حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248997/1444
رقم الحكم:4430505350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505350 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٩٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب برد الثمن المسلم مقابل بيع ماكينة تعبئة مواد مضافة تصنع للخراسنة (فلاي آش) مبلغاً قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. كما يطالب بقيمة فك العين محل الدعوى مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بموجب شيك، وسند القبض، وفاتورة الإصلاح. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلاً: "... أفيدكم بأن مضمون جوابينا ما يلي: قبل ٨ سنوات تم وبطريقة لا نعلمها وبدون أي عقد بيننا وبين شركة (...) تم اتفاق شفوي لا نعلم تفاصيله بين احد المدراء لدينا في فرع شركة (...) وشركة (...) بشراء مكنه سعرها الأصلي ٢٥٠ الف ريال، وتم بيعها لهم بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا يوجد في سجلاتنا إلا المبلغ الوارد ومقداره ٣٠ الف ريال بدون أي عقد ودون أي صلاحيات تم منحها لبيع هذه المكنة وكان آنذاك لدينا مدير لديه مخالفات كبيرة ومشاكل مالية وبيننا وبينه محاكم وخلافات كبيرة نتيجة سوء إدارته وحاولنا الرجوع لسجلانا لمعرفة ما حصل ووصلنا للنتيجة التالية:- نقر ان البيع تم فعلاً بدون الرجوع للإدارة العليا في اصل قيمته الأساسية ٢٥٠ الف ريال بدليل استلامنا لمبلغ ٣٠ الف ريال وكان هذا تصرف من قبل مدير الفرع لا نعرف تفاصيله. من خلال ما حدث آنذاك تبين لنا انه تم فعلاً تمكينهم من استلام المكنة من قبله وقاموا بفك المكنة واحضار الرافعات لنقلها ولولا تمكينهم لما تم من قبلهم احضار معداتهم لفك المكنة وليس لدينا اكثر من هذه المعلومة. لا نعلم تفاصيل ما حصل بعد ذلك بسبب طول الفترة (٨ أعوام)، وقد ترك هذا المدير الشركة بعد ان ارتكب مخالفات مالية كبيرة نظر فيها القضاء. لم يتم أي تواصل من قبلهم آنذاك لنا باستلام المكنة وتم اهمال الموضوع من قبلهم بشكل كبير، ولا نعلم تفاصيل ما دار بينهم وبين المدير السابق ولا نستطيع التواصل معه بسبب خلافاتنا معه وبسبب تصرفات صدرت من قبله تسببت في خسائر للشركة، وقد حصلت منهم مطالبات بعد مرور سنوات، ومن اجل إبراء الذمة بالرغم من الضرر الفادح الذي اصابنا جراء عدم اكمال استلام المكنة واهمالها وتلفها بسبب الفترة الطويلة فقد عرضنا عليهم إعادة المبلغ المستلم منهم والثابت في سجلاتنا ومقداره ٣٠ الف ريال، إلا انهم رفضوا ذلك وطالبوا بإضافة مبلغ ١٥ الف ريال وسكتوا واهملوا، ثم رفعوا دعوى بعد ٨ أعوام. من اجل إبراء الذمة فإننا نعرض عليهم من خلال المحكمة الموقرة إعادة مبلغ ٣٠ الف الذي دفعوه وإنهاء القضية ونعلن رفضنا للمبلغ الإضافي وهو ١٥ الف ريال، لأنه لا ذنب لنا في اهمالهم لهذه القضية وإعادة نبشها بهذا الشكل وبعد ٨ أعوام وليس لدينا تفاصيل ما تم بالرغم من انه كان هناك تصرفات من المدير السابق غير نظامية وخصوصاً في عملية بيع المكنة ولا نعمل كافة التفاصيل، إلا ان اهمالهم طوال هذه الفترة يحمل العديد من التساؤلات عن هذه العملية التي تمت وتسببت في خسائر فادحة للشركة. في حال قبولهم للمبلغ المعروض عليهم نكون ابرأنا ذمتنا امام الله وامام المحكمة الموقرة، ونرفض المبلغ الإضافي الذي يطالبون به البتة، ولم يكن بيننا أي اتفاق بشأن تفاصيل هذا المبلغ الذي يدعون به. " هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لبيان ما لديه فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال يومين من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمته الدائرة بتضمين جوابيه بيان سبب تأخره في رفع الدعوى طوال هذه المدة، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت سداد موكله لقيمة التركيب فقرر قائلاً: "نحصر المطالبة في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بقيمة فك المعدة في دعوى مستقلة" هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال يمثـل قيمة الثمن المسلم إلى المدعى عليها مقابل ماكينة تعبئة مواد مضافة تصنع لخرسانة (فلاي آش)، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن، عليه واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة) وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر استحقاق المدعي لأصل المبلغ المطالب به، وقد استعدت بسداده حسبما هو مشار إليه في وقائع الحكم، عليه واستناداً إلى المادة (١٨) من نظام الإثبات، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث