حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430471722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388759/1444
رقم الحكم:4430471722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388759 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430471722 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٧٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في ايجار معدات حفريات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٠/٥/١٤٤١هـ الموافق ٥/١/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٩,٥٤١.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٩,٥٤١.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٤,٥٤١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٩,٥٤١.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١) في ٢٨/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٤,٥٤١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٤ وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونيا فتم شطبها، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي ، وبالاطلاع على مستندات القضية تبين أن المصادقة بالمبلغ (٣٤.٥٤١) ريال وبسؤاله عن ذلك أجاب بقوله أن المدعى عليها سددت عشرة الاف ريال ولم تسدد باقي المبلغ الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، والذي يمثل قيمة تنفيذ مقاولات، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعي أستند في مطالبته على مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعي تمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى علها إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. وصلى الله على بينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث