حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430508536
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012881/1443
رقم الحكم:4430508536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012881 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508536 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439012881 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعين وكالة (...) و(...) بصفتهما وكيلين عن المدعية: شركة (...) المحدودة بلائحة دعوى ضد المدعى عليها: شركه (...)، والمتضمنة ما نصه: بوكالتي عن المُدَّعِيّة؛ أتقدم لفضيلتكم بدعواها في مواجهة "المُدَّعَى عليه" على النحو الآتي: 1) تعاقدت مُوَكِّلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في: 14/06/1432ه الموافق 17/05/2011م لتقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) بمحافظة (...)، مقابل مبلغ مقطوع محدد قدره: (19،974،640) ريال ثم تمت زيادة قيمة العقد بنسبة (10%) لتكون مبلغا وقدره: (21،972،102) ريال، وتم تمديد مدة المشروع لتصبح (40) شهرا بدلا من (30) شهر. 2) رغم تنفيذ مُوَكِّلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، وتسليمها للمشروع تسليما نهائيا، حسبما هو ثابت من شهادة التسليم النهائي، ورغم اعتماد المستخلص الختامي، إلاّ أنّ المدعى عليها قامت – دون وجه حق- بفرض غرامات بلغ إجماليها (1،547،946.95) ريال. 3) اعترضت موكلتي على هذه الغرامات غير المشروعة، وأخطرت المدعى عليها بعدم مشروعيتها، لكن دون جدوى. ولما كان ذلك كذلك؛ ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وقوله (مطل الغنيّ ظلم)، و(لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: تطلب مُوَكِّلتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لمُوَكِّلتي مبلغ قدره: (1،547،946.95) مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الفا وتسعمائة وستة واربعون ريال وخمسة وتسعون هللة مع إلزامها بدفع أتعاب محاماة التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من إجمالي مبلغ المطالبة، مع احتفاظ مُوَكِّلتي بكافة حقوقها الأخرى. انتهى ما تضمنته دعواه وارفق في قائمة البينات: سجل المدعية +سجل المدعى عليها +العقد +المستخلص النهائي +الغرامات +الاعتراض على الغرامات انتهى، وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها قد عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في 12/7/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا بوكالتي عن المُدَّعِيّة؛ أتقدم لفضيلتكم بدعواها في مواجهة "المُدَّعَى عليها" على النحو الآتي: 1) تعاقدت مُوَكِّلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في: 14/06/1432ه الموافق 17/05/2011م لتقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) بمحافظة (...)، مقابل مبلغ مقطوع محدد قدره: (19،974،640) ريال ثم تمت زيادة قيمة العقد بنسبة (10%) لتكون مبلغا وقدره: (21،972،102) ريال، وتم تمديد مدة المشروع لتصبح (40) شهرا بدلا من (30) شهر. 2) رغم تنفيذ مُوَكِّلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، وتسليمها للمشروع تسليما نهائيا، حسبما هو ثابت من شهادة التسليم النهائي[مستند رقم"03"]، ورغم اعتماد المستخلص الختامي، إلاّ أنّ المدعى عليها قامت – دون وجه حق- بفرض غرامات بلغ إجماليها (1،547،946.95) ريال اعترضت موكلتي على هذه الغرامات غير المشروعة، وأخطرت المدعى عليها بعدم مشروعيتها، لكن دون جدوى. ولما كان ذلك كذلك؛ لذلك؛ تطلب مُوَكِّلتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لمُوَكِّلتي مبلغ قدره: (1،547،946.95 ريال) مع إلزامها بدفع أتعاب محاماة التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من إجمالي مبلغ المطالبة، مع احتفاظ مُوَكِّلتي بكافة حقوقها الأخرى هكذا ادعى وبسؤاله هل محل المطالبة مخصومات اجاب قائلا إن محل المطالبة يتضمن الغرامات المخصومة وأعمال اخرى لم تستلم موكلتي مبالغها هكذا قرر وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا هل العقد بين المدعية و(...) أم بين المدعية وشركة (...) فأجاب المدعي قائلا إن العقد تم نقله إلى شركة (...) ثم قرر المدعى عليه أطلب مهله للإجابة ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 20 /7/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: تتقدم شركة (...) المدعى عليها في مذكرتها الجوابية رقم (1) للرد على ما قدمه وكيل المدعية بصحيفة دعواه والذي يطالب بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره (1.547.946.95)ريال يتلخص رد الشركة بما يلي: ذكر وكيل المدعية بأن موكلته قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليمها المشروع تسليما نهائيا ولكن شركة (...) قامت بدون وجه حق بفرض غرامات بلغ إجماليها (1.547.946.95) ريال، وترد الشركة بأن هذا غير صحيح وإنما قمنا بفرضها بسبب المخالفات والتأخر في المشروع حسب شروط العقد والتزاماته ومنها مخالفة حماية المرافق العامة ومقدارها (63648.34) ريال وعهد تحت التحصيل (26770.28) وغرامة تأخير بلغت (1457528.34) ليصبح إجمالي المخالفات والغرامات (1.547.946.95) لذلك نلتمس لما سبق ذكره من دفوع الحكم برد الدعوى. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 10 /8/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين قرر المدعي وكالة بأن لديه مذكرة ونصها: إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: 22/07/1443هـ؛ وبوكالتي عن المدعية فإنني أتقدم لفضيلتكم بردها على النحو الآتي: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها -محل الرد- بأنّ موكلتي نفّذت كافة التزاماتها التعاقدية وسلمت المشروع تسليما نهائيا -والحمدلله- كما ذكرت أنّ قامت بفرض غرامات على موكلتي ("المدعية")؛ وزعمت بأنّ هذه الغرامات مشروعة؛ ولكنّها لم تقدم أي دليل أو بيّنة على مشروعيتها؛ فضلا عن عجزها عن إثبات وقوع المخالفات أصلا من موكلتي، وأنها لسبب عائد لموكلتي– على فرض صحتها جدلا –؛ كما زعمت بوجود عُهد تحت التحصيل؛ ولم تُقدّم ما يُثبت ذلك. ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث إنّ الأصل عدم وقوع الغرامات وعدم مشروعيتها؛ فضلا عن عدم وجود عُهد تحت التحصيل؛ وحيث إن مزاعم المدعى عليها جاءت مرسلة؛ ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله (مطل الغنيّ ظلم)؛ مما يستوجب والحالة هذه إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي المدعية بمبلغ قدره: (1،547،946.95 ريال) مع إلزامها بدفع أتعاب محاماة التي تكبدتها موكلتي وقدرها: 5% من إجمالي مبلغ المطالبة، مع احتفاظ مُوَكِّلتي بكافة حقوقها الأخرى." ثم جرى سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى فطلب مهلة للرجوع إليها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الاحد 16 / 09 / 1443هـ فيها حضر الطرفان وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته عن سداد أتعاب الخبير أجاب المدعي وكالة قائلا بأنها على استعداد بدفع أتعاب الخبير وأطلب إلزام المدعى عليها ما يثبت من وجود غرامات مشروعة هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة لندب الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة في 12 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن الخبير وهل باشر عمله، فأجاب وكيل المدعية بأنه تم تحديد مكتب (...) التصميم للاستشارات الهندسية خبيرا في هذه الدعوى وقد باشر عمله وتواصل مع طرفي الدعوى، ثم أمرت الدائرة الأطراف بتسليم الخبير جميع ما يطلبه من مستندات لإجراء اللازم فنيا بشأنها. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 17 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما تبين حضور المدعى عليه (...)، وفي الجلسة جرى سؤال الطرفين عن أعمال الخبير فأجاب المدعي بأن الخبير قد طلب منهم بعض الأوراق يوم أمس وأجاب المدعى عليه بأن آخر تواصل من الخبير قبل الجلسة الماضية ولم يطلب شيء بعدها. هكذا قرر ورفعت الجلسة حتى انتهاء الخبير من تقريره. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 8 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير أجاب المدعي قائلا لقد صدر التقرير الابتدائي وتم تقديم ملاحظات على تقرير الخبير وكذلك أجاب المدعى عليه بأنه اطلع على التقرير الابتدائي وتم تقديم ملاحظات لدى الخبير. ورفعت الجلسة. ثم وصل للدائرة التقرير النهائي والمتضمن ما نصه: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فإنه بناء على توجيهات فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية الثانية عشر بالرياض في القضية رقم 439012881، بتقديم تقرير خبرة بخصوص القضية المذكورة أعلاه وتقديم الرأي الفني الهندسي، والدعوى بأنه بتاريخ 3 / 6 / 1432 ه الموافق 17 / 5 / 2011 م تم توقيع عقد اتفاق بين المدعية شركة (...) المحدودة وبين المدعي عليها شركه (...)، تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة (...) (المرحلة الرابعة)، والفترة الزمنية للتنفيذ خلال 30 ثلاثون شهرا هجريا اعتبارا من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي، بمبلغ اجمالي 19974640 تسعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وأربعون ريال وتخضع القيمة الجمالية للزيادة والنقص تبعا لتغير الكميات الفعلية وقدمت المدعية ملاحظات على التقرير المبدئي ولم تحدث هذه الملاحظات أي تغيير او تعديل بتوصياتنا السابقة ووفقا لشروط قرار الندب على انه يشمل ما يلي: 1- تستحق المدعي عليها شركه (...) تطبيق غرامة تأخير بمبلغ 1457527.34 مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون هللة وغرامة إشراف بمبلغ 26770.27 ستة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة وتم خصمها فعلا من مستحقات المدعية لدى المدعي عليها حيث اتضح تأكد تأخر المدعية شركة (...) المحدودة بتنفيذ المشروع مقداره 6 شهور تقريبا حيث أن نهاية مدة العقد بعد احتساب مدة التوقف لتعديل التصميم بسبب تغيير مسار الشبكة هي 11 / 4 / 1436 ه تم تسليم المشروع ابتدائيا اعتبارا من خطاب المقاول بتاريخ 17 / 10 / 1436 ه ولم تقدم المدعية أي مستد يثبت تأخير صرف مستحقاتها لدى المدعي عليها كما تدعي. 2 - تستحق المدعية شركة (...) المحدودة إلزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ - 63648.34 ثلاثة وستون ألفا وستمائة وثمانية وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة قيمة الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات امن وسلامة حيث انها مرفوضة بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها مستند رقم) 14.) 3 - والأمر متروك لمقام الدائرة للنظر في مطالبة المدعية شركة (...) المحدودة إلزام المدعي عليها شركه (...) بدفع اتعاب المحاماة. خلاصة: تستحق المدعية شركة (...) المحدودة التزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ - 63648.34 ثلاثة وستون ألفا وستمائة وثمانية وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة قيمة الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات امن وسلامة حيث أنها مرفوضة بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المتضمنة ما نصه: بوكالتي عن المدعية "شركة (...) المحدودة"؛ أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الاعتراضية على تقرير الخبرة الهندسية الصادر في القضية المنوه عنها أعلاه، والذي خلص إلى: (تستحق المدعية شركة (...) المحدودة إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مبلغ (63،648) ريال قيمة الخصومات التي خصمتها مقابل غرامات أمن وسلامة حيث إنه مرفوضة بموجب قرار الاستشاري بعدم وجودها)؛ عليه فإن موكلتي تعترض عليه للأسباب الآتية: أولا: مخالفة التقرير للأنظمة؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:1): خالف التقرير المادة: (124/5/ب) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على: "يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (117) من النظام على الآتي: 5- الإجراءات التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني بما في ذلك ما يأتي: د/ الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها"؛ وبيان ذلك كالآتي:1/1: طلب الخبير من موكلتي تاريخ تحويل صرف كل مستخلص بالمستندات وتم تزويده بذلك [مستند رقم: "01"] -مع التمسك بأنّ عبء إحضار سندات الحوالة وخطابات الاستشاري على المدعى عليها؛ إذ أنّ عبء إثبات السداد على من ادعى السداد [وهي المدعى عليها وليست موكلتي] كما أنّ المخاطبات هي بين الاستشاري وبين المدعى عليها وليست مع موكلتي.1/2: بعد ذلك طلب الخبير من المدعى عليها طلبا واضحا وصريحا؛ وفي حال رفضت الرد أو تجاهله؛ فإنّه سيعتبر ذلك موافقة منها على ما قدمته موكلتي من جداول ومستندات؛ حيث جاء في خطابه المؤرخ في: 19/05/1444ه الموجه للمدعى عليها بالإفادة عن الآتي: 1/ تاريخ تحويل أو شيك الصرف لكل مستخلص بالمستندات الثبوتية (مستندات الصرف شيكات تحويل لكل مبلغ على حده). 2/ تاريخ اعتماد ورفع المستخلصات من الاستشاري لكل مستخلص (موقع ومختوم من الاستشاري وموضح به التاريخ). وقد تضمن الخطاب المذكور ما نصه: "في حالة عدم الرد في الموعد المحدد سيعتبر موافقة ضمنية من قبلكم على الجدول المعد من المدعية" [مستند رقم "02"].1/3: أصرّت المدعى عليها على الامتناع عن الرد على طلبات الخبير بل وتجاهلت ذلك تماما؛ ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما نصّت عليه المادة (122) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي تنص على: "إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء.... المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني".1/4: بناء على جميع ما سبق؛ فإنّ الخبير تجاهل ذلك ولم يجري المقتضى النظامي على امتناع المدعى عليها عن توفير المستندات وتجاهلها لطلبات الخبير؛ لا سيما بأنّ عبء إحضار السدادات على المدعى عليه وكذلك المخاطبات كانت بينها وبين الاستشاري وليست مع موكلتي؛ فضلا عن أنّ الخبير لم يلتزم بما قَرّرهُ هوَ -أي الخبير- في حال عدم رد المدعى عليها على طلباته بأنّ ذلك سيعتبر موافقة ضمنية على ما قدمته موكلتي المدعية؛ والأعجب من ذلك هو عدم الإشارة لهذه الخطابات والطلبات في التقرير؛ كما لم يتضمن واقعة امتناع المدعى عليها عن الجواب على هذا الخطاب والطلبات؛ ولا يخفى أنّ ذلك يعد قصورا في التقرير ومخالفا للأنظمة وما استقر عليه العمل؛ مما يستوجب لفضيلتكم عدم صحة النتيجة التي خلص إليها التقرير. 2): مخالفة التقرير للمادة (117/د) من نظام الإثبات: نصت المادة (117/د) من نظام الإثبات على: "يعد الخبير تقريرا عن أعماله ويجب أن يشمل على ما يأتي: د- نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند عليها بدقة ووضوح"؛ والثابت هو أنّ التقرير لم يشتمل على الأوجه التي استند عليها بدقة ووضوح؛ حيث انتهى في فقرة: "خلاصة رأي الخبير"؛ إلى ما نصّه: "أنه بعد صدور أمر الصرف للمستخلصات إلى صدور أمر الدفع يعود إلى عدم وجود سيولة كافية بالبند، كذلك بعد صدور أمر الدفع من الإدارة المالية ... يتم إرساله مباشرة لوزارة المالية لتحويل المبلغ في حساب المستفيد ولا علاقة للإدارة المالية في تأخير التحويل أو معرفة سببه..."؛ ولكنّ التقرير خلى من أي مستندات أو الأوجه التي استند عليها فيما انتهى إليه بدقة ووضوح؛ كما أنَّ الرأي الذي أدلى به الخبير يتجاوز نطاق العمل المكلف به دون بيّنة أو مستند من أوراق القضية ويخالف أحكام النظام؛ مما أثر على النتيجة التي توصل إليها التقرير؛ مما يستوجب لفضيلتكم عدم صحة النتيجة التي خلص إليها التقرير. ثانيا: مخالفة التقرير لنطاق العمل وكذلك لبنود العقد المبرم بين الطرفين وبيان ذلك كالآتي: الثابت مخالفة الخبير لقرار الندب والمهمة المكلف بها من قبل الدائرة المحدد بـ: النظر في مستندات الطرفين والتأكد من صحة الغرامات المفروضة من قبل المدعى عليها، والتأكد من استحقاق المدعي ما يطلبه من عدمه على أن يشتمل التقرير على: الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وكافة الأوراق والفواتير والمستندات. التحقق من مدى التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما. مراجعة مطالبات الطرفين ومن ما يقدماه من مستندات وبيان النتيجة النهائية وما لكل منهما تجاه الآخر.وبيان ذلك على النحو الآتي: أ): أغفل الخبير النظر في المستندات التي قدمتها موكلتي والتي تثبت عدم صحة خصم المدعى عليها لغرامة التأخير؛ حيث قدمت موكلتي المستخلص الختامي [مستند رقم "03"] والذي أقرّت فيه المدعى عليها بعدم وجود أي حسومات على موكلتي؛ ولا يخفى علي شريف علم فضيلتكم أنَّ المستقر عليه فقها وقضاء أنَّ المستخلص هو بينة قاطعة وله حجية في ذاته لإظهار الحق وإثباته؛ كما قدمت موكلتي نسخة من محضري الاستلام الابتدائي [مستند رقم "04"] والنهائي للمشروع [مستند رقم "05"] وقد خلت من أي إشارة إلى تأخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ كما أنَّ المستند الذي تعتمد عليه المدعى عليها في فرض الغرامات المدعى بها لم يصدر إلا في: 12/07/1440هـ -أي بعد مدة تزيد عن سنتين من تاريخ الاستلام النهائي؛ ولو تمعن الخبير النظر في هذه المستندات حسب قرار الندب لتغير وجه النتيجة التي خلص إليها؛ مما يجعل تقريره معيبا يتعين معه -والحالة هذه- إعادة النظر فيما توصل إليه. ب): أغفل التقرير الاطلاع على بنود العقد؛ لاسيما البنود المتعلقة بالدفع؛ مخالفا بذلك ما نص عليه قرار الندب في الفقرة (2) أعلاه؛ حيث إنّ التقرير استند فيما توصل إليه من نتيجة على المادة (3/5) من الشروط الخاصة للعقد والتي تنص على عدم مطالبة المقاول عن أي تعويض ينشأ عن تأخر صرف المستحقات؛ بينما مطالبة موكلتي غير متعلقة بالتعويض، وإنما تطالب بمستحقاتها عن تنفيذ الأعمال المعتمدة التي قامت المدعى عليها بخصمها دون وجه حق؛ وقد نصَّ العقد صراحة في البنود الخاصة بشروط الدفع ومنها المادة: (50) من الشروط العامة والتي تم تعديلها بموجب المادة: (13-2) من ملحق العقد المبرم بين الطرفين على الآتي: "تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد أن يحسم ما يتحقق على المقاول من غرامات أو حسومات أخرى وفقا لشروط التعاقد، على أن لا تتجاوز مدة الصرف (30) ثلاثين يوما من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك"؛ كما نصت المادة (59) أيضا: (على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير...)؛ ومن الثابت عدم التزام المدعى عليها بهذه الشروط؛ وتأخرها في سداد الدفعات المستحقة بإقرار المدعى عليها في المستخلص الختامي المعتمد بعدم وجود أي حسومات على موكلتي بخلاف حسم مقابل ما تبقى من الدفعة المُقدّمة؛ والثابت مما سبق خطأ الخبير في دراسة بنود العقد وتطبيق ما اتفق عليه الأطراف؛ مما يُعد مخالفا لنطاق العمل المكلف به الخبير؛ فضلا عن مخالفة ذلك لما نصّت عليه المادة: (٦) من نظام الإثبات ونصها: "إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم.."؛ ويتعين معه -والحالة هذه- إعادة النظر فيما توصل إليه التقرير. ثالثا: اعتراض موكلتي على رد الخبير فيما يتعلق بملاحظاتها: جاء في رد الخبير في تقريره على مذكرة موكلتي المدعى عليها عدّة مغالطات؛ وعليه فإن موكلتي تتمسك بملاحظاتها وتجيب على ما أورده الخبير في تقريره بالآتي: ملاحظة موكلتي: نتمسك بعدم صحة ما أنتهى إليه التقرير من أنه: "لم يتم تزويدنا -المدعية- بما تم طلبه بخطابنا السابق... ولم تقدم أي مستند يثبت ادعائها بتأخير صرف المستخلصات من الجهة المالكة (المدعى عليها) لذا نرى أن المدعية مقصرة وتستحق المدعى عليها تطبيق غرامة التأخير وغرامات الإشراف على المدعية..."؛ حيث تم تقديم المستخلص الختامي والذي أقرّت فيه المدعى عليها بعدم وجود أي حسومات على موكلتي؛ ولا يخفى أنَّ المستقر عليه فقها وقضاء أنَّ المستخلص هو بينة قاطعة وله حجية في ذاته لإظهار الحق وإثباته؛ حيث جاء في السابقة القضائيّة في القضيّة رقم: [2393] لعام: 1437هـ والمؤيدة من محكمة الاستئناف ما نصه: إضافة إلى خلو محضري الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع من أي إشارة إلى تأخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ كما أنَّ الغرامات المدعى بها لم توقع إلا في: 12/07/1440هـ - أي بعد مدة تزيد عن سنتين من تاريخ الاستلام النهائي ولو كانت مشروعة لتم حسمها من المستخلص الختاميّ ولتم الإشارةٌ إليها في محاضر الاستلام الابتدائيّة والنهائيّة؛ إضافة لعجز المدعى عليها عن تقديم ما يثبت صحة غرامة التأخير التي تدعي بها؛ وعدم ردّها على خطاب موكلتي المؤرخ في: 03/08/1440هـ والذي طلبت فيه إلغاء الغرامات المدعى بها؛ مما يؤكد لسعادتكم أنَّه لا يوجد سبب مشروع لهذه الغرامات. رد الخبير: بأن ذلك غير صحيح وأعاد خلاصة ما ورد في تقريره؛ ونحيل إليه حفظا لثمين وقت الدائرة. اعتراض موكلتي على جواب الخبير: تتمسك موكلتي بما جاء في ملاحظتها؛ حيث إنّ المستخلص الختامي يعد حجة قاطعة على عدم فرض المدعى عليها لأي غرامة تأخير في مواجهة موكلتي؛ ومما يؤكد ذلك أنّ خطاب الخصم المدعى به مرسل من المدعى عليها بتاريخ 12/07/1440ه أي بعد تسليم المشروع لأكثر من سنتين؛ هذا فضلا عن خلو محضري التسليم الابتدائي والنهائي من أي إشارة إلى تأخر موكلتي في تنفيذ المشروع؛ مما يؤكد لفضيلتكم أنَّه لا يوجد سبب مشروع لفرض غرامة تأخير. وفي الختام؛ وبناء على ثبوت عدم صحة النتيجة التي خلص إليها التقرير؛ وأنّه جاء مخالفا للنظام؛ ولقرارات ذات الخبير؛ ومخالفا لقواعد الإثبات المتعلقة بتحديد عبء إثبات السدادات على من يدعيها؛ وعلى احضار خطابات الاستشاري التي بين المدعى عليها والاستشاري وليس موكلتي؛ فضلا عن مخالفة نطاق العمل وعدم دراسة مستندات القضية؛ وعليه فإنّ موكلتي تلتمس من فضيلتكم توجيه الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبيَن من أوجه القصور والخطأ في تقريره. والله يحفظكم ويرعاكم؛ انتهى. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن ملاحظاته على التقرير النهائي فأجاب قائلا لم أطلع على التقرير النهائي ولا يمكن لي الاطلاع على التقرير من خلال المنصة والتواصل مع الخبير كان على الإيميل. هكذا قرر. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة تجاري مبرم بين الطرفين (شبكات الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) بمحافظة (...))، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ وفي الموضوع بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره: (1،547،946.95) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفا وتسعمائة وستة وأربعين ريالا وخمسة وتسعين هللة قيمة المتبقي من مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة في المشروع، مع إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية وقدرها: 5% من إجمالي مبلغ المطالبةـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية ادعت قيامها بكامل الأعمال وأنه تم تسليم الأعمال تسليما نهائيا وأن المدعى عليها قامت بإجراء حسميات غرامة تأخير وإشراف ومخالفات أمن وسلامة غير مستحقة على المدعية، وتطلب المدعية في هذه الدعوى قيمة المتبقي من الأعمال التي قامت بتنفيذها في المشروع محل الدعوى وقدمت في سبيل إثبات صحة الدعوى العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص الختامي المعتمد من المدعى عليها والذي يثبت استحقاق المدعية لما تدعيه ولم يتضمن الإشارة للحسميات، وبما أن المدعى عليها أجابت عن الدعوى وأقرت المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ودفعت بتأخر المدعية في إنجاز الأعمال المنوطة بها وأن الخصميات التي أوقعتها المدعى عليها على المدعية تم إيقاعها بطريقة صحيحة موافقة للعقد ولحدوث النزاع الفني بين طرفي الدعوى وبناء على المادة (110) من نظام الإثبات، رأت الدائرة حاجة الدعوى لندب خبير هندسي ينظر النزاع بين الطرفين وما يقدمه كل طرف من مستندات وإبداء الرأي في مستحقات المدعية والتحقق من تأخر المدعية ومقدار المدة الصحيحة للتأخر والتحقق من الشرط الجزائي وصحة الإجراء المتخذ من المدعى عليها فنيا، ثم أصدر الخبير تقريره الفني و رأى الخبير صحة قيام المدعى عليها باحتساب الشرط الجزائي على المدعية بسبب تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وذلك بعد حساب مدة التأخر والتحقق منها وأن المدعى عليها أنذرت المدعية عدة إنذارات وأجرت لفت نظر للمدعية دون تجاوب من المدعية وأن المدعى عليها سبق وسحبت المشروع ومع ذلك باشرت تعليق قرار السحب وأمهلت المدعية فرصة ثانية دون تجاوب من المدعية وعليه فإن إيقاع الغرامات صحيح بشأن غرامة التأخير والإشراف، وأن إجراء المدعى عليها موافق لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (39) والبندر رقم (40) وأن البند رقم (3 /5) نص على أن المدعية تقر بأن الصرف سيكون وفق ما هو مخصص سنويا ولا حق للمدعية بطلب أي التعويض ينتج عن ذلك، كما أثبت الخبير في تقريره عدم صحة قيام المدعى عليها باحتساب (غرامة أمن وسلامة) حيث قدمت المدعية شهادة من استشاري المشروع المؤرخة في 18 /1 /1439هـ والتي تثبت التزام المدعية بإجراءات الأمن والسلامة، وانتهى الخبير لاستحقاق المدعية مبلغا وقدره (63648.34) ثلاثة وستين ألفا وستمائة وثمانية وأربعين ريالا وأربعة وثلاثين هللة. قيمة غرامة الأمن والسلامة المخصومة سابقا على المدعية من طرف المدعى عليها، ولأن الدائرة بحثت اعتراضات الطرفين واطلعت عليها ولم تجد فيها ما يؤثر على نتيجة الخبير، حيث إن تأخر المدعية ثابت ولا مبرر له ونص العقد أولى بالوفاء فتطبق غرامة التأخير والإشراف على المدعية استنادا للبند رقم (39) والبند رقم (40) من العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال من ذلك عدم الإشارة للحسميات في المستخلص النهائي أو إجراء المدعى عليها اعتماد المستخلص النهائي بكامل من فيه أقيام، فذلك لا يسقط حق المدعى عليها في فرض غرامة التأخير والإشراف إذا وجد سببها وموجبها سيما وأن المدعى عليها أنذرت المدعية عدة مرات وأمهلتها فرصة ثانية دون تجاوب، فالخطأ واضح والضرر واقع ونص العقد لازم بين الطرفين، ولا يسقط ذلك بمجرد اعتماد المستخلص النهائي لكون المستخلص النهائي يتعلق بالأعمال المنفذة ويصنع من المدعية ابتداء، وإيقاع الغرامة لا يشترط له إجراء محدد أو شكل محدد إلا بنص خاص، فلا يسقط النص التعاقدي باستنباط محتمل متعارض مع حق ثابت بقوة العقد، ولأن المدعية قدمت بينة على التزامها بإجراءات الأمن والسلامة المتمثلة في خطاب الاستشاري المؤرخ في 18 /1 /1439هـ والذي شهد فيها الاستشاري على التزام المدعية بكامل إجراءات الأمن والسلامة، بناء عليه لا يحق للمدعى عليها فرض غرامة الأمن والسلامة دون تقديم ما يثبت وجود موجبها وهو ما لم تقدمه المدعى عليها للخبير، سيما وأن الخبير خاطب المدعى عليها عدة مرات بشأن التقرير الابتدائي فلم تقدم عبر المنصة المعتمدة أي ملحوظات ورغم ذلك سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ملحوظات المدعى عليها قبل النطق بالحكم فقرر بأنه لم يطلع على تقرير الخبير ولم يقدم للدائرة ما ينال من نتيجة الخبير، وعليه فإن الدائرة تقرر صحة نتيجة الخبير، ولأن المدعية هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (33062)، وعليه فإن القسط المستحق على المدعى عليها تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (1359.46) ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا وستة وأربعين هللة قسطها من أتعاب الخبير. ولما كانت المطالبة بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة لا تثبت إلا مع ثبوت الحق ووجود مطل وإلجاء للمدعي بالتقدم لدى المحاكم للمطالبة بحقه ولما كانت الدائرة قد قررت ندب خبير في الدعوى لعدم ظهور الحق ولم ينته الخبير لاستحقاق المدعية لما تطلبه إلا في جزء يسير من المطالبة الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة لم تر في تقرير الخبير ما يوجب رده مع إجابته على ملاحظات المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري/ (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة مبلغا وقدره (63648.34) ثلاثة وستين ألفا وستمائة وثمانية وأربعين ريالا وأربعة وثلاثين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (1359.46) ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا وستة وأربعين هللة قسطها من أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.