حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430499795

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523671/1444
رقم الحكم:4430499795
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430499795 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٦٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي. للقضية المقيدة في مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية برقم (٩١٣٣٢) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٢هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية لشركة (...) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اتعاب مقابل انهاء القضايا واخراجه من السجن؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي متى اخراجه من السجن، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٥٦٠٠٠ الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٦١١٨١٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٦هـ، بموجب صورة الكمبيالة. وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعية، بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفاً فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في العقد محل الدعوى، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث