حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430467966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430467966
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001001 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430467966 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449001001 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاربة بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/12/7هـ الموافق 2020/07/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ثلاثة سيارات من نوع (...) نقل خاص (شاحنات) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/7هـ الموافق 2020/07/28م بثمن إجمالي قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بفسخ العقود محل الدعوى وإرجاع السيارات والاحتفاظ بحق المطالبة بأجرة المثل.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد بتاريخ 28/7/2020م ممهور بختم أطراف الدعوى.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بان موكلته لم تسدد قيمة السيارات ولا مانع لديها من فسخ العقود. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب انه لم يستطع الاطلاع على الدعوى إلى قبل الجلسة بقليل وطلب مهله للإجابة عليها افهمت الدائرة تقديم اجابته على الدعوى من خلال ايداع مذكرة في النظام وذلك مهله قدرها 10 أيام وللمدعية وكاله تقديم ردها على مذكره المدعي عليها الجوابية تبدا بعد 10 ايام المقررة للمدعي عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 15/4/1444هـ وملخصها: أولاً: بشأن ما ذكرة وكيل المدعية ان موكلته هي المالك لثلاثة شاحنات بناء على رخصة السير.1- (الشاحنة الأولى) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون (...) -سنة الصنع 2013م برقم الهيكل ((...)).2- (الشاحنة الثانية) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة ((...)) باللون (...) -سنة الصنع 2013م برقم الهيكل((...)- (سيارة بكب نصف نقل الثالثة) المركبة نقل خاص (شاحنة بكب نصف نقل) ماركة ايسوزو برقم اللوحة (أ ح ل 6422) باللون (...) -سنة الصنع 2008م برقم الهيكل(JAMLP44H287P12300). فصحيح. ثانياً: بشأن ما ذكره وكيل المدعية من ابرام عقد بيع بتاريخ 28/07/2020م على سيارات مستعملة كما وضحها أعلاه عن طريق (معرض المجدوعي بالدمام) بالأسعار التي ذكرها فهذا غير صحيح و الصحيح أن موكلتي قد قامت بتعاقد مع المدعية بموجب عقد الرئيسي بتاريخ 14/06/2020م بقيمة (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال على أن تلتزم المدعية اتجاه موكلتي بتوفير أجهزة تصنيع وسيارات و آلات تقطيع و آلات تشغيل وكان من ضمن العقد السيارات التي ذكرها توفير عدد 6 سيارات منهم ثلاثة محل الدعوى.ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية بشأن قبول موكلتي بحالة السيارات المستعملة والتزام موكلتي بتكاليف ما يترتب على السيارات من نقل ملكية وتجديد استمارات السيارات غير صحيح والصحيح ان موكلتي تعاقدت على السيارات المذكورة بحالتها النظامية وليس بحالة غير نظامية لم يتم اكتشافها الا عقب محاولة نقل ملكيتها عن طريق الفحص الدوري و فيما ذكرة في شقة الثاني من عدم التزام موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى فهذا غير صحيح و الصحيح أن موكلتي حينما استلمت السيارات وقامت بالبداء في إجراءات نقل الملكية السيارات وعرضها على الفحص الدوري تفاجئت بفشل الفحص بسبب عدم مطابقة الاستمارة المركبة مع الهيكل حيث أن المركبة من نوع شاحنة والهيكل المعمول عليها ثلاجة، اما بشأن السيارة (...)) فقد صدر عليها تعميم من مرور جده ولم تفصح عنها المدعية قبل ان يبيع المركبة.رابعاً: ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلتي لم يسدد ثمن المبيع فغير صحيح حيث ان موكلتي بموجب العقد الرئيسي التي تتضمن السيارات محل الدعوى قد توجه بطلب إعادة جدولة المديونية إلا انها توجهت شركة (...)بالتنفيذ على موكلتي وإيقاف خدماته.خامساً: ما ذكره وكيل المدعية بشأن رفض موكلتي نقل السيارات محل الدعوى من اسم المدعية الى اسم موكلتي فهذا غير صحيح حيث أن موكلتي حينما استلمت السيارات وقامت بالبداء في إجراءات نقل الملكية السيارات وعرضها على الفحص الدوري تفاجئت بحظر الفحص بسبب عدم مطابقة استمارة المركبة مع الهيكل حيث أن المركبة من نوع شاحنة والهيكل الموجود بالواقع ثلاجة، وقد قامت موكلتي بمخاطبة شركة (...) عن طريق الايميل وتبلغيهم بسبب عدم نجاح إجراءات الفحص تم الرد من قبل الشركة (...) ما نصه (ارجو التواصل مع الأخ / (...)، وسوف يقدم لك الدعم اللازم على الهاتف (...)) وتم الاتفاق مع ممثل شركة (...)على ان تقوم شركة (...)بترتيب أمور نقل الملكية بحكم عدم تطابق الاستمارة مع الهيكل،او الغاء عقد البيع بسبب الغرر والتدليس الذي قامت به المدعية، وقد قامت موكلتي بعدة اتصالات ولم تتجاوب المدعية، وما ذكرة بشقة الثاني أن موكلتي قامت بتشغيل السيارات في أعمالها الخاصة وان موكلتي قد تسببت بمخالفات مرورية وانتفاعاه بالسيارات فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي قام تبركن المركبات لحين اصدار الاستمارة بشكل نظامي تخولها بتشغيلها لديها.وعليها فإنني أتقدم لفضيلتكم بطلب عارض طبقاً للمادة (92)من نظام المحاكم التجارية والمادة(82)من نظام المرافعات الشرعية:1-فسخ العقد الرئيسي الذي ابرم بتاريخ 14/06/2020م.2-رد دعوى المدعي. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 22/4/1444هـ وملخصها: أولاً: نوضح لفضيلتكم بأن عقد البيع بتاريخ 28/07/2020م لعدد (6) سيارات وانحصرت هذه الدعوى على عدد (3) سيارات وفقاً للصفة النظامية في الدعوى لطلب فسخ البيع وإرجاع السيارات، حيث أن البيع تم للسيارات المستعملة أعلاه للمدعى عليها بواسطة (معرض المجدوعي بالدمام) وهي ثلاجات على أن تتحمل المدعى عليها إجراء تعديلها من ثلاجة إلى أصلها وتكملة نقل السيارة وقد قبلها بحالتها الراهنة، كما انها لم تسدد ثمن هذه السيارات.ثانياً: الرد على مذكرة المدعى عليها المرفقة بتاريخ 15/04/1444ه كالأتي:1-نأخذ المدعى عليها بإقرارها لمكية موكلتي المدعية لثلاثة شاحنات بناء على رخصة السير وهي: (الشاحنة الأولى) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة(...)، (الشاحنة الثانية) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...)، (السيارة الثالثة بكب نصف نقل) ماركة (...)).2- المدعى عليها اقرت بالتزامها بعقد البيع ونقل ملكية السيارات وتجديد استماراتها.3- اقرت المدعى عليها بأنها لم تقوم بنقل السيارات بسبب عدم قبول الشاحنات بالفحص الدوري لعدم المطابقة وعليه لم يتم نقل الشاحنات.4- المدعى عليها اقرت برغبتها بفسخ العقد، ونطلب إرجاع السيارات لموكلتي المدعية.ونأمل من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع السيارات أعلاه، وتقدير أجرة المثل منذ تاريخ 28/07/2020م حتى الآن.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب فسخ العقود محل الدعوى وإرجاع السيارات ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بأجرة المثل عن الفترة السابقة،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته لم تسدد قيمة السيارات ولا مانع لديها من فسخ العقود وأحال الطرفان الى ما سبق تقديمه بالنظام،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طلب فسخ العقود محل الدعوى وإرجاع السيارات، ووكيل المدعى عليها أقرَّ بأن موكلته لم تسدد قيمة السيارات ولم تمانع أن يتم فسخ العقود وإرجاع السيارات، وبما أن بقاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين إضراراً بالمدعية، كما أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعي السيارات محل الدعوى مما يحق معه فسخ العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي: اولا / فسخ العقود الثلاثة محل الدعوى والمبرمة بين الطرفين بتاريخ 28/07/2020م. ثانيا / الزام المدعى عليها بتسليم السيارات محل الدعوى للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وهي - (الشاحنة الأولى) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة(...) باللون (...) -سنة الصنع 2013م برقم الهيكل (...) - (الشاحنة الثانية) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة ((...)) باللون (...) -سنة الصنع 2013م برقم الهيكل((...)) - (سيارة بكب نصف نقل) المركبة نقل خاص (شاحنة بكب نصف نقل) ماركة (...)برقم اللوحة ((...) باللون (...) -سنة الصنع 2008م برقم الهيكل ((...)). والله الموفق.