حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476377/1444
رقم الحكم:4430495389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495389 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470476377 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستغلال الامتياز التابع للمدعية والذي يمارس من خلال العلامة التجارية (...) في مجال المطاعم وتقديم الوجبات داخل مدينة الرياض مقابل نسبة عمولة متفق عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٥٣,٣٦٠.٧٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، وأساس ذلك عقد الامتياز المبرم والنظام المالي الذي يظهر عمل الامتياز. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بالعمولة المستحقة وهي (٥٣,٣٦٠.٧٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية بموجب الوكالة التي تخوله حق الاقرار برقم (...) عن دعوى موكلته قدم مذكرة جاء فيها: بأن موكلته تمتلك علامة تجارية بمسمى "(...)" تمارس من خلالها نشاط المطاعم وتقديم الوجبات. 2. قامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بمنح المدعى عليها حق تشغيل الامتياز التابع لها داخل مدينة الرياض وقد تضمن الاتفاق النص على أن تستحق موكلتي مقابل ذلك عمولة قدرها (7%). 3. بدأت المدعى عليها بممارسة عمل الامتياز المبرم معها في تاريخ 27/1/1440هــ داخل مدينة الرياض بحي (...). 4. التزمت المدعى عليها بسداد العمولة المتفق عليها لموكلتي مقابل استغلالها للامتياز حتى تاريخ 24/8/1443هـــ وامتنعت عن سداد العمولة المستحقة لموكلتي عن عمل الامتياز وقد نتج عن تلك المدة عمولة قدرها (53.360.79) ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة. 5. قامت موكلتي في تاريخ 9/11/2022م بمخاطبة المدعى عليها وإخطارها بسداد مبالغ الامتياز المستحقة عبر البريد إلا أنها امتنعت عن سداد تلك المبالغ. وذكر وكيل المدعية بأن موكلته قد استلمت حقها بالكامل بعد رفع الدعوى، ويطلب إثبات انهاء الخصومة؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالعمولة المستحقة وهي (٥٣,٣٦٠.٧٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة. حسب المشار إليه أعلاه. وحيث أقر وكيل المدعية والمخول له حق الإقرار بأن موكلته استلمت حقها بالكامل، وحيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانتهاء الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث