حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433095/1444
رقم الحكم:4430483366
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433095 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483366 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٠٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وحفارات تتمثل في رافعة شوكية مع مشغل (TUV) صدام (...) وحفارة (CB) مع مشغل (tuv) ابكاش (...) رافعة تلسكوبية مع المشغل (tuv) (...) جي سي بي مع المشغل (TUV) لمدة (١١٩) مائة وتسعة عشر يوم وقيمة الأجرة (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٩,٥٦٣.٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٧,٧٢٦.٠٦) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وستة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٠,٤٥٦.٧٣) عشرون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٥,٠٥٨.٩٤) خمسة وعشرون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٢,٦٢٨.٤٦) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (١٤,٢٦٤.٤٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م إلى ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: صحيح مبلغ المطالبة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً؛ لقاء تأجير معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث