حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430678809

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398115/1444
رقم الحكم:4430678809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398115 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678809 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470398115 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1444/04/15 هـ الصادرة من (كتابة العدل بجنوب جدة)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) مائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد منظفات ومواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) مائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد منظفات ومواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، مستندا في دعواه على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430678809 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470398115 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) مئة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمئة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد منظفات ومواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: "أولاً: ما يجب إيضاحه لمقام دائرتكم الموقرة أن مطابقة الرصيد المقدمة في الدعوى والتي استند عليها الحكم محل الاعتراض، لا تمثل المبلغ المنشغلة به ذمة موكلتي للمعترض ضدها، حيث أن موكلتي قد قامت بسداد ما مجموعه مبلغاً وقدره (207.500) مائتان وسبعة آلاف وخمسمائة ريال، نرفق لمقام دائرتكم الموقرة سندات القبض الصادرة من المستأنف ضدها [مرفق مستند3] ثم قام بعد ذلك مندوب المستأنف ضدها بأخذ عطور بقيمة (2.400) ألفان وأربعمائة ريال سعودي، نرفق لمقام دائرتكم الموقرة كشف حساب بين الطرفين [مرفق مستند4] وعليه فإن المبلغ المتبقي ذمة موكلتي مبلغاً وقدره (16.422.34) ستة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان عشرون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ثانياً: أما فيما يتعلق بالتغيب عن الجلسة وحيث أنه لم يكن مقصوداً من المستأنفة، بل إن المستأنفة لا علم لها بأمور الترافع والأمور التقنية وكيفية حضور الجلسات، مما تسبب في عدم استطاعتها لحضور الجلسة للرد على الدعوى المقدمة من المستأنف ضدها" و ذلك لما هو مبين تفصيلاً في لائحته، و انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و موضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 01 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه واستوضحت الدائرة من المستأنف ضده عن رده عما دفع به المستأنف في لائحة الاستئناف من سداد بعض المبالغ بعد تعريف المصادقة فأجاب المستأنف ضده انها غير صحيحه وادرج مذكرة قال فيها بالإشارة إلى القضية المنظورة برقم 4470398115 وبناء على لائحة الاعتراض ومرفقاتها والمتضمنة استلام موكلتي المبالغ المحكوم فيها الّا ان ما ادعى به غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأي صلة ونرد على ذلك فيما يلي:حيث انحصرت مرفقات المدعى عليه في تسع سندات قبض يدعي بأنها صادرة من موكلتي بمبالغ اجماليها مبلغ وقدرة 207500 وبدأت من تاريخ 20/6/2020 إلى تاريخ 5/6/2021 إلا انه بعد الاطلاع عليها والتدقيق فيها يتبين لفضيلتكم محاولة المدعى عليه تزوير السندات و إدخال بعضها في بعض ف لو تمعّنت الدائرة الموقّرة بتلك السندات وارقامها التسلسلية يتضح لفضيلتكم بالاختلاف الجوهري في خمس سندات عن أربع سندات فقد حمل السند الاول بتاريخ 20/6/2020 الرقم التسلسلي 1203، السند الثاني بتاريخ 14/12/2020 برقم 08537، السند الثالث بتاريخ 2/1/2021 برقم 08625،السند الرابع بتاريخ 9/1/2021 برقم 08624، السند الخامس بتاريخ 20/3/2021 برقم 0056، السند السادس بتاريخ 30/4/2021 برقم0451، السند السابع بتاريخ 29/5/2021 رقم 1005، السند الثامن بتاريخ 5/6/2021 برقم 0951 مما يدل على عدم ترتيبها التسلسلي واختلافها الواضح عن بعضها البعض فالأصل في تلك السندات تسلسلها الطبيعي بحسب تواريخها الصادرة فيها حيث كما تعلمون فضيلتكم ان تلك السندات تبنى بناء على دفاتر تجارية متسلسلة الأرقام بحسب التاريخ وليس من المنطق ذلك الاختلاف بين تلك الأرقام التسلسلية كما نود ان نبين لفضيلتكم اختلافها الجليّ الذي لا يخفى على فضيلتكم في خانة الامضاء فقد اختلفت الإمضاءات للسندات الحاملة للأرقام 08537 و 08625 و08624 عن باقي السندات المرفقة وذلك مما يدل على تحايل المدعى عليها ومحاولتها تظليل الدائرة عن الحقيقة. فعقب المستأنف عبر الدردشة لما نصة لا صحة لما ذكره المستأنف ضده وكالة مرسلا من محاولة موكلتي التحايل أما فيما يتعلق بما طعن به السندات فلا علم لموكلتي به حيث أن موكلتي كانت تستلمها من مندوب المستأنف ضدها ولم تكن بعلمها أو بمعرفتها ولا مانع لدى موكلتي من إحالة السندات التي يزعم المستأنف ضده وكالة تزويرها إلى الأدلة الجنائية ولتتثبت دائرتكم الموقرة لا مانع لدى موكلتي من ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين. وبالاستفسار عن الموقع على سندات القبض ذكر المستأنف بانه فؤاد علي قاسم وهو الذي استلم من موكلتي البضاعة وسلمها السندات وبالاستفسار عن كشف الحساب المقدم من المستأنف ضده في هذه الجلسة طلب مهلة للإجابة عن الرد كما طلبت الدائرة من المستأنف ضده الإجابة عن ما أورده المدعي من مسؤولية التابع لها عن السندات والتوقيع عليها، وفي جلسة يوم 08 / 08 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى تناقض السندات ومجيء الرقم المتأخر بتاريخ متقدم وهذا خلاف الأصل وعند الشك في الدليل يبطل الاستدلال به، كما أن المدعية قد أجابت على ما أثير في لائحة الاستئناف على النحو المفصل في مذكرتها المرصودة في الوقائع أعلاه وبينت أن الموظف المذكور لم يكن مفوضا بالاستلام، كما أن السندات التي بحوزة موكلتها تخص عملاء آخرين على خلاف ما ورد في السندات التي أبرزتها المدعى عليها مما يؤكد على أنها مصطنعة وغير صحيحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430481301 الصادر بتاريخ 17/6/1444 في القضية رقم 4470398115 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث