حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430502122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356673/1444
رقم الحكم:4430502122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356673 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430502122 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470356673 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (1,600.00) ألف وستمئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس مال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمسمئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إغلاق كافة وسائل التواصل وغياب المدعى عليه مع إخلاله بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمسمئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالعمل المطلوب منه والمتمثل في استثمار الأموال) استنادًا على (الحوالات المصرفية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حوالة مصرفية بقيمة 7500 ريال)، هذه دعواي). وبتاريخ 5/ 5/ 1444هـ افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضرت المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعية عن دعواها قدمت ما يلي: (إنه بتاريخ 2-11-2022م تم الاتفاق مع المدعى عليها والتي تسمى شركة(...) والمقيدة لدى وزارة التجارة بالاسم التجاري (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لاستثمار المبلغ المجوهرات والساعات، وتم تحويل مبلغ قدره 7.500 سبعة آلاف وخمسمائة ريال على عدة دفعات الحوالة الأولى بمبلغ قدره 5000 خمسة آلاف ريال والحوالة الثانية بمبلغ قدره 1500 ألف وخمسمائة ريال وهي على حساب المؤسسة المدعى عليها، والحوالة الثالثة 1000 ألف ريال وهي على حساب (...) وهي بناءً على طلب من الشركة لقاء عمولة، إلا إنه بعد تحويل المبلغ قامت المدعى عليها بحظري وإخراجي من حسابهم على برنامج التليجرام وتبين أني تعرضت لعملية نصب واحتيال ولم يتم الاستثمار (مرفق الحوالات البنكية) لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره 7500 سبعة آلاف وخمسمائة ريال هذه دعواي). و عليه، تم سؤالها هل تم الاتفاق على أن يكون رأس المال من المدعي والعمل من المدعى عليه بنسة مشاعة من الربح؟ فأجابت بقولها رأس المال الذي دفعته قدره 7500 ريال مقابل أرباح يومية قدرها 1600 ريال يوميا، ومدة العقد شهرين فقط، وبسؤالها هل يوجد بين الطرفين عقد شراكة مبين فيه حصص كل شريك؟ فأجابت بقوله لا يوجد عقد مبين فيه حصص الشركاء وجميع الاتفاقيات كانت شفهية. حيث ذكروا لي أن المبالغ التي أقل 10.000 ريال لا نكتب بها عقد. ثم سألتها الدائرة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: تسليم المبلغ الذي دفعته لهم وقدره 7.500 ريال، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في الحوالة التي برأس المال من حسابي في بنك (...) إلى حساب المدعى عليها في البنك (...) وهي مرفقة بملف الدعوى، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت المدعية: أن المدعى عليها لم تعد لي رأس المال، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين عدم وجود أي مستندات وبسؤالها عن ذلك أجابت بأنها قامت بإرفاق الحوالة، وعليه فقد قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى إمهالا لها لتحرير دعواها وإرفاق مستنداتها وأفهمتها بانه إذا لم ترفق المستندات فستجري الدائرة المقتضى النظامي وتحكم في الدعوى بحالتها، ثم أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت بما يلي: (تم التواصل معي عن طريق برنامج التليجرام من قبل شخص لا أدري من هو، وطلب مني تحويل مبالغ إلى حساب في البنك (...)عائد لشركة (...) للاستثمار، وتم تحويل هذه المبالغ إليهم، ثم قمت بالاستفسار عن الحساب من قبل الغرفة التجارية بالأحساء، فأفادوا بأن السجل التجاري مرتبط بمركز (...)، وأطلب إلزام المدعى عليها بإعادة هذه المبالغ وقدرها 7500 ريال). وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: (لا أعرف المدعية، وقد تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل أشخاص، وتبين لي وجود مطالبات علي بسبب هذا الأمر). وفي سبيل تحرير الدعوى سألت الدائرة المدعية والمدعى عليها هل بين الطرفين اتفاق أو عقد على الشراكة؟ فأجابا: لا، فسألتهما الدائرة: هل تم إقامة هذه الدعوى في أي محكمة أخرى؟ فأجابا: لا، لم يسبق إقامة الدعوى في أي محكمة أخرى، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية، قد حصر اختصاص المحاكم التجارية بما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/08/1441هـ، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن ما نصت عليه المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ هي ناشئة عن نصب واحتيال مالي، وليس بين الطرفين أي اتفاق على أي نوع من أنواع الشراكة، مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث