حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430480414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060981/1444
رقم الحكم:4430480414
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430480414 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها وقد تعذر تبليغها وفق ما يظهر بالنظام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأنه أرفق لائحة دعوى محرره في خانة تبادل المذكرات وذكر بأن المصعد يخص مشروع فلة رقم ١/٣٥ وأفهمته الدائرة بإيداع بيان المصاعد المشتراة من المدعى عليها، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليها وحضر وكيل المدعية وبسؤاله عما طلب منه قرر بأنه أرسله عبر البريد في هذا اليوم لعدم تمكنه من إرفاقه عبر النظام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من الأطراف فشطبت الدعوى ثم اعتذر الوكيل، وفي جلسة هذا اليوم ١١/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد وسندات القبض وخطاب المدعى عليها بختم المؤسسة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزام المدعى عليها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث