حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430506600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452395/1444
رقم الحكم:4430506600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452395 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506600 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالآتي: الدفعة الأولى قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ، والمسددة في التاريخ ذاته، والدفعة الثانية قيمتها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق آنف الذكر، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطلبت إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة مبرمة بين المدعية ومحل (...) للحلويات من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٨م إلى ٢٠٢٢/٨/٧م والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- عقد جمع نفايات بين المدعية ومحل (...) المعتمد من أمانة جدة. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على التبليغات تبين بأن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٩٠٦٣٢١٠٧ ومهمة التبليغ رقم ١٩٥٥٦٤٠٤٩ولم يحضر من يمثلها، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعية تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، ثمن استئجار المدعى عليها لحاوية نفايات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينة المدعية في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة لدى أمانة جدة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أنه ظهر للدائرة جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال للمدعية/ شركة(...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث