حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430479755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470428528/1444
رقم الحكم:4430479755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428528 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479755 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٨٥٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (...) ، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها، ومخالفة نظام الشركات وذلك بعدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد، مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال، وأن المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة، فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم (٤٣٩٢٤٠١٥٣) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣،٥٦٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين الطرفين. ٢- صك حكم قضائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم (٤٣٩٢٤٠١٥٣) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات، وأتعاب المحاماة. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٣٣٥١٠٦٤٦ المؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٤٠١٥٣ والمكتسب الصفة القطعية، والذي تضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢١٢،٤٩٠) مئتان واثنا عشر ألفا وأربعمئة وتسعون ريال. ثانياً: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٥،٣١٢) خمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريال أتعاب المحاماة "، كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى، والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومختوم بختم الشركة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في الصك رقم: (٤٣٣٥١٠٦٤٦) المؤرخ في: ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٢٤٠١٥٣) بمبلغ وقدره: (٢١٧،٨٠٢) مئتان وسبعة عشر ألفا وثمانمئة وريالان، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، أما بالنسبة للطلب الأول وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، أما بالنسبة لطلب أتعاب المحاماة، فلما كانت هذه الدعوى الماثلة من الدعاوى التي لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، مما لا يثبت معه وصف المماطلة على المدعى عليه، ولما قرره الفقهاء من أن التعويض عما غرمه المدعي يكون في حال وجود المماطلة من الخصم، وفي حال ظهور الحق، وعدم الاحتمال، مما لا يمكن معه تحميل المدعى عليه لأي أضرار تخص التقاضي في هذه القضية؛ لعدم ثبوت المماطلة، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٢١٧،٨٠٢) مئتان وسبعة عشر ألفا وثمانمئة وريالان، في الصك الصادر برقم: (٤٣٣٥١٠٦٤٦) المؤرخ في: ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث