حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430663110
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433073/1444
رقم الحكم:4430663110
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433073 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430663110 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439433073 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة مجموعة (...) للسجاد والموكيت الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 30/11/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها، يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (237،360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا والذي يمثل الباقي من قيمة الحديد للمدعي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام تبدأ بتاريخ: 18/ 12/ 1443هـ وعلى وكيل المدعي الرد بمذكرة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 06/01/1444 هـ،وفيها حضر لطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقب وكيل المدعية بأنه يطلب الزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (237،360) ألف ريال الباقي من قيمة الحديد لموكلي من قبل المدعي عليه وعقب وكيل المدعى عليه بأن ليس لدى موكله مانع من تسليم الحديد ثم سألته الدائرة ثم عقب وكيل المدعي بأن هناك دعوى سابقه تم الفصل فيها تتعلق بامتناع المدعى عليها من تسليم الحديد وانتهت برد الدعوى ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق الحكم المشار اليه وإرفاق ما يثبت سداد قيمة المبيع ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/02/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرفقت الصك الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحافظة جدة عبر النظام هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلتها من المدعي مبلغا قدره (237،360) الف ريال المتبقي من قيمة الحديد محل الدعوى فأجاب قائلا: نعم، استلمت موكلتي المبلغ المدعى به من المدعي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تسليم الحديد للمدعي حتى تاريخه فقرر قائلا: بأن المدعي لم يطلب تسليم الحديد في وقته ولم يفعل ولا مانع لدينا من تسليم المتبقي من الحديد، هكذا أجاب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية يبين فيها ذلك ففهم ذلك واستعد به، كما تقرر الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على الصك المرفق من قبل وكيل المدعي، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 30/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما سلفا،وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: إنه ليس لدى موكلتي مانع ولم تمتنع موكلتي من تسليم الحديد للمدعية وبينتي على ذلك مدون في الصك السابق بأنه لا مانع لدى موكلتي من تسليم الحديد المتبقي في ذمتها ولو كانت موكلتي لا ترغب بتسليم الحديد لما سلمت موكلتي المدعية الحديد السابق فالمدعية لا ترغب باستلام الحديد المتبقي وتحاول إعادة المبلغ وقد أورد وكيل المدعية بالجلسة الماضية أنه لا يرغب بالحديد لنزول قيمته فليس لموكلتي أي علاقة فالبيعان بالخيار مالم يتفرقا،كما أن الدائرة التجارية الثانية قد فصلت في هذا الطلب بموجب الصك المرفق في النظام، عليه ولما سبق فإننا نطلب رد دعوى المدعي من إعادة المبلغ المسلم، ثم عقب وكيل المدعية قائلا: أولا: أن الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى السابقة من حيث الموضوع والسبب حيث أن الحكم السابق في القضية رقم 1046 المقيدة بتاريخ 01/02/1441هـ لم يتضمن استعادة موكلتي لباقي كمية الحديد المسدد ثمنها مقدماً أو استعادة موكلتي لباقي المبلغ المدفوع مقدماً حيث لم يفصل في ذلك والثابت من تسبيب الحكم السابق الاختلاف على سعر الطن وقد أخذت الدائرة بأن سعر الطن الفين ريال ولم تفصل في استعادة موكلتي لباقي الكمية أو باقي المبلغ المدفوع مقدماً كما أن الحكم السابق كان للمطالبة بتسليم الحديد السكراب أو إعادة المبلغ أما الدعوى الحالية فهي للمطالبة برد ما استلمته المدعى عليها من مبالغ بغير وجه حق حيث وردت المدعى عليها للمدعية ما وزنه (131.320) مائة وواحد وثلاثون طن وثلاثمائة وعشرون جراماً فقط وأقرت بذلك في صك الحكم السابق وامتنعت عن تسليم باقي الكمية لمدة ثلاث سنوات وبالتالي انتفت حاجة المدعية لباقي الكمية لذلك تطلب رد قيمتها المستلمة مقدماً والثابت من صك الحكم السابق أن قيمة ما تم تسليمه من الكمية هو مبلغ (262.640) مائتين واثنين وستون الف وستمائة وأربعين ريال ومن ثم يكون بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (237.360) مائتين وسبعة وثلاثون الف وثلاثمائة وستون ريال لم تردها حتى الأن وهو المتبقي مما استلمته وأقرت به بالحكم السابق من مبلغ إجمالي قدره خمسمائة الف ريال وفي الحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ثانيا: من حيث سعر طن الحديد وهو ألف ريال يكون قيمة المطالبة من المدعية بمبلغ قدره (237.360) ريال تعادل وزناً (237) مائتين وسبعة وثلاثون طن و (360) ثلاثمائة وستون كيلو جرام، وأما سعر الطن اليوم وهو تسعمائة ريال فهو يعادل وزناً (261) مائتين واحد وستون طن و (60) ستون كيلو جرام. لذا أطلب بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ قدره (237.360) مائتين وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستون ريال، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل ما وزنه (118.680) مائة وثمانية عشر طنا وستمائة وثمانون كيلو جرام يعادل قيمة الطالبة فقرر قائلا: صحيح، حيث إن ما وزنه (118.680) مائة وثمانية عشر طنا وستمائة وثمانون كيلو جرام يساوي مبلغا قدره (237.360) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، حيث إن قيمة الطن الواحد هي 2000، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن قيمة الطن الواحد 2000 صحيح، ونحن متفقون على ذلك ولكن الاختلاف في كون المدعى عليها لم تسلمني الحديد المتبقي محل الدعوى منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه، لذا أطلب رد الثمن المسلم للمدعى عليها، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحافظة جدة فتبين بأن الحكم تم الفصل فيه لكون وكيل المدعية كان يطالب في الصك الصادر من الدائرة التجارية الثانية بإعادة الثمن المسلم بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال وحكمت الدائرة برفض الدعوى، وحيث أقر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة والبالغ قدره (237.360) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال جزء من مبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال ويطالب برده والذي تم الفصل فيه من قبل الدائرة المذكورة أعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/09 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة من قبل دائرة الاستئناف الثالثة والقاضي " حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم.(...) الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 4/3/1444 في القضية رقم 439433073 وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق"، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسة المؤرخة في 30/02/1444 هـ على الطرفين صادقا عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره (237.360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا لغرض شراء حديد، مستندا في دعواه صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والمؤرخ في 1442/04/24 هـ بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة وصورة من سند القبض وشيك وكشف حساب، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر البيع، ومقر باستلام موكلته لمبلغ المطالبة، وذلك بموجب إقراره في الجلسة والمؤرخة في 1444/02/05 هـ ونصها: "وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلته من المدعي مبلغا قدره (237،360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا المتبقي من قيمة الحديد محل الدعوى فأجاب قائلا: نعم، استلمت موكلتي المبلغ المدعى به من المدعي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تسليم الحديد للمدعي حتى تاريخه فقرر قائلا: بأن المدعي لم يطلب تسليم الحديد في وقته ولم يفعل ولا مانع لدينا من تسليم المتبقي من الحديد، هكذا أجاب "، ولما كان وكيل المدعى عليها أقر بأن قيمة الطن تساوي (2000)، وصادق وكيل المدعي على ذلك، بموجب الإقرار المدون في الجلسة المؤرخة 1444/02/30 هـ ونصها " وبسؤال وكيل المدعى عليها هل ما وزنه (118.680) مائة وثمانية عشر طنا وستمائة وثمانون كيلو جرام يعادل قيمة الطالبة فقرر قائلا: صحيح، حيث إن ما وزنه (118.680) مائة وثمانية عشر طنا وستمائة وثمانون كيلو جرام يساوي مبلغا قدره (237.360) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، حيث إن قيمة الطن الواحد هي 2000، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن قيمة الطن الواحد 2000 صحيح، ونحن متفقون على ذلك ولكن الاختلاف في كون المدعى عليها لم تسلمني الحديد المتبقي محل الدعوى منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه، لذا أطلب رد الثمن المسلم للمدعى عليها، هكذا أجاب"، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولقوله صلى الله عليه وسلم "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون المدعي هو من رفض استلام الحديد في حينه ولا مانع لدى موكلته من تسليمه حالا فإنه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، إذ أن المتقرر فقها وقضاء أن المبيع يسلم على الفور بمجرد استلام الثمن، وعلى فرض صحة ما دفع به، فإن وكيل المدعى عليها مقر باستلام المبلغ المدعى به منذ ثلاثة أعوام وحتى تاريخه ولم يقم بتسليم المبيع لصالح المدعي، وكان لها مندوحة عن ذلك بتسليم المبيع للمدعية أو مخاطبتها بشأنه، وجميع ما سبق لم يثبت، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بما هو وارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة مجموعة (...) للسجاد والموكيت بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرعائضه (237.360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663110 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439433073 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة مجموعة (...) للسجاد والموكيت الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره (237.360) مئتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وستون ريالا لغرض شراء حديد، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مصنع شركة مجموعة (...) للسجاد والموكيت بموجب (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم(...)مبلغا قدره (237.360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعي استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: ان موكلته لا تمانع من تسليم البضاعة محل التعاقد وان المدعية هي التي تمانع من استلامها، وان العقد تم على تسليم المثمن وموكلته ملتزمة بذلك، و انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و موضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بإلزام المدعية باستلام ما تبقى من كمية الحديد. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 01 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430470427 الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 9/6/1444 في القضية رقم 439433073 فيما قضى به من/ إلزام المدعى عليها مصنع شركة مجموعة (...) للسجاد والموكيت بموجب (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم(...)مبلغا قدره (237.360) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.