حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430469554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443439/1444
رقم الحكم:4430469554
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443439 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430469554 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٤٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمالة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٦٦,٠٠٠) خمسمائة وستة وستون ألف ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت العمالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٦,٠٠٠) خمسمائة وستة وستون ألف ريال عن الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ إلى ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-وثيقة صادرة من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ـ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ المتضمنة تنازل مؤسسة (...) عن السجل التجاري للمدعية. ٢-فواتير المدعى عليها الصادرة من مؤسسة (...) والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣-كشوفات حساب المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن مبلغ المطالبة الصحيح هو (٥٦٦,٦٧٧) خمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وحصر دعواه بها، وطلبت منه الدائرة إرفاق جميع ما لديه في الجلسة القادمة فأستعد لذلك. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وفيها أفاد بأنه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م تم الاتفاق شفهياً بين مؤسسة موكلته والمدعى عليها، على أن تقوم (مؤسسة (...) بتوريد عدد من العمالة الماهرة للمدعى عليها لغرض تنفيذ وأداء المهام والأعمال المكلفين بتنفيذها في المشاريع الخاصة بها، وبناء على ذلك الاتفاق قامت المدعية بتوريد أعداد مختلفة من العمالة المطلوبة بمهن مختلفة لمشاريع المدعى عليها في المقرات الخاصة بها خلال الفترة من (شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م حتى شهر أبريل ٢٠١٩م)، وعليه اتفقا على أن يتم احتساب أجرة العقد وقيمته بناء على عدد ساعات العمل للعمالة التي يتم توريدها للمدعى عليها، وذلك بموجب كشف حساب يتم ارساله اليها لمطابقته واعتماده ومن ثم سداد قيمته، وحيث بلغ إجمالي العمالة الموردة للمدعى عليها (٢٨٧) عاملاً بعدد ساعات بلغ مجملها (٥٥.٩٦٢) ساعة، وقامت المدعى عليها باعتماد عدد ساعات العمل للعمالة عبر مطابقتها للرصيد من خلال التوقيع المذيل من قبل مدير المشروع التابع للشركة المدعى عليها على كل بيان بحساب العمالة، والموضح به (عدد العمالة، وعدد ساعات العمل، وقيمة الأجرة المحددة لذلك)، حيث بلغ إجمالي قيمة الفواتير المعتمدة من الشركة المدعى عليها مشتملة على قيمة الضريبة المضافة مبلغاً قدره (٩٩٦,٦٧٧) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وعليه قامت المدعى عليها بسداد جزء من الأجرة المستحقة بمبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبالغ مالية متأخرة بمبلغ إجمالي قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، ثم بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ قام المالك السابق لمؤسسة (...) بالتنازل عن المؤسسة بمالها من حقوق وما عليها من التزامات الى المالك الحالي -المدعية- حيث شمل التنازل جميع العقود المبرمة مع الشركة المدعى عليها وكذلك المستحقات المتبقية في ذمتها، وأرفق صورة من خطاب التنازل بالإضافة إلى إفادة من وزارة التجارة بنقل ملكية السجل التجاري إلى المدعية. وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل توجد فواتير قال لا أعلم وسأرجع لموكلتي، ثم سألته الدائرة عن بقية الكشوفات فقال بسبب كبر حجمها لم أستطع إرفاقها كاملة، وقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية للاطلاع على جميع المستندات المقدمة من المدعية وفحصها والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية. وورد للدائرة رأي الخبير والمتضمن التقرير بوجود خطاب تصالح تام موثق من الغرفة التجارية صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، يوضح فيه أن المدعية وافقت على التصالح التام وأن المبلغ المستحق على المدعى عليها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وموضح بالخطاب أن هذا الصلح يعتبر نهائياً لا رجعة فيه وإبراء ذمة للمدعى عليها، وبأن سدادات المدعى عليها للمدعية بعد تاريخ خطاب التصالح الصادر من قبل المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ مبلغ (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال، ليكون المبلغ المستحق على المدعى عليها (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر/ (...) بالوكالة رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجاريةK فأما عن صفة المدعية فإن الثابت من خلال خطاب التنازل المحرر على مطبوعات غرفة الرياض بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٣هـ تنازل (...) بالمؤسسة للمدعية بما في ذلك العقد المبرم مع شركة (...)، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٦٦,٦٧٧) خمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً تمثل أجرة عمالة وردتها المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جميع الجلسات ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحا؛ الأمر الذي تعده الدائرة في منزلة النكول عن الجواب. واستناداً للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ا.هـ فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية لعدم تمكن المدعية من تقديم المستندات لكثرها، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال استنادا على مخالصة صادرة من المدعية مصدقة من الغرفة التجارية بتاريخ في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠م المتضمنة إقرار المدعية بأن للمدعى عليها (٥٠٠,٠٠٠) خمسة ألف ريال، ولسداد المدعى عليها مبلغا قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. وقد ذكر الخبير أن المدعى عليها وافقت على النتيجة ولم تقدم أي ملاحظات. وأما عن ملحوظات المدعية وأبرزها أن الخبير لم يقم باحتساب الأعمال المنفذة؛ فإن الثابت أن ذلك خارج عن المهمة التي أوكلتها الدائرة للخبير المحاسبي، كما أن الخبير قد أجاب أن تاريخ الأعمال قبل تاريخ المخالصة، وتحيل الدائرة إلى رد الخبير عليها. وأما عن أتعاب الخبرة؛ فإن المدعية كانت تطالب بمبلغ قدره (٥٦٦,٠٠٠) خمسمائة وستة وستون ألفًا ريال، ولم يحكم لها بكامل المبلغ، فإن الدائرة ترى تحميل المدعية (٦٠%) من قيمة الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ، وبما أن المدعية دفعت كامل الأتعاب وقدرها (١٠,١٢٤,٦٠) عشرة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريالا وستون هللة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤,٠٤٩,٨٤) أربعة آلاف وتسعة وأربعون ريالا وأربعة وثمانون هللة. كما تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ المتضمنة شطب السجل التجاري لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، كما اطلعت الدائرة على المستخرج التجاري لشركة (...) الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ وتبين أن رقم سجلها التجاري: (...)، وحيث حضر وكيل المدعى عليها بوكالة عن شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم ضد الأخيرة على أن المعتمد في بيانات هذا الحكم ما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٤,٠٤٩,٨٤) مائة وأربعة وسبعون ألف وتسعة وأربعون ريالا وأربعة وثمانون هللة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث