حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430515556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363282/1444
رقم الحكم:4430515556
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363282 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430515556 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470363282 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مساحة تخزين (أرضية) لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (3,150.00) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (3,150.00) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(30,197.50) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ 1444/03/4هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (30,197.50) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م حتى 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (30,197.00) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م إلى 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم أكد المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 30,197 ريال تمثل قيمة أجرة مساحة تخزين (أرضية) للمدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلّق بقيمة أجرة مساحة تخزين (ارضية) للمدعى عليه، نشأ عنه خلاف هو مثار هذه الدعوى، وهو النزاع الذي لا يعد عملاً تجارياً لا أصلياً ولا تبعياً، على اعتبار أنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصّت عليها المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ على سبيل الحصر. وحيث إنّ المادة: (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ؛ قد نصّت صراحةً على أنْ: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ-الدعوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من أحد المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده أو نحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجارية في دعاوى العقار وما ينشأ ويتفرّع عنها ومنها الدعوى الماثلة، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.