حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430450731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470160224/1444
رقم الحكم:4430450731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470160224 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430450731 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470160224 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للتجارة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: علم موكلي مؤخرًا بشراكته في شركة (...) لتجارة المحدودة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن تم رفضه بعد قبوله المبدئي للالتحاق بالكلية الأمنية وأتضح أن سبب رفضه بأنه شريك في الشركة السابق ذكرها وبعد مراجعة وزارة التجارة أتضح أن الشركة لا زالت قائمة نظاميًا وأنه أصبح شريك بموجب عقد الشركة الذي كان والده (...) مديرها التنفيذي واضافه بنسبة 15% كشريك وهو بعمر الثالثة فقط بكونه الولي عليه آنذاك، وقد خرج والده (...) من المملكة العربية السعودية منذ عام 1428هـ بموجب تقرير الانتربول (مرفق) خرج منذ ذلك الحين ولم يعد، وايضًا سبق التواصل مع صاحب الشركة (...) للتخارج أو اسقاط اسمه كشريك ورفض التجاوب، وحسب ما أفادتنا به فرع وزارة التجارة أن الشركة لم تعمل حقًا منذ تأسيسها ولم تحقق الغرض من تأسيسها وليس لها مقر معلوم ولا حسابات بنكية وأن عليها مبلغ مترتب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بناء على الضرر البالغ الذي تعرض له موكلي حيث انه لم يعلم عن هذه الشركة ولم يستفد منها بأي شكلًا من الأشكال تم رفع هذه الدعوى لفضيلتكم للتخارج من هذه الشركة. ثانيًا: أسانيد الدعوى -عقد تأسيس الشركة الذي بموجبة أثبتت شراكتي بالشركة، وبتاريخه الذي يثبت أنني كنت آنذاك بعمر الثالثة فقط. -تقرير الانتربول بخروج (...) ولم يدخل المملكة من بعدها. ثالثًا: الطلبات استنادًا لما سبق وتأسيسًا عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: 1-قبول الدعوى شكلًا لانعقاد الاختصاص الولائي والمكاني للمحكمة. 1. موضوعاً: الحكم بتخارج موكلي من الشركة. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 7-4-1444هـ حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها، ثم طلبت المدعية وكالة المهلة لإرفاق بيناتها على الدعوى، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها سابقاُ، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة والمقدمة عبر ايميل الدائرة والمرفقة في ملف القضية، كما قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت وطلب الفصل في القضية، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، وحيث أن المدعية وكالة تهدف من إقامة دعوى موكلها / (...) إلى طلب تخارجه من شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات؛ عليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا للفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، وأما من حيث طلب المدعية وكالة تخارج موكلها من شركة(...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المؤرخ في 1 / 11 / 1423 هـ والذي نص في مادته الخامسة على: (تأسست الشركة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتجدد لمدة أخرى مماثلة...) والذي يفيد انتهاء الشركة محل الدعوى، ولا مسوغ لطلب المدعية وكالة في إثبات التخارج من الشركة بعد انتهاءها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) وشركاه للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والله أعلم وأحكم.