حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430501317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517745/1444
رقم الحكم:4430501317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430501317 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٧٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب مكيفات مراوح شفط ودفع واعمال دكت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٩,١٥٧.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٢٥.٠٠) خمسة وعشرون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في ((تاخر تنفيذ العقد لمدة شهر كامل))، وذلك بتاريخ ٩/٠٦/١٤٤٢هـ، مما تسبب بـ(ايجار ورواتب موظفين وفواتير مصروفات ثابتة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخير افتتاح المطعم) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه واحال على لائحة الدعوى المتضمنة التعويض عن تأخر المدعى عليه شهرا في تنفيذ عقد توريد وتركيب المكيفات والمراوح المتفق عليها في مطعم المدعية (...) في المدينة المنورة بمبلغ عشرين الف ريال وذكر بأنه سبق وان اقام دعوى وشطبت واعتبرت كأن لم تكن ورقمها (٤٣٩٣٩٤٩٠٩) في الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، وتبين انها مقامة من اسيه بصفتها الشخصية وذكر بأن التعاقد تم بين كونها مؤسسة والان تحولت الى شركة ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاية وقرر وكيله: بأن مؤسسة المدعى عليه تحولت الى شركة بما لها وما عليها ويدفع بعدم صفة موكله ورقم سجل المؤسسة المتحولة الى شركة (...) ولم تجد الدائرة في مرفقات الدعوى العقد بين الطرفين فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن وكيل المدعية لم يرفق العقد وإنما طلب مهلة لذلك، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب إرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ وفقاً لما أشير إليه آنفاً، كما أنّه لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مع الاشارة إلى أنه يشترط في كل واحد من أطراف الدعوى أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وقد ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين المدعية (...) والمدعى عليه(...) بناء على غقرارات الطرفين الضمنية، ولما كانت ذمة الشركة مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعية والمدعى عليه كما أن المدعى عليه يدفع بعدم صفته لتحول مؤسسته إلى شركة نظامية وفق ما هو مبين في الوقائع وبناء على ذلك واتساقا مع العقد المبرم بين الطرفين ومع الدعوى السابقة من المدعية اسيه بصفته الشخصية ورقمها (٤٣٩٣٩٤٩٠٩) ترفع الدعوى بصفتهما الشخصية، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث