حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430476154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470301730/1444
رقم الحكم:4430476154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430476154 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470301730 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت(إنه بتاريخ 30/05/1435هـ الموافق 31/03/2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية ومستحضرات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 30/05/1435هـ الموافق 31/03/2014م بثمن إجمالي قدره (44,590.00) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/09/1435هـ الموافق 30/06/2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (44,590.00) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,459.00) أربعة آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 21/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (......)ورقم وكالتها (......)وحضر وكيل المدعى عليه (.....)ورقم وكالته (.......)وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد عدسات لاصقة في عام 1435 على محل المدعى عليه للنظارات ولم تقم برفع دعوى سابقة ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ من التوريد من إجمالي المبلغ المورد له وهو 44590ريال وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب الإمهال فأفهمته الدائرة بإيداع الجواب بمذكرة تفصيلية بالنظام خلال يوم واحد، وفي جلسة هذا اليوم 10/06/1444هـ تشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيل المدعى عليه المتضمن انتهاء التعامل في 2017 وأنه تم تسديد كافة مستحقات المدعية وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها حق طلب يمين المدعى عليه وقررت بأنها لا تقبل بيمينه وتشير الدائرة إلى إشكالية في التواصل مع وكيل المدعى عليه تقنيا وذكر بأن المتبقي للمدعية 8710ريال وذكر بأنه يعتذر عن الخطأ في المذكرة حيث ذكر عدم وجود مستحقات للمدعية وذكر بأن البضاعة المستلمة بمبلغ 44590ريال وقد تم إعادة المرتجعات بمبلغ 35880ريال وبذلك يكون المتبقي للمدعية 8710ريال بموجب استلام مندوب المدعية وقررت وكيلة المدعية بأن موكلتها لا تقبل بالمرتجعات أصلا بموجب العقد وذكر الطرفان بأنه يوجد عقدين للمدعى عليه لمستشفاه ولمحله رؤيا للبصريات وأن الدعوى الماثلة تتعلق بمحل رؤيا للبصريات وبسؤال وكيل المدعى عليه عما يثبت استلام المندوب للبضاعة المرتجعة قرر بأنه في المرفقات ولم تجده الدائرة ومنحته الدائرة فرصه أثناء الجلسة لإرفاقه وبعد منحه طلب إمهاله جلسة أخرى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان التعامل بين المدعية والمدعى عليه ناشئا عن تعاملاتهم التجارية وبما أن المحاكم لها الاختصاص الولائي فيما ينشأ من نزاع بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية بناء على الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية، وبما أن مبلغ المطالبة لا يتجاوز المليون ريال فإن الدائرة مختصة بنظر الدعوى نوعيا بناء على الفقرة (أ) من الفقرة الأولى من الفقرة الحادية عشر من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطلب باقي ثمن منتجاتها التي تم توريدها للمدعى عليه في عام 1435هـ ومبلغها 44590ريال وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بالسداد في عام 1437هـ للمدعية وعدم وجود مستحقات لها في المذكرة الجوابية، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر 65)، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على صدق المدعى عليه أنه سددها، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.) لذلك أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها حق طلب يمين المدعى عليه، إلا أن وكيل المدعى عليه قرر بأن التوريد والمبلغ صحيح وتبقى في ذمة موكله 8710ريال بعد خصم المرتجعات وقيمة المرتجعات 35880ريال وحيث أنكرت وكيلة المدعية وجود مرتجع بناء على العقد كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت المرتجعات وتناقض مع دفعه الأول ومنحته الدائرة فرصة لإرفاق ما يثبت المرتجع أثناء الجلسة حيث لم يقدمه سابقا فطلب إمهاله جلسة أخرى ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامة أهل العلم وقد جاء في الكاشف 1/513 على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، عليه فلا تلفت الدائرة إلى دفوعه المرسلة والمتناقضة ولا تعول عليها، واستناداً للمادة 67و68 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها لا تقبل الدائرة إمهاله، عليه وتنتهي الدائرة إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداده وفيما يتعلق بطلب المدعية الاتعاب فحيث لم ترفق ما يثبتها وتحملها تنتهي الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (44590) أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (......)