حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430462177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044713/1444
رقم الحكم:4430462177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044713 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462177 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449044713 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (82115.14) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة مستحق لموكلته في ذمة المدعى عليها بصفته ثمن (ألواح رخام صناعي) ورَّدتها موكلته لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1437/3/23هـ ولم يتم سداده بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية في تاريخ 1444/2/4هـ حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (170455619)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منه على القضية في تاريخ 1444/2/4هـ وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتقديم التقرير الصادر في ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك مع ما لديه من مزيد بينة على دعواه وتم رفع الجلسة، ثم واصلت الدائرة نظر القضية في عدة جلسات حضرها وكيل المدعية فقط وقدم خلالها عدة مستندات أخرى له، كما أضاف طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12317) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/6/4هـ حضر وكيل المدعية وهو: (...) سجل مدني رقم:(...) بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغيها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (188839387)، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أو تقديمه؟ قرر الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بالجلسة الأولى للمرافعة لشخصها بالصفة النظامية المعتبرة فلم تحضر تلك الجلسة ولا ما بعدها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور جلسات المرافعة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى، ولأن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المدعية تطلب ــ في طلبها الأصلي ــ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (82115.14) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة بصفته ثمن (ألواح رخام) وردتها لها، وحيث إن عدم حضور المدعى عليها المرافعة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى مع عدم ورود أي اعتذار منها عن ذلك يعتبرـــ حكماً ـــ نكولاً منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، وحيث إن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة خطاب مصادقة رصيد صادر منها للمدعى عليها متضمناً أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (2018/12/31م) مدين بالمبلغ محل المطالبة مذيلا بالمصادقة عليه والتوقيع على ذلك بتوقيع باسم (...) بصفته (رئيس الحسابات) والختم على ذلك بختمٍ باسم المدعى عليها وفق القدر الظاهر منه، وحيث إن هذا الخطاب قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها حكما عن الجواب وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصَّت على:" يُعدُّ المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير أنه مفوَّض منه بتمثيله في محل الختم؛ وحيث إن مقتضى ذلك أن يكون خطاب المصادقة بينةً كافيةً على إثبات أصل الدين محل الدعوى، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر كقاعدة عامة في التعويض أن الحق فيه يتوقف على ثبوت الضرر، وحيث إن المدعية وقد طالبت بذلك لم تقدم أي مستند يتعلق بغرامتها أو تحملها للأتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (82115.14) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك.. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.