حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430443101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381402/1444
رقم الحكم:4430443101
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381402 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430443101 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470381402 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للإستنلس ستيل المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه قام الشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) بالتنازل وبيع حصصهم والتي تبلغ (2000) حصة إلى (الشركة (...) القابضة) وتم إبرام عقد بيع الحصص بين الأطراف بتاريخ 1439/01/11هـ، علماً أن الشريك (...) والشريك (...) شركاء أيضاً بشركة ((...)القابضة) وبناء على وصية مورثهم بتسجيل الحصص المتنازل عنها من الشركاء المذكورين أعلاه فقد تم توقيعهم بإقرار إثبات حصص (الشركة (...) القابضة) وقامت المدعية بطلب من الشركاء بتوثيق عقد التأسيس المعدل لإثبات حصص (الشركة (...) القابضة) إلا أن الشريك (...) امتنع عن ذلك. وطالب بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتوثيق عقد التأسيس المعدل. 2- إدخال وتداخل (الشركة (...) القابضة) كطرف بالدعوى (مدعية) وذلك لإثبات الحصص العائدة لها. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن وكيل المدعية يزعم أن مالكة الحصص هي (الشركة (...) القابضة) فتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في الطلب المرفق بالنظام، ثم حضر (...) هوية رقم (...) وذكر بأنه وكيل عن (الشركة (...) القابضة)، وطلب التداخل في الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب التداخل عبر النظام، وبعد الموافقة عليه تتيح له الدائرة تقديم ما لديه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/20هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان صفة موكلته في هذه الدعوى وصفة المدعى عليه، ومن ثم بيان اتخاذهم للإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات من عدمه بشكل مفصل وذلك خلال خمسة أيام. وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين في الجلسة التي تليها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتوثيق عقد التأسيس المعدل. 2- إدخال وتداخل (الشركة (...) القابضة) كطرف بالدعوى (مدعية) وذلك لإثبات الحصص العائدة لها. ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، ولما كانت المدعية ليست طرفًا في الرابطة العقدية وإنما الشركة (...) القابضة لكونها من اشترت الحصص المباعة، ولما تبين انتفاء الصفة في حق المدعية في هذه الدعوى لأنه ليس طرفاً مباشراً في التعامل ولا يترتب لها حق مباشر، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.