حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430466945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472735/1444
رقم الحكم:4430466945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472735 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430466945 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470472735 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/12/01هـ، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد ورقية ومنظفات، بثمن إجمالي قدره (352,067.50) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، تلتزم المدعى عليها بدفعه خلال مدة قدرها 45 يوم من تاريخ الفاتورة، وتاريخ ابتداء التعامل في 1442/08/19هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/01هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (352,067.50) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد، تتضمن مبلغ قدره (352,067.50) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، مطبوعة على أوراق فرع مؤسسة (...) التجارية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلة بختم منسوباً إلى فرع مؤسسة(...) التجارية، وآخر منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة تحضيرية مرئية في 1444/06/03هـ وملخصها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وأفاد المدعي بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع قبل الجلسة التحضيرية، وقامت المدعى عليها بدفع جزء وهو مبلغ قدره (176,033.75) مائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها صادق على ذلك، واتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (176,033.75) مائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة بتاريخ 31/1/2023م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير ، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: أولًا: تلتزم المدعى عليها/شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدره (176.033.75) مائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وسبعون هللة بتاريخ 31/1/2023م ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث