حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201343/1443
رقم الحكم:4430502183
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502183 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٤/ ١٢/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه، بثمن إجمالي قدره (٢٣٥.٤١٦.٢٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالًا، سُدد منه (١٩٩.١٢٢.٧٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: عم(...) صاحب مؤسسة (...)، هوية رقم (...)، على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢١.٠٥٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٦/ ٠١/ ٢٠١٥م، ودفعة قدرها (١١.٤٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال تحل بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٥م، ودفعة قدرها (١٩.٨٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة ريال تحل بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٥م، ودفعة قدرها (١٨.٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٥م، ودفعة قدرها (٣٩٦٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون ريالًا تحل بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٥م، ودفعة قدرها (٢٤.٨٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال تحل بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٠/ ٠٣/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (١٦.٤٣٠) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالًا تحل بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٧٧٥٠) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٦٩٧٥) ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ٠٦/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٤٩٦٠) أربعة آلاف وتسعمائة وستون ريالًا تحل بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٢١٧٠) ألفان ومائة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٤٦٥٠) أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (١٥٥٠) ألف وخمسمائة وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٤/ ٠٩/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٦٢٠٠) ستة آلاف ومئتا ريال تحل بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٢٣٢٥) ألفان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا تحل بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (١٨٦٠) ألف وثمانمائة وستون ريالًا تحل بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٦٢٠٠) ستة آلاف ومئتا ريال تحل بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٦م، ودفعة قدرها (٣٨٧٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٤/ ٠١/ ٢٠١٧م، ودفعة قدرها (١٧.٤٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال تحل بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٧م، ودفعة قدرها (٦٢٠٠) ستة آلاف ومئتا ريال تحل بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٧م، ودفعة قدرها (٤٦٥٠) أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٣/ ٠٦/ ٢٠١٧م، ودفعة قدرها (٣١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال تحل بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٧م، ودفعة قدرها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٥٨٥٩) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالًا تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٥٦٧٠) خمسة آلاف وستمائة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٢٥٩٨.٧٥) ألفان وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالًا تحل بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٥١٩٧.٥) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٥٠٤٠) خمسة آلاف وأربعون ريالًا تحل بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٣/ ٠٦/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (١٥٧٥) ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٣/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٧/ ٠٦/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (١٥٧٥) ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٤٩٩٨) أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٧/ ١٠/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٢٥٩٨) ألفان وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالًا تحل بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠١٨م، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف الحساب المرفق. الطلبات: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٦.٢٩٣.٥) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريالًا. ٢- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، هذه دعوانا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١١/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: بالاطلاع على كشف الحساب المرفق من المدعي والقائم من صنع المدعي نفسه والذي لا نصادق عليه نهائيًا لعدة أسباب نوجزها بالتالي: ١- (كشف الحساب) وَ (تحرير دعوى المدعي) تضمنا إدراج مؤسسة (...) للتجارة، وهي مؤسسة قائمة بذاتها وذمتها المالية، ولا علاقة لنا بها أو بتصرفاتها نهائيًا. ٢- (كشف الحساب) مخالفٌ للواقع الذي نتعامل به مع المدعي، حيث إن السداد يتم مباشرة بعد بيع الكمية الموجودة وقبل توريد الكمية المطلوبة الجديدة. ٣- (كشف الحساب) لم نصادق عليه ولم يرفق به أي طلب منّا للتوريد يثبت ادعاء المدعية. ثانيًا: إن الاتفاقية المرفقة للتوريد بالآجل والتي تم التوقيع عليها من قبلنا فقط، لم يتم العمل بموجبها أو العمل بها وهذا يؤكده ما يلي: ١- لم يتم فتح حساب خاص بنا نهائيًا لكون سدادنا مباشرة بعد انتهاء البضاعة المباعة وقبل توريد البضاعة الجديدة. ٢- لا يوجد من قبلنا أي (طلب توريد) أو (تعميد أو أمر شراء) أو (مصادقة على حساب) متبقي وقائم بيننا، بل إن الثابت من أوراق المدعي ودعواه قيام طلبه وتوجهه على مؤسسة أخرى. ثالثًا: إنّ ما أثبته المدعي في دعواه وكشف حسابه في كون من استلم التوريدات مؤسسة قائمة بذاتها ولها صفتها الاعتبارية فلا ينفك من ذلك توجه المطالبة على هذه المؤسسة لقيام ذلك على ذمتها المالية، ومما يثبت معه أيضًا كون ذمتي المالية بمعزل عن دعواه. وفي ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ١- اتعجب من إنكار وكيل المدعى عليه! حيث إن المدعى عليه أصالة تواصل معي في مرحلة الصلح وذكر لي بأنه قبّل المحل لمؤسسة أخرى وحقوقنا موجودة لديها وبأنه سوف يزودنا بعقد التقبيل. ٢- ونود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه تقبّل المحل من مؤسسة(...) بما لها وما عليها والعمالة التي فيها، وقد ورد في أعلى طلب فتح الحساب الأصلي المختوم من مؤسسة المدعى عليه اسم (...). ٣- نرفق لفضيلتكم صورة من طلب فتح الحساب ونموذج ضمان الدفع الموقع من مؤسسة (...)والذي يظهر بأن الموقع على الأوراق هو الشخص نفسه؛ مما يثبت أن انتقال كامل المحل لمؤسسة المدعى عليه. ٤- أقر وكيل المدعى عليه في الفقرة (٢) من البند أولًا بالتعامل بين موكلتي وبين المدعى عليه وقد أورد وكيل المدعى عليه بأن السداد يكون مباشرة بعد انتهاء البضاعة؛ لذا عليه إثبات ما ذكر. وعليه ولجميع ما سبق واستئناسًا بما ورد في المادة (٣١) من نظام الإثبات والتي نصت على: ما ورد في ثانيًا تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. لا زال موكلي متمسك بطلباته الواردة في صحيفة دعواه آملين من فضيلتكم الحكم له بها. وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: نؤكد على أن كشف الحساب المرفق من المدعي والقائم من صنع المدعي نفسه والذي لا نصادق عليه نهائيًا، وما يورده وكيل المدعي مما تم من تواصل سابقًا فهو قبل اطلاع موكلنا على صفة وبيان هذه المطالبة التي لا أساس لتوجيها له ولا مرجعية نظامية يستند فيها بذلك. ثانيًا: ما أورده وكيل المدعية من الاحتجاج بالمادة (٣١) الفقرة (٢) والتي نصت على: "تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة". البيانات الواردة في سجلات ودفاتر المدعي لا تخصنا وتخص مؤسسة أخرى قائمة بذاتها. وما أورده في المادة سابقة الذكر من نظام الإثبات فهي حجة على المدعي نفسه فما أورده من كشف حساب قائم من صنع المدعي نفسه ولا نصادق عليه نهائيًا؛ كما سبق بيان ذلك في المذكرة الماضية وكذا الفقرة الماضية، وما نؤكده أنه لم يصدر منّا أي طلب توريد من المدعي، أو مصادقة على كشف حساب. ونؤكد أن تعاملنا كان بالشراء المباشر والنقدي. الطلبات: لذا ولكل ما سبق فإنني أطلب عدم قبول الدعوى ورد جميع طلبات المدعي؛ لانعدام صفتنا فيها. وفي جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي أنه قدم عبر النظام الفواتير التي تثبت استلام البضاعة محل الدعوى وعدم سداد قيمتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه ما يلي: إشارة إلى الفواتير المرفقة، فإنا ننكر استلام البضاعة المشار إليها في الفواتير، ولا يوجد مصادقة من قبل موكلي على استلام البضاعة المشار إليها في الفواتير المرفقة من قبل محامي المدعي. ونؤكد أنه لم يصدر منا أي طلب توريد من المدعي، أو مصادقة على فواتير أو كشف حساب. لذا ولما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى ورد طلبات المدعي. وفي جلسة ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه فقرر قبولها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه أصالة وطلبت منه الدائرة أداء اليمين فحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن ما جاء في دعوى المدعي (...) غير صحيح ولم أفوض (...) استلام البضاعة وليس ل(...) في ذمتي أي مبالغ بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد). ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريالًا، مع تحميله أتعاب المحاماة،وحيث انكر المدعى عليه الدعوى وانكر استلام الفواتير وحيث لم تقدم البينة الموصلة على الدعوى عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وحيث أداءها كما هو مبين في الوقائع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.