حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430515443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470498105/1444
رقم الحكم:4430515443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470498105 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430515443 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470498105 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) بثمن إجمالي قدره (١٦٨,١٦٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع بمبلغ قدره (١٣٣,١٦٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣٣,١٦٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليه الصادر من المدعية من تاريخ 2020/01/01م إلى تاريخ 2021/06/01م بمبلغ (١٦٨,١٦٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ٢-مصادقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ بمبلغ (١٦٨,١٦٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. ٣-عدد (٢٥) فواتير المدعى عليه الصادرة من المدعية. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب مطابقة رصيد وكشف حساب جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣٣,١٦٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة الرصيد وكشف الحساب بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليه استنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٣٣,١٦٧ مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث