حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430505854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518340/1444
رقم الحكم:4430505854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518340 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430505854 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بالآجل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٥) ألفان وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة اجل ويتم تحويل قيمة البضاعة علي حساب الشركة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٠٥) ألفان وخمسة ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير ممهورة بتواقيع نسبها لممثلي المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية /(...) هوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم ١٩٦٤٢١٧٧٤ ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى أربعة فواتير، وبتصفح المرفقات لم تجد الدائرة سوى واحدة، ثم قام ببعث صور للفواتير عبر الدردشة، وقد جرى إرفاقها بالقضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٥ ريال) يمثل قيمة توريد ب ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدد أربعة فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة، وممهورة بتواقيع نسبها لممثلي المدعى عليها؛ وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وثبوت نسبة التواقيع للمدعى عليها؛ وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة لعدم حضورها وتقديمها أي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٥) ألفان وخمسة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث