حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430482667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470279015/1444
رقم الحكم:4430482667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470279015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430482667 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٣٠/٤/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المتضمنة، أنه يملك موكله شهادة براءة اختراع صادرة من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برقم (...) وذلك عن الاختراع المسمى بـ(...) التي نص فيها على سريان مفعولها لمدة عشرين عاماً اعتباراً من تاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م، وحتى نهاية تاريخ ١٤/٥/٢٠٣٣م على أن لمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق التي يمنحها النظام للبراءة محل الحماية، كما قامت المدعى عليها بالتعدي على البراءة الممنوحة لموكله بكافة صور الاستغلال وعلى حقه في الانتفاع منها دون موافقته، وتمثل ذلك من خلال الانتهاك الكامل للعناصر محل الحماية وعددها خمسة عناصر متضمنةً السمة الأساسية للبراءة وبطريقة عملها وفقاً لمراحلها الثلاث الموضحة في عناصر الحماية، كما قام موكله بإخطار المدعى عليها لإيقاف ومنع التعدي لحقوقه إلا أنها لم تستجب ولم تتجاوب معه وألجأت موكله للشكاية مما يجعلها ضامنة لما غرمه موكله بسبب ذلك، لذا يطلب إيقاف ومنع التعدي بكافة الصور للبراءة محل الحماية لموكله وسحب المنتجات محل الاعتداء من الأسواق مع الالتزام بإزالة الإعلانات السابقة للمنتجات محل الاعتداء في جميع الوسائل والمواقع الالكترونية، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن أوجه استغلال وانتهاك لبراءة الاختراع، فأجاب بقيام المدعى عليها بالبيع والتصنيع والاستيراد والعرض، ثم سألته الدائرة عن ذكر العناصر المنتهكة والتي تضمنها منتج المدعى عليها، فأحال على المرفق في الدعوى، فأفهم ببيانها على وجه التفصيل، وبعرضها على وكيل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعى عليها المشار إليهما، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده، فأبرز مذكرة تضمنت، أن ما ذكره المدعي من تملكه لبراءة الاختراع ومدة سريانها فنعرج على ما قدمه من مستندات تثبت صحة ذلك ولا نطعن بها، وما ذكره المدعي من قيام موكلتي باستغلال اختراعه بالتصنيع والبيع والعرض للبيع والاستيراد فغير صحيح في مجمله، والصحيح أن موكلته ليس جهة تصنيع أو إنتاج وإنما نشاط موكلته هو البيع بالجملة، فجل ما في الأمر أن موكلته وجدت المنتج محل النزاع معروض للبيع في الأسواق الصينية وهنا أيضا ولا علم لها بوجود حقوق حيث أن هناك علامات تجارية كثيرة ولو كان هناك حصر على علامة واحدة لكان هناك حظر استيراد على باقي العلامات حيث أن موكلته عندما تم إخطارها من قبل المدعي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢م أي قبل رفع الدعوى بشهر تقريباً بأن حقوق ملكية المنتج له قامت على الفور بسحب جميع المعروضات من فروعها وأوقفت البيع نهائياً لها المنتج وتم مراسلة الشركة المصنعة بـ(...) بأن المنتج الذي تم بيعه لنا عليه حقوق ملكية وتم إيقاف بيعه بالكامل وتم الطلب بضرورة رد جميع المنتجات إلى الشركة، كما قامت موكلته بالفعل بسحب جميع المنتجات المعروضة لدى فروعها وحجزها بمستودعاتها، لذا أطلب رد دعوى المدعي، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبتاريخ ٤/٦/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعي مذكرة تضمنت أولاً: تبرر المدعى عليها قيامها بالاعتداء والانتهاك للبراءة محل الحماية لموكلي بعدم علمها بوجود حقوق حماية، ونجيب على ذلك بأن عدم العلم لا يعفيها من المسؤولية ومن الحقوق المكفولة لموكلي بموجب انتهاكها، حيث إن القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال للبراءة دون موافقة كتابية من قبل مالك وثيقة الحماية يعد تعدياً على موضوع الحماية ويكون لمالك الوثيقة الحق بطلب منع التعدي مع دفع التعويض اللازم وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (٣٤) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية، كما نصت المادة (٤٧) من ذات النظام على أن لمالك البراءة الحق في رفع الدعوى ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة ويعد استغلالاً للاختراع اذا كان منتجاً صناعته أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخدامه أو تخزينه أو استيراده لأي من تلك الأغراض. ثانياً: إن دفع المدعى عليها بأنها ليست جهة تصنيع أو إنتاج وإنما تقوم بالبيع بالجملة فلا ينفعها بشيء؛ ذلك أن التصنيع لا يستلزم معه وجود مصانع لديها بالمملكة ويكفي لقيام وصف التصنيع إعطاءها أوامر للمصانع في (...) بالتصنيع ووضع شعارها واسمها التجاري على المنتجات محل الاعتداء (...) فضلاً عن أن استغلالها ليس محصوراً بالتصنيع فقط، بل قامت أيضاً بالبيع والعرض للبيع والاستيراد، ولقد نصت المادة (٤٧) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية بما نصه: (... ويعد استغلالاً للاختراع إذا كان منتجاً صناعته أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخدامه أو تخزينه أو استيراده لأي من تلك الأغراض...). ثالثاً: ذكرت المدعى عليها بأنه عندما تم إخطارها من قبل موكلي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠م- أي قبل رفع الدعوى بشهر تقريباً - بأنها قامت على الفور بسحب جميع المعروضات من فروعها وأوقفت البيع نهائياً وحجزها بمستودعاتها وهذا غير صحيح إطلاقاً؛ بدليل أنها لم تجب على إخطار موكلي المرسل إليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى بأن موكلي استطاع الحصول على منتجاتها محل الاعتداء بعد تاريخ ادعاء توقفها المزعوم وبعد الجلسة التي قدمت فيها مذكرتها، وذلك بموجب فاتورة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م مما يتحقق معه وصف مماطلتها في طلبات موكلي رغم إقامة الدعوى ضدها. وفي جلسة ١١/٦/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعى عليها سابقين الذكر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه، إلى الحكم بمنع المدعى عليها من بيع واستغلال براءة الاختراع المسجلة لصالحه بموجب شهادة التسجيل رقم (...)، والصادرة من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وحيث إن الثابت قيام المدعى عليها ببيع وعرض منتج تضمن البراءة محل النزاع؛ وذلك أنه دفع وكيلها اقتصر على أن دور موكلته بيع المنتج المنتهك بالمجملة وليس لها أي علاقة بتصنيعه، وإنما قامت بشراء المنتج محل النزاع من الأسواق (...)؛ وعليه فإن ذلك مبررٌ للحكم بمطالبة المدعي بمنعها من بيع وعرض المنتج، بعد إقرار وكيل المدعى عليها بذلك، بحسبان ما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٢) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: (لصاحب البراءة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجًا..)، وأيضاً ما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (٤٧) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ونصها: (لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع: أ - إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض)، لا سيما وأن المدعي قدّم فاتورة تضمنت شراءه منتج مُنتهك من المدعى عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، وأما ما ذكره وكيل المدعي من أن المدعى عليها قامت بتصنيع المنتج، فإن ذلك لم يثبت في ظل إنكار المدعى عليها، وعدم تقديم بينة عليه، إلا أن ذلك ليس حائلاً دون الحكم بمنع المدعى عليها من الاستغلال؛ كون مجرد العرض والبيع والذي ثبت أمام الدائرة يعد استغلالاً وموجبٌ للمنع كما سبق بيانه، أما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامته هذه الدعوى لمنعها من بيع المنتجات المنتهكة للبراءة المسجلة لصالح المدعي؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها ثلاث جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرة جوابية، مما تذهب معه الدائرة إلى مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: بمنع/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، من بيع وعرض المنتجات المتضمنة براءة الاختراع المسماة: (...) والمسجلة لصالح/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب شهادة التسجيل رقم (...)، والصادرة من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، عشرة آلاف ريال كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.