حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430483051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356681/1444
رقم الحكم:4430483051
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356681 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430483051 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470356681 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (1000%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 2008/08/19 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها، ولم يتم تنفيذ الشركة على أرض الواقع ولم يتم البدء بالأعمال والنشاط التجاري، وطالب بإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وتصفية الشركة محل الدعوى، وقدم سنداً لطلبه المستندات الاتية: 1-عقد تأسيس الشركة. 2- السجل التجاري رقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/19 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ أجاب بحصرها في طلب فسخ العقد، وبسؤاله عن أسباب فسخ العقد؟ أجاب بطلب مهلة، وعليه أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي بأن الشركة غير قائمة، وأن موكله لم يدفع رأس المال ويطلب فسخ العقد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد التأسيس، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ولكون المدعي قد أقر بعدم وفائه بالتزامه بدفع رأس المال في الشركة ولكون المدعى عليه لم يفي بالتزامه أيضًا في إقامة الشركة ولم تترتب على الشركة حقوق و التزامات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ عقد التأسيس المبرم بين الطرفين برقم صحيفة: 49 من المجلد: 2044 بتاريخ: 8/ 8/ 1429 هـ لما هو موضح بالأسباب.