حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574311

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459675/1444
رقم الحكم:4430574311
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459675 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574311 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470459675 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٩٦٧.٢٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله سدد منه (٣٩,٩٤٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة التوريد مما أدى إلى (اضطرار موكلتي للجوء للقضاء لاستيفاء الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٠٢٢.٢٦) خمسة آلاف واثنان وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 9/6/1444 هـ وفيها: حضرت وكيل المدعية بالوكالة رقم:(...) وتاريخ 28\1\1442 والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وتبين تعذر تبلغها إلكترونيا عبر النظام وفي سبيل التحقق من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة فأجابت قائلة: لقد سبق وذهبنا إلى منصة تراضي وانتهى بتعذر الصلح هكذا أجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك أرفقت عبر المحادثة محضر الصلح وبالاطلاع عليه تبين أنه كما ذكرت وقررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 16\6\1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة فقررت الدائرة السير في هذه الدعوى غيابيا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحلت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة بينتي هي فاتورتان مذيلة بختم المدعى عليها وفيها أن الرصيد 39 ألف هكذا أجابت وبالاطلاع عليها تبين أن الاسم في الختم مختلف وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة هي ذات الصيدلية ورقم السجل واحد وبسؤالها عن بينتها على أتعاب المحاماة أرفقت عبر المحادثة عقد أتعاب محاماة وجرى الاطلاع فأفهمتها الدائرة بإرفاقه عبر النظام الآن فأرفقته عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره خمسة آلاف واثنان وعشرون ريالا وستة وعشون هللة (5.022.26)، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها في الجلسة الأولى ثم رفعت مرة أخرى لتبليغها وتعذر تبليغها؛ مما يجعل الحكم غيابياً بناء على الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً) وكذلك المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدّمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفاتورتين المطبوعة على أوراق موكلتها والممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها، ومثّلت أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم السداد وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، أما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد تكبدت المدعية مصاريف إقامة هذه الدعوى حتى تحصل على حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وحيث أن المبلغ التي تستحقه المدعية هي ما غرمت وحيث إنها طالبت بأكثر مما هو متفق عليه في العقد المقدم فعليه فهي لا تستحق إلا ما غرمت وبما أن ما غرمت المدعية كان على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها صيدلية (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره خمسة آلاف واثنان وعشرون ريالا وستة وعشون هللة(5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمائة وستة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة (866.33)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574311 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470459675 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره خمسة آلاف واثنان وعشرون ريالا وستة وعشون هللة (5.022.26)، يمثل المتبقي من قيمة بضاعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها صيدلية (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره خمسة آلاف واثنان وعشرون ريالا وستة وعشون هللة (5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمائة وستة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة (866.33)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة 08/07/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر غيابيا بتاريخ 19/06/1444 هـ في القضية رقم 4470459675القاضي بما يلي: بإلزام المدعى عليها صيدلية (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره خمسة آلاف واثنان وعشرون ريالا وستة وعشون هللة (5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمائة وستة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة (866.33)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث