حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430501545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500093/1444
رقم الحكم:4430501545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500093 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430501545 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470500093 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1442/07/9هـ الموافق 2021/02/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (برامج تقنية مايكروسوفت وخدمات الحوسبة السحابية للبنية التحية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/9هـ الموافق 2021/02/21م بثمن إجمالي قدره (41,650) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (12) اثنا عشر أشهر الحد الإتماني للتوريد (100,000) مائة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (اوامر شراء ومن ثم اصدار فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (61,650) واحد وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة، وخطاب إقرار من المدعى عليها بما في ذمتها فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لمذكرة الكترونية قدمها وقد جاء فيها ما نصه: (إن موكلتي ترتبط مع المدعى عليها باتفاقية تقديم خدمات سحابية موضوعها توريد برامج حاسب آلي مؤرخة في 21/2/2021م ,وينص البند (4-3) من الاتفاقية على أن تتم المحاسبية بين الطرفين على أساس شهري بموجب فاتورة تصدر من موكلتي للمدعى عليها وينص البند المذكور على التزام المدعى عليها بالسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الفاتورة، ومستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (41,650) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة مقابل توريد برامج بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلا إن المدعى عليها لم تقم بالسداد وأخذت تسوف وتماطل, وأرفق لفضيلتكم البينات على دعواي فيما يلي :- 1- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 21/2/2021م (مرفق1). 2- فاتورة صادرة من موكلتي للمدعى عليها بقيمة المطالبة مؤرخة في 8/9/2022م (مرفق2). 3- بيان بالبرامج التي تم توريدها وتسليمها للمدعى عليها والبالغة قيمتها 41,650 ريال (مرفق3). اطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات شخص واحد (شركة شخص بأن تدفع لموكلتي شركة (...) ما في ذمتها مبلغ (41,650) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال وكذا إلزامها بتعويض موكلتي عن أتعاب هذه الدعوى مبلغ 20,000 ريال , ليكون إجمالي المبلغ المطالب به (61,650 ريال) واحد وستون الف وستمائة وخمسون ريال) ا.هـ. وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: ما يتعلق بالطلب الأصلي فكله صحيح، ولكني أطلب مهلة للسداد، هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على ما يلي: أن تدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (45.815) خمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال سدادا للطلب الأصلي في هذه الدعوى مع أتعاب المحاماة وذلك في مدة أقصاها 17 / 8 / 1444 هـ، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بغيره فيما يتعلق بما سبق أبرامه، هكذا اصطلحا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (41,650) يمثل قيمة توريد برامج تقنية وخدمات حوسبة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة ممثل المدعى عليها بإقراره بصحة الدعوى وطلب مهلة للسداد، وحيث اصطلح الطرفين على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (45.815) خمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال سدادا للطلب الأصلي في هذه الدعوى مع أتعاب المحاماة وذلك في مدة أقصاها 17 / 8 / 1444 هـ، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بغيره فيما يتعلق بما سبق أبرامه؛ وحيث نصت المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث