حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430497684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470535707/1444
رقم الحكم:4430497684
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535707 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430497684 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470535707 لعام 1444 هـ المدعي: ماجد راشد جربوع الجربوع المدعى عليه: حسين سعيد حسين آل مشيط الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث أن لدي شهود أخشى، أطلب إحضار سعيد محمد علي ال نبت القحطاني سعودي الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (أعرف المدعو عليه ماجد راشد الجربوع والمدعو حسين أبن سعيد مشيط وقد تم الاتفاق بينهم على التضامن في مشروع البنية التحتية للمدينة الصناعية الأولى بجدة وقد كنت حاضر بينهم ووفقت بينهم، وقربت وجهات النظر فيما بينهم حتى أتفقوا على إقامة المشروع والتضامن) هذه شهادتي وما تبراء به ذمتى)، وإحضار علي محمد علي صرصور فلسطيني الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (أعرف المدعو عليه ماجد راشد الجربوع والمدعو حسين أبن سعيد مشيط وقد تم الاتفاق بينهم على التضامن في مشروع البنية التحتية للمدينة الصناعية الأولى بجدة وقد كنت حاضر بينهم ووفقت بينهم، وقربت وجهات النظر فيما بينهم حتى أتفقوا على إقامة المشروع والتضامن) هذه شهادتي وما تبراء به ذمتى)، والمزكين كل من معوضه بن محمد سعيد القحطاني (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، ومحمد بن علي سعيد القحطاني (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...))، وانتهى الى الحكم بإثبات الشهادة التي يخشى فواتها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة 15/6/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل المقدم من المستدعي وفيها حضر وكيل المستدعي سعيد محمد سعيد المالكي سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم 441966796 وتاريخ 8/4/1444 هـ كما حضر لحضوره وكيل المستدعي ضده محمد معافى جمعان الجدعاني سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم 432946601 وتاريخ 21/6/1443 هـ وبسؤال وكيل المستدعي عن طلبه أحا على لائحة طلبه، وبعرضها على وكيل المستدعى ضده أجاب بأن موكلي لا علاقة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد كما أن موكلي ليس طرفاً من الشهادة وليس مدعى عليه في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعي عن سبب إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية فذكر بأن نظام ناجز يرفض إقامتها الا بمدعى عليه وفي المحكمة التجارية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الطلب للتأمل ودراسته، ثم في جلسة هذا اليوم 16/6/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المستدعي عن مبررات الطلب المستعجل ؟ وهل يوجد دعوى منظورة حالياً ؟ وما هي الضرورة ؟ فأجاب سبب الاستعجال في طلب سماع الشهادة هو خشيه غياب الشاهد او سفره خارج المملكة ولا يوجد أي دعوى منظورة حالياً بين موكلي والمدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن رده فذكر بأنه لا علاقة لنا بهذه الدعوى، كونه يريد إثبات شهادة خشية فواتها وهذا من اختصاص الدوائر الانهائية ولا يوجد بينا وبين طالب الإنهاء أي دعوى وهذا ما أكده وكيل المدعي، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب العاجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الطلب، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص دوائر المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، وحيث تبين أن هذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى التجارية التي ينطبق عليها مفهوم المنازعة التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الطلب لا يعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من ذات النظام، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على طلب المستدعي تبين أن حقيقة طلبه إنهاء ولا حاجة لإقامة دعوى مستعجلة لطلبه، كما أنه مما تختص به الدوائر الانهائية في كتابات العدل، وذلك لما نصت عليه المادة (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم 4470535707 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.