في سبيل إثبات ذلك أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعي عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر أوامر الشراء تلك إنما انحصر دفعه بعدم توريد ما تضمنته أوامر الشراء، وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، إذ لم يقدم ما يفيد عدم التزام المدعية بما تضمنته أوامر الشراء، على الرغم من مرور سنوات عليها، ومضافا إليه؛ لا تزال العلاقة التعاقدية قائمة، وهو ما ينفي عدم التزام المدعية بما تضمنته أوامر الشراء، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مطابقة الرصيد وأوامر الشراء ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقة الرصيد واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها". ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها " أن مطابقة الرصيد المرفقة من قبل المدعية ليست مطابقة رصيد وإنما هي ورقة ترسلها موكلتي للمتعاقد معها (المدعية) لكتابة المبلغ الذي تستحقه ومن ثم يتم إرسالها إلى موكلتي للمقارنة بين الحسابات و المراجعة"؛ لكون العرف مستقر بين التجار؛ على أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو أمكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقة عليها لأي سبب كان؛ لما استقام أمر التجارة، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها ولأمكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه، وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة و ستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله. ثانيا: إلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430654814 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470363437 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مسبوكات حديد، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/06/1444هـ الذي قضى أولا: بإلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة و ستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله. ثانيا: إلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الممثل النظامي لشركة المدعى عليها والمتضمنة بان المدعى عليها قدمت ما يفيد سداد المبلغ الا ان المستأنف ضدها قامت بإضافة أوامر شراء لا علاقة لها بالدعوى وان المدعى عليها لا تنكر المصادقة على صحة الرصيد الا ان هناك سدادات لاحقه كما ان أوامر الشراء صادرة بعد مطابقة الرصيد وفق للتفصيل المبين في لائحته وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بان ما تذكره المدعى عليه سبق مناقشته امام الدائرة الابتدائية والجواب عنه واوامر الشراء ارفقتها المدعى عليها وليس موكلتي ونطلب تأييد الحكم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/06/1444) في القضية رقم (4470363437) القاضي بما يلي: أولا: بإلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمائة و اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة و ستة و أربعون ريالاً و تسعة وثلاثون هلله. ثانيا: إلزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)