حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430503019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370962/1444
رقم الحكم:4430503019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370962 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430503019 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تفجير أراضي وذلك في تفجير وتسوية الأراضي، لمدة (١)سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في التسليم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، مما تسبب بـ(فوات المنفعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٣١٩,٠٤٧.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخير في التنفيذ)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م حتى ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير) وقدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عقد وصك). قائمة الطلبات‎. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٥٧٥,٠٤٧.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. هذه دعواي). وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٥٧٥,٠٤٧.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.، كما قرر بأنني أحصر المطالبة في هذين الطلبين، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في العقد والصك الذي بين الطرفين، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: لم يلتزم بالعقد الذي بين الطرفين حيث تأخر بعد المدة المتفق عليها سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام، وبسؤاله عن الغرض من تفجير وتسوية الأراضي؟ أجاب بقوله: إنشاء محلات تجارية وعليه فقد قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وتبليغ المدعى عليها ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها وبالاطلاع على التبليغات تبين أنه تعذر تبليغها وبسؤال المدعي عن بيانات المدعى عليها أجاب بقوله: صاحب الشركة المدعى عليها هو (...) ورقم هويته هو: (...) وسجل المدعى عليها التجاري هو: (...) وهي المؤسسة التي تعاقدت معها مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) على ضوء الختم الذي في العقد، وبسؤاله ما سبب إقامة الدعوى على شركة (...) للمقاولات؟ أجاب بقوله: (عند إدخال بيانات المدعي عليه (رقم هويته الوطنية) ظهر لي بيانات شركة (...) ولم تظهر لي بيانات المؤسسة التي تعاقدنا معها فقد يكون حولها إلى شركة) هكذا أجاب وعليه قرت الدائرة تحديد جلسة أخرى لتأمل الصفة في هذه الدعوى ثم أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وعدم تبلغها، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى تبين وجود حكم من المحكمة العامة بأبها، وبسؤال وكيل المدعي عن هذا الحكم؟ أفاد بأنه يطالب بالتعويض نتيجة لعدم التزام المدعى عليه بهذا الصلح الذي في الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب إقامته الدعوى على شركة (...) للمقاولات رغم كون العقد المرفق مع مؤسسة (...) للمقاولات، فأفاد بأنه حاول إقامتها على المؤسسة إلا أن النظام الالكتروني قد أظهر له شركة (...)، فأفهمته الدائرة بأن له أن يقيمها على مالك المؤسسة برقم الهوية الوطنية له لكون المؤسسة ليس لها ذمة مستقلة عن ذمة مالكها، وقررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر المدعي بأن تعاقده قد تم مع مؤسسة (...) للمقاولات، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات في هذه الدعوى، لكون العقد مع مؤسسة (...) للمقاولات، وليس مع شركة (...) للمقاولات، كما أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن القضية التي سبق نظرها من قبل المحكمة العامة وفقا للصك المرفق، والأصل أن يتم نظرها من قبل ذات الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية، بناء على المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث