حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430473835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333133/1444
رقم الحكم:4430473835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333133 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430473835 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها الواح وصفائح المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: أوامر شراء المتضمن طلب المدعى عليها من المدعي شراء عدد من المنتجات والخدمات بما مجموعه (٧١,٦٤٢) ريال بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٢٢٧٦٨٧) وعليه قررت السير في الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى أوامر الشراء المرفقة في الدعوى، وللاطلاع عليها جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه قال الدعوى صحيحة وموكلتي مستعدة بسداد المبلغ يوم الخميس. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال أطلب الفصل في القضية وإثبات ذلك واحتفظ بحقي في المطالبة بالأتعاب بدعوى مستقلة إن رغب موكلي ذلك. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال يمثل ثمن ألواح ألمنيوم وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة دعوى المدعي. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)