حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430505635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411377/1444
رقم الحكم:4430505635
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430505635 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٣٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- اربعون سيارة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٢,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٢- سبع سيارات (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥٦,١٦٠.٠٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. ٣- اثنين سيارة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠١,٧٦٠.٠٠) مائة وواحد ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي. ٤- سيارة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٠,٨٨٠.٠٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي. ٥- ثلاث سيارات (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥٢,٦٤٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي. ٦- عشر سيارات (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٠٨,٨٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ٧- ثلاثة عشر سيارة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٦١,٤٤٠.٠٠) ست مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي. والمبالغ حالة السداد هي (٣٩٣,٤٢٨.٧٣) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٣,٤٢٨.٧٣) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، هذه دعواي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد مبرم بين الطرفين وملاحقه، وكشف حساب. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية /(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى بعثت مذكرة نصت على: (أولاً: الوقائع / موكلتي الشركة المدعية تعتبر"إحدى الشركات التي تحترف"نشاط تأجير السيارات"ولرغبة المدعى عليها في التعاقد مع موكلتي بُغية الاستفادة من خدماتها آنفة البيان، بناءً عليه بتاريخ٠٨-١٢-١٤٤١هـ الموافق ٢٨-٠٧-٢٠٢٠م تم إبرام (عقد تأجير سيارات لقطاع الشركات) ذيل هذا العقد في النهاية بتوقيع وخاتم موكلتي والمدعى عليها، اكتسبت موكلتي"المدعية" في هذا العقد صفة"المؤجر" واكتسبت"المدعى عليها صفة"المستأجر" أتفق بموجبه ومقتضاه على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمة تأجير السيارات للمدعى عليها ليتم استخدامها في أعمالها بواسطة عاملي وموظفي المدعى عليها طبقا لما هو ثابت في التمهيد من العقد، وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية محددآ بها مدة العقد وقيمة القسط ونوع السيارة ويقر المستأجر بأنه ملزم باستلام السيارات الجديدة المعينة اوصافها بمجرد توقيعه او توقيع من يفوضه عليه وفقآ لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من العقد وفي المقابل تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المُستحقة لموكلتي في موعد استحقاقها ودون تأخير وبحد أقصى(٣٠ يوم) من يوم استلامها وفقآ لما هو ثابت بالمادة السابعة من العقد، وإعمالا لقول النبي ﷺ((المسلمون على شروطهم)) رواه الترمذي وأبو داوود، قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها السيارات التالي ذكرها بناءً على طلبها تنفيذآ للعقد:- ١—أربعه وخمسون سيارة من نوع (...). ٢- خمس سيارات من نوع (...) (...) اتوماتيك. ٣- سيارة واحدة من نوع (...)."وبناءً على ماذكر إعلاه" فقد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي بموجب العقد سند الدعوى مبلغ إجمالي وقدرة (٥٤٠,٧٢٩.٩٣) ريال، وهو قيمة المديونية المتبقية في ذمته حتى تاريخه بموجب العقد المبرم بينه وبين موكلتي وفقا لما تم ذكره أعلاه.ثالثاً:الطلبات نطلب من فضيلتكم"إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (٥٤٠,٧٢٩.٩٣) ريال وهو قيمة المديونية المتبقية في ذمته حتى تاريخه بموجب العقد المبرم بينه وبين موكلتي وفقا لما تم ذكره أعلاه) ا.هـ. وبسؤالها عن إجمالي المستحق لموكلتها وعن نهاية المدة التي تطالب بها وعن المسدد أجابت قائلة: إن إجمالي المستحق لموكلتي حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م هو (...) وقد سددت منه (...) والباقي (٥٤٠,٧٢٩.٩٣) ريال وهو كامل استحقاق المدة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع على مرفقات القضية فوجدت الدائرة عقدا مؤرخا في ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م متضمنا التأجير وفقا للسيارات والمدد المتفق عليها في ملحق العقد، وهو مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، كما وجدت الدائرة ملحقا مؤرخا في ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م متضمننا تأجير ٤٠ سيارة من نوع (...) لمدة ٤٨ شهرا بأجرة شهرية قدرها (٣٩.٠٠٠) ريال، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ م متضمنا تأجير ٧ سيارات (...) لمدة ٤٨ شهرا بمبلغ قدره (٧٤٢٠) ريال شهريا، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢١ متضمنا تأجير سيارتين (...) بأجرة شهرية قدرها (٢١٢٠) ريال، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١ متضمنا تأجير سيارة (...) بأجرة (١٠٦٠) ريال لمدة ٤٨ شهرا، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١ متضمنا تأجير (...) لمدة ٤٨ شهرا بأجرة قدرها (٣١٨٠) ريال شهريا، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م متضمنا تأجير ١٠ سيارات (...) لمدة ٤٨ شهرا بأجرة شهرية قدرها ١٠.٦٠٠ ريال، كما وجدت ملحقا مؤرخا في ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٢ متضمنا تأجير ١٣ (...) لمدة ٤٨ شهرا بأجرة قدرها ١٣٧٨٠ ريال شهريا ا.هـ. وهي مذيلة بتوقيع وختم للمدعى عليها، وبما أن المدعية عدلت قيمة المطالبة، واستنادا للمادة (١٠٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية القاضية بعدم جواز تعديل الطلب حال غياب الطرف الآخر؛ لم تقبل الدائرة ذلك من المدعية، ولصلاحية القضية للحكم فيها رفعت الجلسة. الأسباب: لما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٣,٤٢٨.٧٣ ريال) يمثل قيمة أجرة سيارات تم التعاقد بها مع المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد إيجار سيارات ممهور بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وملاحق للعقد ممهورة بذات التوقيع والختم؛ وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر العقد المنسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وملاحقه وثبوت نسبة التوقيع والختم للمدعى عليها؛ وحيث أن الأصل والظاهر سريان العقد واستلام المدعى عليها للسيارات محل الأجرة، كما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للأجرة لعدم حضورها وتقديمها لأي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي المحصور في صحيفة دعواها، وأما عن طلب المدعية الجديد والذي تطلب فيه زيادة مبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة تقرر عدم قبوله؛ استناداً للمادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩٣,٤٢٨.٧٣) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة باقي الأجرة المستحقة من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وبالله التوفيق.