حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430654338

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381217/1444
رقم الحكم:4430654338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381217 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430654338 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٢١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي(...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها في ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٧م على تنفيذ أعمال مبنى جديد في الدمام تابع للمدعى عليها قيمة العقد مبلغ عشرة مليون ريال (١٠,٠٠٠,٠٠٠) (العقد مقطوعية)، وقامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها طبقا للعقد وتم تسليمها للمدعى عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام وباشرت المدعى عليها العمل فعلياً بالموقع وتم التسليم بموجب محاضر التسليم للمشروع، المبالغ المستحقة على المدعى عليها طبقا للمستندات وكشف الحساب ما يلى: ١- باقي المستخلص الختامي من مشروع (كانو الدمام) مبلغ وقدرة ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف ومائتين وتسعة وستون ريال واثنان وخمسون هللة (٣٧١,٢٦٩.٥٢) ريال والمستحق السداد وخاصة بعد تسليم المشروع وهذه المبالغ مستحقه منذ أكثر من ثلاثة أعوام ٢- مبلغ التامين وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة (٥٤٤,٣٢١.٨٠) ريال والمستحق منذ أكثر من سنه ونصف، ٣- إجمالي المبالغ المستحقـة قدرها تسعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وتسعون واثنان وثلاثون هللة (٩١٥,٥٩١.٣٢) من مشروع كانوا الدمام مرفق كشف حساب بمستحقات المدعية، ٤- طالبت المدعية المدعى عليها مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى مرفق الخطاب المرسل للمدعى عليها ٤-خالفت المدعي عليها البند رقم ٣و٤ من العقد والذى ينص علــــى (يتعهد صاحب العمل(المدعــــى عليــــها) بموجب هـــذا بأن يدفـــع للمقـــاول (المدعية) مقابل تنفيذ الأعمال......) وبالفعل قدمت المدعية كل المستخلصات وتم اعتمادها من الاستشاري وتم رفعها للمالك وتم صرف جزء منها لكنها أمتنعت عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليها من مستخلصات وتأمين، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب ١-إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقـة وقدرها تسعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وتسعون واثنان وثلاثون هللة (٩١٥,٥٩١.٣٢) من مشروع كانوا الدمام ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وباطلاع الدائرة على التبليغ تبين وجود خلل في الوقت ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن دعواه فأحال على اللائحة والمرفقات مكتفيا بها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بوعد هذه الجلسة بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣ هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة استمهل للإجابة، وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة رقم (...)أبرز جوابه ونصه: (بوكالتنا عن المدعى عليها نتقدم بهذا الرد ونلتمس من فضيلتكم قبوله على النحو التالي: أسباب الرد: أولاً: ذكر وكيل المدعية "إن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٧م، بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها طبقاً للعقد وتم تسليمها للمدعى عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام وباشرت المدعى عليها العمل فعلياً بالموقع وتم تسليم الأعمال بموجب محاضر التسليم" نطلب من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم العقد، وترجمة محضر التسليم والفاتورة وجميع المرفقات الغير مترجمة حتى يتسنى لنا الرد عليها، ثانياً: قدم وكيل المدعية مطابقة رصيد على مطبوعاتهم وبختم موكلته ولا يوجد عليها أي توقيع أو ختم من موكلتي، ولا يحتج بها حيث أنها صادرة من المدعية، كما يوجد في المستندات المرسلة إلينا مستندات تطالب فيها المدعية بمبالغ تتجاوز المبلغ المطلوب وهذا التناقض لا يحتج به، نطلب تحرير الدعوى بشكل واضح ومفصل، وإرفاق المستندات التي تخص هذا المشروع، الطلبــــات: عليه ولكل ما سبق: فإن المدعى عليها تطلب رد دعوى المدعية لعدم قيامها على أسانيد شرعية ونظامية، وعدم تحرير دعواها بشكل واضح)، ثم أرفق المدعى عليه صك حكما صادر عن الدائرة الثامنة ذكر فيه انه قد تم فصل في هذه الدعوى وبعرضه على المدعية وكاله ابرز مذكرة ونصها (أولا: لم يفصل فيها من قبل والمشروع مسلم من أربع سنوات للمدعي عليها وهذا ما أقرت به المدعى عليها وتم تسليمه بموجب محاضر تسليم ولم يفصل في هذه القضية من قبل ولم تنظر من قبل والمدعية لديها دعوتين مختلفتين على مشروعين مختلفين لا يوجد بينهما أي ارتباط ولم يفصل بالدعوى الأخرى ومازالت قيد النظر ورقم الدعوى ٤٣٩٢١٢٩٩١ ومحدد لها جلسة في ١٦/١١/١٤٤٣ ولا جدوى فيما يدعيه، ثانياً: بالنسبة لمطابقة الحساب مذيله بتوقيع المدير المالي للمدعى عليها بالإضافة إلى التأمين المستحق على أوراق ومستندات المدعى عليها ومطابقة الحساب من الطبيعي تكون على مستندات المدعية لا نها هي من تطالب بالمطابقة على الحساب وتم ترجمتها وإرفاقها وجميع المستندات التي يدعي وكيل المدعى عليها أنها غير موجوده ضمن صحيفة الدعوى فقد تم رفعها من قبل وتم ترجمة جميع المستندات العقد ومطابقة الحساب وكشف الحساب والمستخلص الختامي وهذا المشروع منتهي منذ ٤ سنوات) ثم ذكر المدعية وكاله بأن الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثامنة يخص مشروع الجبيل وهذه الدعوى لم تنظر سابقا ثم اكتفا الطرفان بما سبق ذكرة وتقديمة وتمسك المدعى عليها وكاله بإحالة القضية إلى خبير وذكرت المدعية وكاله بأن المشروع مسلم من ٤ سنوات ويستغرب طلب المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع و الاطلاع على العقد وما تم إزائه والاطلاع على الاستلام و التسليم وتفنيد شروط العقد ومدى التزام الطرفين به واستخراج مستحقات كل طرف على الأخر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ابدى عدم ممانعته من ذلك ثم مثل أثناء عقد الجلسة وكيل المدعى عليها احمد آل حسن، وبعرض ندب الخبرة على المدعى عليه وكالة ذكر بأن ذلك محل طلب من موكلته بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحالة القضية إلى منصة الخبراء على أن يكون أعداد التقرير ثلاث أسابيع من تاريخ الجلسة على أن يزود الأطراف بنسخة منه لأبداء ملاحظاتهم إن وجدت ومن ثم إصدار التقرير النهائي المتضمن الرد على كافة الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وسألت الدائرة طرفي النزاع ما حل في التقرير فذكر وكيل المدعية بان التقرير سيصدر في تاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٤هـ قرر الطرفان عدم استلامهما لأية تقارير وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحضار التقارير في الجلسة القادمة، ثم أودع الخبير تقريره النهائي الذي أفاد فيه إجمالي العقد المقدم وحسب الفواتير المقدمة لنا تقرير الاستلام الأولي فقط عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، إجمالي المبالغ المحصلة من المدعي عليها حسب اعتراف المدعية تسعة مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة (٩,١٢٨,٧٣٠,٥٨)، صافي المبالغ المستحقة عن العقد المقدم ثمانمائة وواحد وسبعون ألف ومائتين و تسعة وستون ريال واثنان وأربعون هللة (٨٧١,٢٦٩.٤٢)، وإذا تم الأخذ بالأعمال الإضافية بدون العقد أو أوامر تغيير شراء من المدعى عليها ولم يقدم ما يثبت تلك العمليات من الطرفين: إجمالي الأعمال الإضافية بدون عقد أو أمر تغيير شراء من المدعي عليها تسعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال(٩٣٠,٧٥٧) إجمالي المبالغ المحصلة من المدعي عليها حسب اعتراف المدعية ثمانمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال (٨٨٦,٤٣٦)، صافي المبالغ المستحقة عن الأعمال الإضافية أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثمانون هللة (٤٤,٣٢١,٨٠)، صافي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مع الأعمال الإضافية تسعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة (٩١٥,٥٩١,٢٢)، والرد على ملاحظات المدعى عليه: المدعى عليها تستند على المطالبة بخصم تكاليف بسبب إخفاق ومماطلة المدعية باستيفاء الالتزامات التعاقدية بمبلغ إجمالي (٦٦٠,١٨٠)، ورد الخبير على ذلك: لم يتم الأخذ بتلك المطالبة لعدم تقديم ما يثبت وجود سوء تنفيذ أو عدم الالتزام كما أنه خارج عن اختصاص الخبير المحاسبي، وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، ومثل أمام الدائرة ممثل الخبير ثم سألته الدائرة عن تقريره الوارد في النظام هل تضمن الرد على ملاحظات الأطراف فذكر بأن التقرير يتضمن كافة الردود على الملاحظات، ثم ذكر المدعى عليه وكالة أنه ضمن ملاحظاته وجود عيب في التنفيذ لم يقم الخبير بالرد عيها وبعرض ذلك على الخبير ذكر بأنه خبير محاسبي و استند تقريره على مستندات وعلى ضوء العقد وعلى المدعى عليه إحضار ما يثبت عيوب التنفيذ، ثم ذكر المدعي وكالة بأن المشروع مثار النزاع قد سلم قبل ٤ سنوات وأن ضمان التنفيذ مدته سنة وقد انتهت وتمسك بما ورد في تقرير الخبير، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه قد أبرز للخبير مستندات تثبت عيوب التنفيذ إلا أن الخبير رفض استلامها، وبعرض ذك على الخبير ذكر بأنه استلم كافة المستندات المحاسبية و هو غير مختص بالجوانب الفنية ثم طلب المدعى عليه وكالة إرفاق مذكرته ونصها: (التاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ، صاحب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع/ مذكرة رد على تقرير الخبير النهائي، على تقرير الخبير مقدم من المدعى عليها/ شركة(...) في الدعوى رقم ٤٣٨١٢١٧، طلبت المدعى عليها من الدائرة تعيين خبير فني هندسي وليس خبير محاسبي إلا أن الدائرة أفادت بأن النظام لا يقبل إلا خبير محاسبي، على الرغم من أن طبيعة تلك الأعمال والمسائل المتنازع عليها تستلزم تعيين خبير هندسي يمكنه الوقوف على الأعمال التي لم تقوم المدعية بتنفيذها وبعض الأعمال المنفذة والغير مطابقة للمواصفات، فالنزاع القائم بين الطرفين هو نزاع على أعمال منفذة وأعمال غير منفذة وليس نزاع محاسبي، والمدعى عليها لديها مستندات ذات حجمٍ كبيرٍ من شأنها التغيير في مسار الدعوى لابد من تقديمها يدوياً وسبق أن حاولنا تقديمها للمحاسب وذكر انه ليس من اختصاصه، كما أن المدعى عليها مستحق لها مبلغ ستمائة وستون ألف ومائة وثمانون ريالاً (٦٦٠.١٨٠) لم يقم الخبير بحسمها من المدعية نظير عدم تنفيذ بنود الأعمال بجدول المقايسة وأعمال الأسفلت التالف بالمشروع، وقامت المدعى عليها بإبداء ملاحظاتها على تقرير الخبير بخصوص عدم حسم ذلك المبلغ، وقد ورد بالتقرير النهائي للخبير تعليقاً على ذلك أنه "لم يتم الأخذ بتلك المطالبة لعدم تقديم ما يثبت وجود سوء تنفيذ أو عدم الالتزام، كما أنه خارج اختصاص الخبير المحاسبي لمعرفة إخفاق المدعي من عدمه ويلزم ذلك لخبرة أخرى".(مرفق التقرير النهائي للخبير)، الطلبات/ عليه ولجميع الأسباب الموضحة أعلاه تطلب موكلتي المدعى عليها تعيين خبير فني هندسي للنظر في الأعمال المتنازع عليها بالدعوى، هذا والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه لفضيلتكم/ حمد العودة) ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره و تقديمه وأحال عليه بناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٩١٥.٥٩١.٣٢) ريال، كقيمة للأعمال المنفذة من المدعية، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعية لم تقم بإنجاز الأعمال على الوجه المطلوب الأمر الذي لا تستحق معه المدعية كامل مطالبتها، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة محاسبية خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع و الاطلاع على العقد وما تم إزائه والاطلاع على الاستلام و التسليم وتفنيد شروط العقد ومدى التزام الطرفين به واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (١١.٥٠٠) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى أفاد فيه إجمالي العقد المقدم وحسب الفواتير المقدمة لنا تقرير الاستلام الأولي فقط عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، إجمالي المبالغ المحصلة من المدعي عليها حسب اعتراف المدعية تسعة مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة (٩,١٢٨,٧٣٠,٥٨)، صافي المبالغ المستحقة عن العقد المقدم ثمانمائة وواحد وسبعون ألف ومائتين و تسعة وستون ريال واثنان وأربعون هللة (٨٧١,٢٦٩.٤٢)، وإذا تم الأخذ بالأعمال الإضافية بدون العقد أو أوامر تغيير شراء من المدعى عليها ولم يقدم ما يثبت تلك العمليات من الطرفين: إجمالي الأعمال الإضافية بدون عقد أو أمر تغيير شراء من المدعي عليها تسعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال (٩٣٠,٧٥٧) إجمالي المبالغ المحصلة من المدعي عليها حسب اعتراف المدعية ثمانمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال (٨٨٦,٤٣٦)، صافي المبالغ المستحقة عن الأعمال الإضافية أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثمانون هللة (٤٤,٣٢١,٨٠)، صافي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مع الأعمال الإضافية تسعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة (٩١٥,٥٩١,٢٢)، النتيجة التي عارضها المدعى عليه وكالة بأن المدعية لم تنفذ الأعمال المطلوبة منها على الوجه المطلوب، ورد الخبير على الملاحظة أنه استند على المستندات المحاسبية وليس من عمله الاطلاع على طبيعة تنفيذ الأعمال، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، ذلك أن المشروع تم تسليمه قبل أربع سنوات، وما دفع به المدعى عليه من وجود عيوب في التنفيذ هي دعوى تحتاج إلى إثبات، وهي إن صحت لا تمنع من دفع مبلغ المشروع وحبس مستحقات المدعية، وله إقامة طلب التعويض في دعوى مستقلة، لا سيما وأن الضمان مدته سنة وقد مضت، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (١١.٥٠٠) ريال لكل منهما، وحيث تبين استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمائة و خمسة عشر ألف و خمسمائة وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هللة). ثانيا / الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ ريال (أحد عشر ألفاً و خمسمائة). ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430654338 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٢١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٩١٥.٥٩١.٣٢) ريال، كقيمة للأعمال المنفذة من المدعية، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه القاضي بما يلي: أولاً / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمائة و خمسة عشر ألفا و خمسمائة وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هللة). ثانياً / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ (أحد عشر ألفاً و خمسمائة ريال). ثالثاً / رفض طلب اتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه كالتالي: أن الدائرة لم تحقيق دفاعه موكلته بانتداب خبير هندسي لإثبات العيوب الخفية التي ظهرت بعد تسليم المشروع، وانتدبت خبير محاسبي على الرغم أن الأعمال المنفذة هي أعمال هندسية بحتة، وتعللت الدائرة بوجود خلل بالنظام لا يمُكنها من انتداب خبير هندسي وتمت إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي، وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور، كما جرى العرف التجاري بعقود الفيديك أن المخالصة النهائية لاستلام المشروع لا تصدر إلا بعد اعتماد الاستشاري والمقاول ومالك المشروع وذلك لإجراء تفتيش نهائي وإصدار مخالصة نهائية، ولكن المستأنف ضدها ماطلت وتعذرت لحضور التسليم النهائي والدليل علي ذلك خلو المستندات من المخالصة النهائية، وأضاف وجود خطأ مادي بتقرير الخبير المحاسبي في حسابه قيمة الأعمال الإضافية وهو ثابت بموجب الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها وهي مفصله ومرفق التحويلات البنكية، مما يجعل الحكم قد جانبه الصواب لوجود خطأ مادي بالحسابات وفقاً للفواتير المقدمة من المستأنف ضدها، كما أغفل الحكم في حيثياته الرد علي دفع المستأنفة بوجود أعمال غير منفذة وأعمال معيبة بمبلغ (٦٦٠.١٨٠) ستمائة وستون ألف ومائة وثمانون ريال، وأقر الخبير بمناقشته لدى الدائرة بأنه لم يستطع التأكد من تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها وأوصي بأن المختص بذلك هي جهة خبرة هندسية وليست جهة خبرة محاسبية، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى لخبير هندسي مع تحمل المستأنفة لأتعاب الخبير لحين الفصل في الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ، وحضر الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وأما طلب وكيل المدعى عليها بندب جهة هندسية، فيتعذر ذلك باعتبار أن المشروع محل النزاع مسلم من أربع سنوات، ولم تقدم المدعى عليها ما هو خلاف ذلك، كما أن الدائرة الابتدائية ندبت خبرة محاسبية كانت محل قبول من الطرفين وفق ما هو مثبت بوقائع الحكم، وأما الخطأ المادي الذي أورده المستأنف في حساب الاعمال الإضافية، فإن دائرة الاستئناف استوضحت من الخبير المحاسبي على بريده، وجاء الجواب من الخبير بصحة حساب الاعمال الإضافية خلافا لما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ القاضي بـأولاً / بالزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمائة و خمسة عشر ألفا و خمسمائة وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هللة) ثانيا / الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ ريال (أحد عشر ألفاً و خمسمائة) ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماة و الله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث