حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430516093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470353861/1444
رقم الحكم:4430516093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470353861 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430516093 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470353861 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالدقر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعية تقدمت بتاريخ 28/04/1444هــ بصحيفة دعوى بصفتها تضمنت بعد التحرير ما يلي: أبرم موكلي مــع المدعــى عليــه عقــد مضاربــة فــي نشــاط المدعى عليه التجــاري مؤسســة (...) وذلك في نشاط التجارة والتقسيط وذلك بتاريخ 25/09/1436 هــ على ان تكون الشراكة لمدة 15 شهرا وســلم له موكلي بناء على ذلك مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال نقدا علــى أن تكــون الأرباح 90% لموكلي و 10% للمدعى عليه وذلك من أرباح عقود البيع المبرمة من قبل المدعى عليه، وقـد مضـى علـى عقد موكلي مع المدعى عليه أكثـر مـن المدة المتفق عليها، وقـد طلب منـه موكلي تصفيـة الشــراكة وإعــادة رأس المــال مــع الأرباح فامتنــع، عليه فإنــي أطلــب: أولا: إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (20000) عشرون ألف ريال ثانيـا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عـن أرباح موكلي، ثم إلزام المدعى عليه بتسـليم نصيب موكلي مـن الأرباح.، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 11/5/1444هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بانه لم يستلم أي مبالغ ماليه وانه لم يوقع على العقد ولم يقم بالتبصيم عليه , وبسؤاله هل الختم يعود لمؤسسته أجاب بنعم ولكنه بورق لا يعود إلى مؤسسته وذكر بأنه لا يعلم كيف وصل الختم إلى المدعى عليه وطلب إحالة الورق إلى الأدلة الجنائية للمطابقة. وعقب وكيل المدعي بأن العقد جرى توقيعه من قبل ابن المدعى عليه وذكر بان اسمه (...) فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إحضاره في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ثم توالت الجلسات وبجلسة هذا اليوم، حضر (...) بالوكالة رقم(...) والتي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح – التنازل. كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وقرر الأطراف أنهما اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ وقدره (25,000)ريال، خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل مبلغ (20,00) منها رأس المال، ومبلغ (5000)ريال الأرباح، وذلك في تاريخ 3/مارس/2023م ثم طلب الأطراف إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة بينهم. كما اتفق الأطراف على أن تكون التكاليف القضائية على المدعى عليه. فصدر عن الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن الأطراف اتفقوا صلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا وقدره (25,000)خمسة وعشرون ألف ريال تمثل مبلغ منها وقدره(20,00) منها رأس المال، ومبلغ (5000)ريال الأرباح، وذلك في تاريخ 3/مارس/2023م وطلبا إثبات هذا الصلح، واعتباره منهياً للخصومة بينهم، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. فإن الدائرة تثبت هذا الصلح على النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الأطراف القاضي بأن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (25,000)خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 3/مارس/2023م، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.