حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 429038339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4282282/1442
رقم الحكم:429038339
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282282 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 429038339 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٨٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة الوقائع: تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت ما يلي:أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة بجدة سلمهم الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن موكلتي شركة (...)، بتقديم لائحة الدعوى في القضية المقامة منها ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة، وأستأذن فضيلتكم بذكر دعواي على النحو الآتي: كانت المدعى عليها عميلة لموكلتي من قبل عام ٢٠١٤م، ولا يوجد بينها وبين موكلتي عقد وإنما يوجد فتح حساب واصل مطابقة حيث كانت المدعى عليها تشتري من موكلتي منتجات غذائية على أن يكون السداد في الآجل (خلال ٩٠ يوماً من تاريخ صدور أي فاتورة للمدعى عليها)، وكانت قيمة مشتريات المدعى عليها من بداية التعامل مع موكلتي (١٦٩,٧٢٥.٩٣) مائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة، وكانت المدعى عليها تسدد جزء من قيمة مشترياتها على فترات كما هو موضح بكشف الحساب (مرفق ١) وبلغ مجموع المبلغ المسدد لموكلتي (١٤٤,٢٤٤.٨٤) مائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٥,٤٨١.٠٩) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة هللة لم تقم بسداده حتى الآن رغم أن أجل ٩٠ يوم من آخر فاتورة قد حل بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٨م الموافق ٠٣/١٢/١٤٣٩هـ. وبناءً عليه فإننا نأمل من الدائرة إلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات موكلتي وقدرها (٢٥,٤٨١.٠٩) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة هللة.وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة في حين تخلتف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى بحالتها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية , وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من قيمة البضائع الموردة للمدعى عليها , وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في مطابقة رصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمنت مبلغ المطالبة , وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى, وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٢) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر , أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى , ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥,٤٨١.٠٩) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة هللات.