حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430501514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470526452/1444
رقم الحكم:4430501514
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470526452 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430501514 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٦٤٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (إنه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاريات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وستون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي. ٢ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٩.٠٠) ألفان وست مئة وتسعة وأربعون ريال). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع مذكرته الدفاعية، واحال على لائحة الدعوى وبينته المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها المؤرخة في ١/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ ٦٢٠٧٧ ريال والمبلغ المتبقي وتطلبه موكلته ٢٢٠٧٧ ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٢٠٧٧ اثنان وعشرون الفاً وسبعة وسبعون ريال. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.