حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430477244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430477244

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470465013لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430477244 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم4470465013لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (50000) خمسون ألف ريال للشراكة في المضاربة بها في سوق الأسهم السعودي، وأن المدعى عليه قد أخل بالالتزامات المنوطة به بموجب العقد المتفق عليه، وانتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره خمسون ألف ريال وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وإلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف التقاضي، وفي سبيل نظر هذه القضية عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 10/06/1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ثم قدم ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأن موكلي أبرم عقد شراكة مضاربة في محفظة استثمارية بتاريخ 9/9/ 2022 على أن يدفع موكلي مبلغا وقدره (50000) خمسون ألف ريال بسهم من عدة أسهم ويشارك الطرف الآخر بمبلغ (50000) خمسين ألف ريال بسهم من عدد ستة أسهم تحت إدارة وإشراف الطرف الأول، على تكون إدارته بمشروع تجاري تحت ضوابط الشريعة الإسلامية، ويبدأ مدة العقد بتاريخ 11/9/2022 لمدة عام كامل، ولوجود غرر وجهالة في العقد والمضاربة التي يقوم بها الطرف الأول من بيان الشركاء في العقد والأسهم التي يضارب بها في الشركات والنشاط هل هو في سوق المال السعودي أم في مشروع تجاري داخل سوق الأسهم السعودي دون توضيح اسم النشاط، ولعدم الشفافية في العقد طلب موكلي بتاريخ 17 أكتوبر من المدعي رد رأس المال وفقا للعقد كما هو منصوص في حال رغب الطرف الأول فض الشراكة يصفى له حقه خلال خمسة أيام عمل حسب المبلغ الموجود داخل المحفظة بقسمته على عدد المساهمين، وقد وعد المدعى عليه بإرجاع المبلغ للمدعي ولكنه في كل مرة يتهرب دون إرجاع المبلغ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، لذا وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: أولا/ إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره خمسون ألف ريال، ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة جبرا للأضرار، ثالثا/ إلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف التقاضي). ثم سألته الدائرة: هل المحفظة الاستثمارية المتفق على إنشائها والتي دفع لأجلها المبلغ محل الشراكة تعمل في تداول الأسهم السعودية؟ فأجاب بأن المحفظة الاستثمارية داخلة في العمل ضمن سوق المال السعودي وأنها تتعامل في الأسهم السعودية. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودي، وحيث أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبما أن المدعي يدّعي تسليمه للمدعى عليه مبلغاً قدره (50000) خمسون ألف ريال للمضاربة بها في سوق الأسهم السعودي بموجب العقد الموقع بين الطرفين، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19/01/1441هـ نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثون منه على ما يلي: "أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى...)، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، واختصاص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، مما يجعل الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة ولائيا بنظر هذه الدعوى المقامة من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث