حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430512151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452945/1444
رقم الحكم:4430512151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452945 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430512151 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٩٧٨.٤١) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها شركة (...) على ان يتم توريد مواد غذائية بمبلغ وقدره (٢٢٤٩٧٨.٤١) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد واربعون هللة, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه. وتخلفت المدعى عليها عن تسديد قيمة توريدات بمبلغ وقدره(٢٢٤٩٧٨.٤١), وتم إقامة هذه الدعوى بعد تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصة تراضي)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير ونموذج طلب إئتمان).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٤,٩٧٨.٤١) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ ولم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، و طلب وكيل المدعى عليها الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة على ستة دفعات مع أتعاب المحاماة، ورفض وكيل المدعية ذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليها الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة مع أتعاب المحاماة على دفعتين، ثم انتهى الطرفين إلى صلح على سداد مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وقدرها:" الدفعة الأولى مبلغاً قدره ١٢٤,٩٨٩.٢٠ مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشرون هللة، تستحق في تاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م. والدفعة الثانية مبلغاً قدره ١٢٤,٩٨٩.٢١ مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٣م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى مدة (٢٠) عشرون يوماً يحق للمدعية المطالبة بالدفعة الثانية، وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى" وجرى إرسال ذلك للأطراف في محادثة برنامج الاتصال المرئي وصادقا عليه، وطلب وكيل المدعية إثباته والإلزام به، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً إلى المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤٩,٩٧٨.٤١) مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وواحد هللة مقسطة على دفعتين بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى مبلغاً قدره (١٢٤,٩٨٩.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشرون هللة، تستحق في تاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م. ٢-والدفعة الثانية مبلغاً قدره (١٢٤,٩٨٩.٢١) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٣م"، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى المذكورة آنفاً مدة (٢٠) عشرون يوماً يحق للمدعية المطالبة بالدفعة الثانية، وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى"، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث