حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430506573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452230/1444
رقم الحكم:4430506573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452230 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506573 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها الأغذية والمشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال وأربعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م بمبلغ قدره(٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال وأربعة وثمانون هلله وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة أرصدة المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة المطبوع على أوراق مؤسسة المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ. ٢- الفواتير المتضمن عددها (٩) فواتير مذيلة بتوقيع وختم الطرفين بما مجموعه (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل (...) بصفته الشخصيةـ وذكر بأن موكله شريك، وبالاطلاع على التبليغات تبين بأن المدعى عليها تبلغت بموعد هذه الجلسة ولم يحضر من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها تقدمت بمذكرتها المتضمنة ما نصه:(حيث أنه بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠م تم إبرام اتفاقية تعامل مع المدعى عليها شركة (...) على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية، وتم توريد البضائع بموجب فواتير متفرقة تبدأ من تاريخ ١٣/٢/٢٠٢١م إلى آخر فاتورة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢، وبلغ مجموع الفواتير مبلغ وقدره ٨٠٣١٢ ثمانون ألفا وثلاثمائة واثني عشر ريال (حسب مطابقة رصيد) إلا أنه و حتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بسداد مبالغ الفواتير) وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية ومطابقة الرصيد، رأت صلاحية الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت غاية دعوى المدعية تتجلى للناظر في طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠.٣١٢) ثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال؛ فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى؛ ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠.٣١٢) ثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، ولما كانت المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولما كانت المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة والفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبة لما هو مستقر بأن الختم بمثابة الإقرار، ولما كانت المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، قد نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لبيع المواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٨٠.٣١٢) ثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال للمدعية/ شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.