حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416386/1444
رقم الحكم:4430505821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505821 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470416386 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وحيث نتج عن التعامل بين الطرفين مسحوبات بضائع وتعاملات بثمن إجمالي قدره (170,054) مائة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال خصم منه فروق قديمة بثمن وقدره (2,404) ألفان وأربعمائة وأربعة ريالات، والمتبقي (167,650) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. لطالب فيهاـ: 1- تسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (167,650) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,005.40) سبعة عشر ألفًا وخمسة ريالات وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية: 1- طلب فتح حساب مدين على مطبوعات المدعية، مختومة من المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية في الرياض. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/07/31م، مصادق عليها من المدعى عليها بمبلغ (162,650) مئة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسون ريال. 3- فواتير عددها (50) فاتورة لعامي 2019-2020م، على مطبوعات المدعية، مختومة من فندق (...) . عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/25 هـ، وملخصها: حضر/وكيل المدعية، وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عبر النظام خلال (5) أيَّام عمل؛ وإلا عُدَّ ناكلًا -أو بحسب الحال-، ثم على وكيل المدعية تقديم بينته وجوابه خلال مدة مماثلة؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 1444/05/21هـ، تضمنت: أن العلاقة بين الطرفين هي شراء بضاعة بالأجل وليس كما ذكر المدعي وكالة، وأن تاريخ بداية العلاقة مع المدعي تختلف عما ذكر، ذكر المدعي أن نشوء الحق بتاريخ 1444/02/01ه، وهذا مخالف لما هو مذكور بالفواتير، وأرفق المدعي طلب فتح حساب وهذا المستند لا يخص المدعي ولا يحق له الاستناد عليه. طالب فيها: رد دعوى المدعي. 2- الحكم مبلغ أتعاب المحاماة وقدره(10,000) عشرة آلاف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية؟ فأجاب: نحصر مطالبتنا في المبلغ مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى أتعاب المحاماة في قضية مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي قد حصر طلبه في: تسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (167,650) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته: بتضارب أقوال المدعي دون تقديم بينة تثبت ذلك، وحيث إن المدعي مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦٧,٦٥٠) مائة وسبع وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.