حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470493815/1444
رقم الحكم:4430503495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470493815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503495 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470493815 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 17/ 6/ 1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه حال على صحيفة الدعوى وبمطالتعتها ألفتها الدائرة على النحو التالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (80%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (8,000,000.00) ثمانية ملايين ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة وتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء قطعة أرض أو مجموعة قطع واعمارها وبيعها، وقد بدأت الشراكة في 1435/06/19هـ الموافق 2014/04/19م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المشروع محل الشراكة وبيعه واستلام الثمن من جانب المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/06/19هـ الموافق 2014/04/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (7,320,000.00) سبعة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء المشروع وفق قول المدعى عليه) استنادًا على (اذ أن المدعى عليه قد سلم موكلي أرباحا وقدرها 1352851 وكذلك مبلغ وقدره 510000من رأس المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه امتنع عن تسليمه ويدعي الخسارة)، هذه دعواي.) هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تاريخ قيام المؤسسة التابعة للمدعى عليه محل الشراكة، فأجاب بقوله: لا أعلم عن تاريخ قيام المؤسسة محل الشراكة ولكنها قبل دخول موكلي، وشطبت بعد ذلك، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليه في المؤسسة التابعة للمدعى عليه بمبلغ قدره: (8.000.000)، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليه في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.