حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470368845/1444
رقم الحكم:4430453550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470368845 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453550 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٨٨٤٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٩٧,٤٧١) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال. وذكر بان المدعى عليها لم تسدد من المتفق شيء، وقد استلمت كامل المبيع. كم ذكر بأن العقد غير محدد المدة، وأن الاتفاق تم على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٧٨٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه ثمان فواتير محررة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ما ورد في لائحته، وبسؤالها له عن بينته أحال على المرفقات، وباطلاع الدائرة على المرفقات، تبين أن الموقع عليها بالاستلام عدد ست فواتير بإجمالي مبلغ قدره (١١,١٦٩) أحد عشر ألفا ومائة وتسعة وستون ريالا، أما الفاتورتين المتبقيتين وهما الفاتورة الأولى والبالغ مبلغ قدره (٥,٧٠٤) خمسة ألاف وسبعمائة واربع ريالات. والفاتورة الثانية والبالغ مبلغ قدره (١٧,٧٩٨.٧١) سبعة عشرة ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله. فلم يتم التوقيع عليهما ، وبسؤالها لوكيل المدعية إن كان لديها مزيد بينة، فاكتفى بما قدم. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٩,٧٨٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال . ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير محرر على مطبوعات موكلته، ومنها ما هو ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولكون التوقيع والختم حجة على صاحبة؛ واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولكون المدعى عليها لم تحضر أم ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١.١٦٩ ريال (أحد عشر ألفا ومائة وتسعة وستون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث