حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430447780

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209934/1443
رقم الحكم:4430447780
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209934 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447780 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩٩٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الامنية المدعى عليه: شركة (...) للتغذية والإعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٠هـ وقعت المدعية عقد اتفاقية خدمات أمنية مع المدعى عليها لمدة سنة قابلة للتجديد، وبتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، تم إشعار المدعية بخطاب يتضمن فسخ العقد دون بيان سبب مشروع، وذلك بعد تنفيذ العقد والاستمرار فيه، مما أوقع على موكلته أضرار وخسائر بيانها كالآتي: تعاقدت موكلته مع ثلاثة موظفين: ١/ مدير تشغيل براتب (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريالاً، ٢/ مدير عمليات براتب (٦٠٠٠) ستة آلاف ريالاً، ٣/ مشرف عمليات براتب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً، وقد نص العقد على أنه في حال توقف المشروع فإن موكلته تدفع للموظف أجرة ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر التي سببتها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أبرز لائحة دعواه المفصلة ـــ المشار إليها بعاليه ـــ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، مع إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك خلال خمسة أيام، وفي تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: الجواب من الجانب الشكلي: ١/ الدفع بعد الاختصاص المكاني وفقًا لأحكام المادة (٣٦/١) والمادة (٣٨) والمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبيان ذلك أن المقر الرئيسي للشركة المدعى عليها هو مدينة (...)، والدعوى مقامة ضد موكلته باسم (شركة (...) للتغذية والإعاشة)، ولذا فإن المحاكم المختصة بنظر هذه الدعوى هي محاكم مدينة الرياض بناء على ما تقدم، ٢/ لم تقم المدعية باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في رفع الدعوى من تقدمها عبر منصة (تراضي)، ومن ثم إحالة الدعوى للدائرة المختصة، ويعد ذلك مخالفًا لأحكام المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، ٣/ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى بناء على المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبيان ذلك: أن صحيفة دعوى المدعية خلت من السجل التجاري للمدعى عليها، وهي من البيانات (الواجب) توفرها في صحيفة دعوى المدعية، بناء على المادة (١/٤١) المتضمنة: أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على بيانات محددة، وأنه للمجلس الأعلى للقضاء إضافة ما يلزم من بيانات، وقد صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٩/٦/٢١٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ، والمعمم برقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، بإضافة رقم السجل التجاري كبيان يجب توافره في صحيفة الدعوى، لذا فإن صحيفة الدعوى تكون باطلة والحال ما ذكر، وبناء على ما سبق فإن موكلته تطلب ما يلي: ١/ الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، ٢/ الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من البيانات الواجب توفرها، ٣/ في حال لم يتم الاستجابة لطلبات موكلته السابقة فإنه يطلب (احتياطًا) الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحقيق الشرط الوارد في المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، وفي تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم الاختصاص المكاني، فيجيب بأن العقد المبرم بين الطرفين قد دونت فيه المدعى عليها عنوانها ((...)-حي (...))، إضافة إلى أن القضية السابقة قد نظرت في المحكمة التجارية بالدمام، والمدعى عليها لم تثير هذا الموضوع...، ثانيًا/ أما قول المدعى عليها أن المدعية لم تتخذ الإجراء الصحيح في رفع الدعوى فهذا غير صحيح، حيث إن طلب موكلته في هذه القضية قد تم طرحه سابقًا، وطلب القاضي رفعه في قضية مستقلة، وعليه فإن قواعد العمل في مراكز المصالحة وإجراءاته لا تجوز رفع دعوى في موضوع النزاع الذي سبق الصلح عليه، ثالثًا/ إن دفع المدعى عليها ببطلان صحيفة الدعوى غير صحيح، حيث إن الدعاوى ترفع عن طريق نظام ناجز، وتكون فيه خانات جاهزة لتحرير الدعوى، ثم تظهر لائحة الدعوى في خانة موضوع الدعوى بدون أسماء الأطراف أو أرقام سجلاتهم، مع جواز إحالة القاضي ناظر الدعوى إليها، وختم وكيل المدعية مذكرته بنفس الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وفي جلسة ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، تمسك كل طرف بما قدمه سابقًا، مع إحالة وكيل المدعى عليها بالدفع الشكلي المقدم عن طريق الطلبات، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة لما ورد فيها من الدفوع الشكلية، وفي جلسة ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي حيال دعوى المدعية، فاستمهل لتقديم جوابه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهامه بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية تقديم الجواب خلال خمسة أيام، وفي حال عدم التزام الطرفين بما ذُكر، فإن ذلك يعد اكتفاء بما سبق، فاتفقا على ذلك، وفي تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ١/ ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة دعواه من أنه لا يوجد بينه وبين المدعى عليها تعامل، فصحيح، وهذا إقرار كافٍ لرفض الدعوى،٢/ ما ذكره وكيل المدعية من أركان المسؤولية في صحيفة دعواه، غير صحيح، فلا يوجد خطأ ولا ضرر ولا علاقة سببية، ٣/ ما ذكره وكيل المدعية بشأن توقيع عقد اتفاقية خدمات أمنية تقدم لشركة (...) فإن هذه الاتفاقية المذكورة وُقعت ممن ليس له صلاحية توقيع العقود، كما تم إفهام المدعية عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، ٤/ قامت المدعية بعدها بإرسال بريد إلكتروني بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، والمتضمن طلب عمل مخالصة مالية، وأن يعتبر تاريخه آخر ليلة عمل لهم كمؤسسة، ورغبة من المدعى عليها في إنهاء الموضوع مع المدعية (وهو ما يسميه الفقهاء الصلح على إنكار) قامت بدفع فاتورة شهر ٢ (فبراير) وفاتورة شهر٣ (مارس) وفاتورة شهر٤ (أبريل) من عام ٢٠١٩م، ٥/ مما يدل على عدم صحة دعوى المدعية وأنها لم تتكبد الخسائر المزعومة؛ خطابها المرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م، والمتضمن (تغيير تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م، وذلك لإعطاء الأفراد الوقت الكافي للبحث عن عمل آخر وتوجيههم إلى المواقع الأخرى تابعة لنا)، وهذا يعود أثره بالنقض على ما ذكرته المدعية، ٦/ بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م، حررت المدعية ورقة هذا نصها: (نفيدكم نحن مؤسسة (...) للحراسات الخاصة باستلامنا شيك بمبلغ (١٥.٧٣٠.٠٥) ريالاً قيمة الخدمة الأمنية للفترة (٠١/٠٤/٢٠١٩م ـ ٠٤/٠٤/٢٠١٩م)، وتم إيقاف عمل مؤسسة (...) بكافة مواقع وفروع شركة (...) للتغذية والإعاشة في ٠٥/٠٤/٢٠١٩م، وذلك بناء على طلب الإدارة الرئيسية لشركة (...) في مدينة (...)، ويعتبر تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٩م آخر يوم عمل خارج العقد المبرم بين الطرفين، وليس تاريخ انتهاء العقد)، فنصت على أن هذا التاريخ هو آخر يوم عمل لها لدى الشركة المدعى عليها، ولو لم ترضَ بالفسخ لما أوقفت العمل، ولما سلمت المواقع ولما طلبت المخالصة (على تسليم بانعقاد أصلاً)، ٧/ تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بمدينة الدمام في القضية رقم (١٢١٥) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١هـ، والصادر بها حكم محكمة الاستئناف بالرقم (٤١٩٠٩٠٥٣٢) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ، والقاضي بـ (رفض دعوى المدعية)، وبناء على ما تقدم فإني موكلته تطلب الحكم برد دعوى المدعية، وفي تاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليها أن لائحة دعوى المدعية تضمنت أنه لا يوجد علاقة بين المدعية والمدعى عليها غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وحيث إنه في الجلسة الأولى في القضية محل الدعوى تم إرفاق لائحة الدعوى، ثانيًا/ ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه ما نصه: (ما ذكرته المدعية بشأن توقيع عقد اتفاقية خدمات أمنية تقدم لشركة (...) فإن هذه الاتفاقية المذكورة وُقعت ممن ليس له صلاحية توقيع العقود، كما تم إفهام المدعية عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٩م)، ثم ذكر في جوابه ما نصه: (قامت المدعية بعدها بإرسال بريد إلكتروني بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، والمتضمن طلب عمل مخالصة مالية، وأن يعتبر تاريخه آخر ليلة عمل لهم كمؤسسة، ورغبة من المدعى عليها في إنهاء الموضوع مع المدعية (وهو ما يسميه الفقهاء الصلح على إنكار)، قامت المدعى عليها بدفع فاتورة شهر ٢ (فبراير) وفاتورة شهر٣ (مارس) وفاتورة شهر٤ (أبريل) من عام ٢٠١٩م)، ويتضح لفضيلتكم تناقض وكيل المدعى عليها في جوابه في إنكار العلاقة بين الطرفين، ثم ذكر أنه تم دفع مبلغ فاتورتين، وهذا إقرار من قبل وكيل المدعى عليها أنه يوجد علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، ثالثًا/ لم يرد في جواب وكيل المدعى عليها ردًا ملاقي في دعوى المدعية، ويطلب وكيل المدعية من فضيلتكم تطبيق نص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، رابعًا/ تؤكد المدعية تضررها من فسخ العقد من قبل المدعى عليها، مما تسبب في تكبدها خسائر سببتها المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، وختم وكيل المدعية مذكرته بطلب الفصل في الدعوى، وفي جلسة ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض وقدره: (٦٠.٠٠٠) ريالاً، إزاء التزام المدعية بدفع أجرة ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي للموظفين بسبب فسخ المدعى عليها للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٠هـ، والذي تم تكليف الموظفين به، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها وفقا لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت المادة على أنه: (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه), وحيث إن وكيل المدعى عليها قد دفع ابتداءً بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن وكيل المدعية تمسك بانعقاد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة مستنداً في ذلك على العقد البرم بين الطرفين ـــ المشار إليه ـــ والتي تضمن عنوان المدعى عليها بمدينة (...)، وحيث إن وكيل المدعى عليه لم ينازع ـــ بجواب صريح ـــ حيال ماذكره وكيل المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى،وأما عن موضوع هذه الدعوى فإن الدائرة بعد تأملها لوقائع هذه الدعوى ومرفقاتها تبين لها حقيقة المطالبة الواردة فيها، ومدى ارتباطها بالتعويض المادي، والذي يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن وكيل المدعية قدم ما يثبت خطأ وسبب المدعى عليها في فسخ العقد ـــ محل النزاع ـــ والمتمثل في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بهذه المحكمة، تاريخ الصك ٢٢/٨/١٤٤٢هـ، ومفاده كما جاء في حيثيات أسبابه:عدم مشروعية فسخ العقد،لعدم وجود سببه الموجب له.أ.هـ،إلا أن وكيل المدعية لم يقدم مايثبت قيام ركن الضرر على موكلته والمتمثل في التزامها بدفع أجرة ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي للموظفين ــ المشار إليهما ـــ بسبب الفسخ،فلم تقدم المدعية لإثبات ذلك سوى عقدين مبرمين مع الموظفين بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٠هـ،والذي لم يتضمن سدادها ـــ فعلياً ــ للأجرة المشار إليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث