حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470545126/1444
رقم الحكم:4430507457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545126 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507457 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470545126 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الأنظمة الخضراء للاستشارات المهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: صالح على جباع الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٩٨٠٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٩٨٠٩٩) على شيك رقم (٧٠٠٢١٢٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (شراكة ما بين شركة المدعية و المدعى عليه بعقد موقع بين الطرفين في تاريخ ١٧/٥/١٤٤٣هجري الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١ميلادي متضمن دخول المدعى عليه ودعم مشاريع شركة المدعية. وتم الاتفاق بدعم شركة المدعية من قبل المدعى عليه براس مال وقدرة (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال واعطي مقابل الاتفاق والموثق صوتيا شيك مصرفي مسحوب على بنك الجزيرة برقم ٧٠٠٢١٢٠١وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٣هجري كقيمة قدر راس المال المتفق عليه. المدعى عليه حول حوالة بنكية بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف ريال فقط على حساب شركة المدعية على ان يتم استكمال راس المال بعد فترة زمنية. المدعى عليه هو رب المال و شركة المدعية هي المضاربة وحيث تم توقف العلاقة بينهما التي لم تستمر اكثر من شهرين واتفقا على انهائها،فقيمة راس المال الذي يدعيه المدعى عليه ويطالب بأحقيته بقيمة (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاث مليون ريال ليس بصحيح سيما ان المبلغ ليس بقليل والعرف جار على القدرة واثبات استلام وتسليم مثله)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إيقاف حسابات المدعية بموجب قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٩٨٠٩٩ بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٣هجري وقرار ٤٦ برقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٢٠٨ لسند التنفيذي شيك مصرفي رقم ٧٠٠٢١٢٠١). وذكر أن مستندات دعواه شيك مسحوب على بنك الجزيرة رقم 70021201 وهو السند الذي صدر بحقة حكم التنفيذ، وحوالة بنكية من المدعى علية الى شركة المدعية بقيمة (500.000) خمسمائة الف ريال فقط بتاريخ 30/12/2021ميلادي، وخطاب من المدعى علية متضمن عدم الرغبة بالاستمرار بالشركة بتاريخ 16/7/1443هجري. ثم عقب المدعى عليه بأنه يستحق قيمة الشيك. وبناء عليه وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470545126، لما هو موضح بالأسباب.