حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430515531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470390912/1444
رقم الحكم:4430515531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430515531 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470390912 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٨١٥٩٦) مليون ومئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل لعطور إلى المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٥٩٦) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 16/11/1443هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 21/12/1443هـ حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها (يتلخص ردي على دعوى المدعين في النقط التالية: أولاً: رداً على دعوى المدعي فإنه بالنسبة لما ذكرته المدعية من التوريد وتاريخ بداية التعامل والثمن الإجمالي ومطابقه الرصيد فهو صحيح. ثانياً: بالنسبة للمبلغ المطالب به فهو غير صحيح حيث أن إجمالي المبلغ (3,281,596) وتم منحنا خصم من مدير الشركة بلغ نسبته (10 %) من اجمالي المبلغ وقدره (328,159) ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب (2,953,437) ولدينا بينه على ذلك وهي شهادة مدير الشركة السابق والمدير المالي السابق وهما مستعدان للحضور ونطلب مهله لإحضارهما. ثالثاً: تم سداد المبلغ إلى المدعية وفق الجدولة المتفق عليها وذلك عن طريق حوالات بنكيه وسندات استلام مبلغ وقدره (3,000,000) من إجمالي المديونية (2,953,437) وتم وعد موكلتي المدعي عليها عن طريق الإدارة المالية للشركة المدعية بأنه سوف يتم ارجاع المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمه المدعية في صوره بضائع او رده نقداً ولكن ذلك لم يحدث وفوجئت موكلتي بأن المدعية هي التي رفعت القضية المنظورة على خلاف الحقيقة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة التي تثبت سداد مستحقات المدعية فطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، وبجلسة 5/1/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعية مذكرته هذا نصها: (أولاً: ما ذكرته المدعى عليها بخصوص منحها خصم بواقع 10% فهو صحيح، ولكن ذلك الخصم كان مشروطاً بالسداد المعجل، حيث أنه قُدِم للمدعى عليها في شهر (12) ديسمبر 2020 حينما كان رصيد المديونية بذمتها يساوي (760.000) سبعمائة وستون ألف ريال تقريباً، وعليها فإن قيمة الخصم تساوي (76.000) سته وسبعون ألف ريال فقط من المبلغ المطالب به آنذاك، وليس من كامل قيمة التعامل كما تدعي المدعية، إذ أن ذلك لا يعقل، ان يقدم خصم على تعاملات ومبالغ تمت قبل سنوات عديده. وكان ذلك الخصم مشروطاً بأن تسدد المدعى عليها كامل المبلغ المتبقي بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، حيث أنها قدمت شيكاً بمبلغ 500.000 ريال لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليها (مرفق صورة عن الشيك وورقة الاعتراض). ثم سددت المدعى عليها دفعات وعلى مدى (6) أشهر بمجموع (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ 261.596 ريال، وإن كان ما تدعيه المدعى عليها صحيحاً بشأن قيمة الخصم وشموله كامل قيمة التعامل، لما قامت بسداد مبالغ بالزيادة عما هو بذمتها، وهذا دليل على عدم صحة ما ذكرته بشأن مقدار الخصم. لذلك فإن المدعية غير ملزمة بمنح ذلك الخصم لعدم وفاء المدعى عليها بشروط ذلك الخصم، وسداد ما بذمتها في حينه. ثانياً: وكما يظهر للدائرة الموقرة فإن المدعى عليها صادقت على الرصيد المستحق للمدعية منذ العام 2019 إلا أنها حتى تاريخه لم تقم بسداد كامل المبلغ، مما تكون معه مماطلة، وأحوجت المدعية إلى المطالبة، فتغرم بما تكبدته المدعية من مصاريف واتعاب محاماة. لذلك ولما تراه الدائرة الموقرة أعدل وأقوم فإننا نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها، والبالغة 261.596 ريال مائتا وواحد وستون وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً. 2- وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره 40.000 ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (رداً علي المذكرة المقدمة من المدعية بالجلسة الماضية نود توضيح الاتي ان كشف الحساب الصادر من المدعية بعد تاريخ المصادقة مذكور فيه بان المتبقي مبلغ (261.000) ريال بينما المدعية اقامت الدعوى تطلب بمبلغ (281.000) ريال وفي ذات الوقت فان مدير الشركة ارسل رساله إلى موكلتي المدعي عليها ثابت فيها ان المبلغ المتبقي هو (216.000) ريال , وهذا يثبت التخبط والاضطراب في دعوى المدعية ويتبين معه ان موكلتي قامت بسداد مبالغ إلى المدعية بعد تاريخ مطابقه الرصيد الذي كان في 24/2/2020م وذلك عن طريق حوالات بنكيه وسندات استلام بالإضافة إلى إنه تم منحنا خصم اضاقي من مدير الشركة علي مبلغ المطابقة بلغ نسبته (10 %) من اجمالي مبلغ المطابقة وأقرت المدعية بهذه النسبة في مذكرتها محل الرد وتم وعد موكلتي المدعي عليها عن طريق الإدارة المالية للشركة المدعية بأنه سوف يتم ارجاع المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمه المدعية في صوره بضائع او رده نقداً ولكن ذلك لم يحدث وفوجئت موكلتي بأن المدعية هي التي رفعت القضية المنظورة على خلاف الحقيقة)، وأكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بالتعامل بين الطرفين ولا تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لقيامها بسداد كافة مستحقات المدعية، فيما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 261.596 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد وجدولة المديونية جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية أكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 261.596 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها حضر الجلسات ووعد بإيداع جوابه عبر النظام ولم يفعل رغم إمهاله لذلك، وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبته والمتمثلة في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله، كما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للرعاية الطبية رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والاستيراد رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (٤٧,٧٢٧) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث