حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291198/1444
رقم الحكم:4430505242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291198 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505242 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...)للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن: "أن المدعى عليه يقوم بأعمال النقل للدجاج والصوص المملوك لموكلتي، وكان يحصل في عملية النقل بعض الأخطاء التي تتسبب في هلاك عدد من الصيصان وعليه فيطالب بقيمتها مبلغاً قدره: (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين ألف، ومئتين وخمسين ريالاً.، بموجب كشف حساب صادر عن المدعى عليه، يتضمن الإقرار بقيمة المطالبة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم عل شيء، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابية المتضمنة كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمتضمن ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: " هذا الاتفاق لاغي ولا يعتد به حيث انه كان معلق على شرط سداد المبلغ المدعي في حينها وهاذا من باب التعاون ولا يعني هذا ان موكلتي من قصرت في شحنة الصيصان بل كان ذلك من اجل التخفيف عن المدعية بشرط السداد في ذلك الوقت حيث لم تقم المدعية بالسداد حينها واضطرت موكلتي في إقامة الدعوى في استلام حقوقها عليه فلا يمكن القول بان موكلتي هي المقصرة والمتسببة في هلاك الصيصان وعلى ذلك على المدعية اثبات ذلك" هكذا قرر. علهي وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بقيمة هلاك الصيصان بمبلغ قدره (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين ألف ومئتين وخمسين ريالاً. وبما أ، المدعية قد استندت في دعواها على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمتضمن ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن الاتفاق لاغي ولا يعتد به، كونه معلق على شرط سداد المبلغ للمدعية في حينها ولا يتضمن أن المدعى عليها قصرت في شحنة الصيصان، إذ أنه دفع مرسل لا بينة عليه ولا يقوى على معارضة المستند الصريح المقدّم من المدعى، عليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في مضمونة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين ألف، ومئتين وخمسين ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)